Полный текст (513 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.
стр. 351
٢٣٣ - وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي ﷺ : "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ".
في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به.
الحواشي
(٢٨٥٨) ، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما قطع من الحي فهو ميت ٦٢: ٤(١٤٨٠) وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في "الجرح والتعديل" ٥(١٢٠٤) -: "فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به".
لكن تابعه هشام بن سعد عند ابن ماجه: كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة وهي حية ٢: ١٠٧٢(٣٢١٦) . قال الحافظ في "التقريب"(٧٢٩٤) : =стр. 352
٢٣٤ - وعن أبى أُمامة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذى حقٍّ حقه، فلا وصيَّةَ لِوارث".
في إسناده: إسماعيل بن عَياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.
الحواشي
(٣٥٦٥) مطولًا، وتمامه: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلابإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا" ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مَقْضي، والزعيم غارم"، وأخرجه الترمذى: كتاب البيوع - ما جاء في أن العارية مؤداة ٣: ٥٦٥(١٢٦٥) وقال: "حديث حسن غريب"، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب العارية ٢: ٨٠١(٢٣٩٨) كلاهما مختصرًا.
وأما إسماعيل بن عياش: فهو كما قال الحافظ في التقريب(٤٧٣) : "صدوق في روايته عن أهل بلده، مُخَلِّط في غيرهم"، وهي كلمة الإمام البخاري فيه ذكرها الخطيب في "تاريخه" ٢٢٤: ٦ قال عمر بن بَحِير: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عياش فقال: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر".
قلت: وحديثنا رواه إسماعيل عن شرحبيل بن مسلم بلديه، فجاوز قنطرة الاختلاف إلى الاحتجاج. =стр. 353
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وقد روي الحديث عن عدة من الصحابة والتابعين مسندًا ومرسلًا، قال الحافظ في "الفتح" ٥: ٣٧٢: بعد أن ذكر بعض مخرجي الحديث "ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في "الأم" إلي أن هذا المتن متواتر، فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"، ويأثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد". انتهى.
وقد عدَّه السيد محمد بن جعفر الكتاني في "نظم المتناثر": ١٠٨، متواترًا، وأخرجه مرفوعًا: مسندًا ومرسلًا عن خمسة عشر ما بين صحابي وتابعي.стр. 354
٢٣٥ - وعن علي قال: حفظت عن رسول الله ﷺ "لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل".
في إسناده: يحيى بن محمد الجاري، قال ابن حبان: يجب التنكب عن ما انفرد به.
الحواشي
(٢٨٧٣) .
وكلمة ابن حبان في "يحيى الجاري" ذكرها في "المجروحين" ٣: ١٣٠، وأخرج الحديث العقيلى في "الضعفاء" ٤: ٤٢٨ وأعله بيحيى، وكذلك أعله به عبد الحق وابن القطان كما في "التلخيص الحبير" ٣: ١٠١، والخطابي والمنذري كما في "مختصر سنن أبي داود" ٤: ١٥٢.
وقد وثق يحيى الجاري: العِجْلي في "تاريخ الثقات": ٤٧٥(١٨٢٤) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٩: ٢٥٥ وقال: "يغرب"، وقال أبو أحمد ابن عدي في "الكامل" ٧: ٢٦٨٢: "ليس بحديثه بأس". وقد حسَّن النووي إسناد هذا الحديث في "رياض الصالحين": ٦٠٢(١٨٠٠) ، و"الأذكار": ٥٦٩(١٠٦٥) .
معناه: قوله "ولا صماتَ يوم إلى الليل" قال الخطابي في "معالم السنن" ٨٧: ٤: "كان أهل الجاهلية من نسكهم الصُمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا عن ذلك، وأَمِروا بالذكر والنطق بالخير".стр. 355
٢٣٦ - وعن واثلة، عن النبي ﷺ قال: "المرأة تحوز ثلاثةَ مواريث: عتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لا عَنَتْ عليه".
في إسناده: عمر بن رُؤبة التَّغْلِبي، قال البخاري: فيه نظر.
الحواشي
(٢٩٠٦) ، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء ما يرث النساءُ من الولاء ٣٧٣: ٤(٢١١٥) وقال: "هذا حديث حسن غريب، يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب"، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - ميراث ولد الملاعِنة ٤: ٧٨ (٦٣٦٠، ٦٣٦١)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب تحوز المرأة ثلاث مواريث ٩١٦: ٢(٢٧٤٢) .
وكلمة البخاري في "التاريخ الكبير" ٦: ١٥٥(٢٠٠٨) .
وسئل عنه أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" ٦(٥٧٠) فقال: "صالح الحديث"، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: "لا، ولكن صالح" وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧: ١٧٥، فقال عنه الحافظ في "التقريب"(٤٨٩٥) : "صدوق" وعلى ذلك فحديثه حسن، لكن يستثنى من ذلك الأحاديث التي رواها عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرى، ومنها حديثنا هذا، لقول ابن عدي في "الكامل" ١٧٠٧: ٥: "أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري".
لذلك قال الخطابي في "معالم السنن" ٩٩: ٤: "وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به"، ومثله قول البيهقي في "الكبرى" ٦: ٢٤٠. =стр. 356
٢٣٧ - وعن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجلِ يُسْلِمُ على يدِ الرجلِ من المسلمين قال: "هو أولى الناسِ بِمَحْيَاه ومَمَاتِه".
قال الترمذي: ليس هذا عندي بمتصل.
الحواشي
(٢٩١٨) ، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في ميراث الذي يُسْلِم على يدي الرجل ٤: ٣٧٢(٢١١٢) وقال في كلام طويل يُعِلُّ فيه الخبر: "وهو عندي ليس بمتصل"، وأخرجه النسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - باب ميراث مولى الموالاة ٨٨: ٤ - ٨٩ (٦٤١١ - ٦٤١٣)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلم على يدي الرجل ٢: ٩١٩(٢٧٥٢) ، وغيرهم.
قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١: ٥٧١: "هذا حديث متصل، حسن المخرج والاتصال، لم أَرَ أحدًا من أهل العلم يدفعه، وبالله التوفيق" أي: لم ير أحدًا يرده بحجة مقبولة.стр. 357
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = وقال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر المنذري" ١٨٦: ٤: "وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن" وذكر بأنه يعتضد بخبر مرسل تقدم ذكره عنده، وبقضاء عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ﵄.
وأما تضعيف الترمذي وغيره للحديث فانظره مع الرد الشافي عليه في التعليق على "مسند عمر بن عبد العزيز" ١٥٨ - ١٦٣ بتحقيق فضيلة أستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.стр. 358
[كتاب] * الجنائز
٢٣٨ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَدْعُونَّ أحدُكم بالموت لِضُرٍّ نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي".
وفي رواية: "لا يَتَمنَّيَن أحدكم الموتَ".
الحواشي
(٦٣٥١) وانظر منه(٥٦٧١) ، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء - باب تمني كراهة الموت لضُر نزل به ٤: ٢٠٦٤ كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في كراهية تمني الموت ٣: ٤٨٠ (٣١٠٩، ٣١٠٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في النهي عن التمني للموت ٣: ٣٠٢(٩٧١) ، والنسائي: كتاب الجنائز - باب تمني الموت ٣: ٤(١٨٢٠) كلاهما بلفظ الرواية الثانية، وابن ماجه: كتاب الزهد - باب ذكر الموت والاستعداد له ٢: ١٤٢٥(٤٢٦٥) ولفظه: "لا يتمنى أحدكم الموت. . . .".стр. 359
٢٣٩ - وعن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوفيت ابنته -تعني: زينب- فقال: "اغْسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رَأيْتُنَّ ذلك، بسِدْر وماء، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغتن فَآذِننِي".
فلما فرغنا أذناه فأعطانا حَقْوَهُ -تعني: إزارَه- وقال: "أشْعِرْنَها إياه".
وفي رواية "ابْدَأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".
فقالت: مَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ، ثم ألقيناها خلفها.
الحواشي
(١٢٥٣) ، ورواية "ابدأن بميامنها. . . ." في: باب يبدأ بميامن الميت ٣: ١٣٠(١٢٥٥) ، ومشط الشعر في: باب نقض شعر المرأة ٣: ١٣٢(١٢٦٠) ومسلم: كتاب الجنائز - باب في غسل الميت ٢: ٦٤٦(٣٦) ، ورواية الميامن ٢: ٦٤٨ (٤٣، ٤٢)، ومشط الشعر(٣٩) ، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت ٥٠٣: ٣(٣١٤٢) ، ورواية الميامن برقم(٣١٤٥) ومشط الشعر (٣١٤٣، ٣١٤٤)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في غسل الميت ٣: ٣١٥(٩٩٠) ثم أخرج بعده رواية الميامن ومشط الشعر، والنسائي: كتاب الجنائز - غسل الميت بالماء والسدر ٢٨: ٤(١٨٨١) ، ورواية الميامن(١٨٨٤) ومشط الشعر(١٨٨٣) وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل =стр. 360
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٤٥٨) وفيه أن المتوفاة أم كلثوم، ورواية الميامن ومشط الشعر برقم(١٤٥٩) .
قوله: "تعني: زينب": قال النووي في "شرح مسلم" ٣: ٧: "وأما بنت رسول الله ﷺ هذه التي غسلتها، فهي زينب ﵂. هكذا قاله الجمهور.
قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم، والصواب زينب، كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه" برقم(٤٠) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "لما ماتت زينب. . . ." الحديث.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢٨: ٣: "ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسماة إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده، وتعقبه المنذري بأن أم كلثوم توفيت والنبي ﷺ ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعًا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه" كما تقدم في التخريج، ثم ذكر الحافظ أن الدولابي روى في "الذرية الطاهرة" أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي ﷺ . =стр. 361
٢٤٠ - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ ﷺ في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.
الحواشي
(١٢٦٤) ، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت ٦٤٩: ٢(٤٥) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن ٣: ٥٠٦(٣١٥١) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي ﷺ ٣: ٣٢١(٩٩٦) ، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي ﷺ ٤: ٣٥ (١٨٩٧ - ١٨٩٩)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي ﷺ ١: ٤٧٢(١٤٦٩) .
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.стр. 362
٢٤١ - وعن أبي هريرة ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "من تَبِعَ جِنَازَةً فصَلَّى عليها فله قِيراطٌ, ومن تَبِعها حتى يُفْرَغَ منها فله قِيراطان، أصغرُهما مِثْلُ أُحُدٍ، أو أحدُهما مِثْلُ أُحُدٍ".
الحواشي
(١٣٢٥) ، ومسلم: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتِّباعها ٦٥٣: ٢ (٥٣، ٥٤)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها ٣: ٥١٥(٣١٦٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ٣٥٨: ٣(١٠٤٠) ، والنسائي: كتاب الجنائز - باب ثواب من صلى على جنازة ٤: ٧٦(١٩٩٤) ، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها ١: ٤٩١(١٥٣٩) .стр. 363
٢٤٢ - وعن عامر بن ربيعة يَبْلُغُ به النبيَّ ﷺ قال: "إذا رأيتمُ الجِنازةَ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو تُوضَعَ".
الحواشي
(١٣٠٧) ، ومسلم: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة ٢: ٦٥٩(٧٣) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب القيام للجنازة ٣: ٥١٨(٣١٧٢) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في القيام للجنازة ٣: ٣٦٠(١٠٤٢) ، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الأمر بالقيام للجنازة ٤: ٤٤(١٩١٦) ، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء فى القيام للجنازة ١: ٤٩٢(١٥٤٢) .
معناه: "حتى تُخَلِّفَكم" قال الحافظ في "الفتح" ١٧٧: ٣: "أي: تتركم وراءها، ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز، لأن المراد حاملها".
"أو توضع" أي: عن أعناق الرجال، أو توضع في القبر.стр. 364
٢٤٣ - وعن أبي هريرة ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "أَسْرِعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها [إليه]، وإن تك سوى ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رِقَابِكم".
الحواشي
(١٣١٥) ، ومسلم: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة ٢: ٦٥١(٥٠) ، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة ٣: ٣٥٢(٣١٨١) , والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الإسراع بالجنازة ٣: ٣٣٥(١٠١٥) ، والنسائي: كتاب الجنائز - السرعة بالجنازة ٤: ٤١(١٩١٠) ، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز ١: ٤٧٤(١٤٧٧) .
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.стр. 365
٢٤٤ - وعنه أيضًا، أن النبي ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيرات.
الحواشي
(١٣٣٣) ، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في التكبير على الجنازة ٦٥٦: ٢(٦٢) ، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك ٣: ٥٤١(٣٢٠٤) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في التكبير على الجنازة ٣: ٣٤٢(١٠٢٢) ، والنسائي: كتاب الجنائز - الصفوف على الجنازة ٦٩: ٤(١٩٧١) ، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على النجاشي ١: ٤٩٠(١٥٣٤) .стр. 366
٢٤٥ - وعن ابن عباس ﵁ قال: أُتِيَ النبيُّ ﷺ برجل وَقَصَتْهُ راحِلتُه، فمات وهو محرم، فقال: "كَفِّنوه في ثوبين، واغسِلوه بماء وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإن الله يبعَثُه يوم القيامة يُلَبِّي".
الحواشي
(١٢٦٥) ، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢: ٨٦٥(٩٣) , وأبو داود: كتاب الجنائز - باب المحرم يموت كيف يصنع به؟ ٢: ٥٦٠(٣٢٣٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الحج ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ٣: ٢٨٦(٩٥١) ، والنسائي: كتاب مناسك الحج - غسل المحرم بالسدر إذا مات ٥: ١٩٥(٢٨٥٣) ، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب ما يدهن به المحرم ٢: ١٠٣٠(٣٠٨٣) .
معناه: "وقَصَتْه راحلتُه": "الوَقْص: كسر العنق". قاله في "النهاية" ٥: ٢١٤.
"لا تُخَمِّروا رأسَه": أي: لا تُغَطُّوه.стр. 367
ضعيفه
٢٤٦ - عن عبيد بن خالد السُّلَمي، عن النبي ﷺ قال: "موتُ الفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ".
قال الأزدي: ولهذا الحديث طُرقٌ وليس فيها صحيح.
الحواشي
(٣١١٠) ، والبيهقي في "الكبرى" ٣٧٨: ٣ مرفوعًا، وموقوفًا على عبيد بن خالد مرة أخرى.
قال الحافظ المنذري في "مختصر سنن أبى داود" ٤: ٢٨٢: "وقد روي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعائشة، وفي كلٍ منها مقال". ثم نقل كلامَ الأزدي الذي أورده المصنف، وتتمة كلامه: "وليس فيها صحيح عن رسول الله ﷺ " انتهى.
قال المنذري: "وحديث عبيد هذا الذي أخرجه أبو داود، رجال إسناده ثقات، والوقف فيه لا يُؤَثِّر، فإن مثله لا يؤخذ بالرأي، فكيف وقد أسنده الراوي مرة؟! ".
وعلى ذلك فلا وجه لتضعيف الحديث بكلام الأزدي، بعد ما حمل المنذريُّ كلامه على غير حديث عبيد هذا، وصرَّح بثقة رجال إسناد هذا الحديث، والله أعلم.
وفي "مشكاة المصابيح" ١: ٥٠٥: "وزاد البيهقي في "شعب الإيمان" =стр. 368
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = -٧: ٢٥٥ - ورَزين في كتابه: "أخْذَة الأسَفِ للكافر، ورحمةٌ للمؤمن"".
معناه: "الفُجَاءَة": "بضم الفاء مدًا، وبفتحها وسكون الجيم قصرًا" قاله العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ٨: ٤، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣: ٤١٢: "يقال: فَجِئَه الأمر، وفَجَأه، فُجَاءةً -بالضم والمد- وفاجأه مُفاجأة: إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم: بفتح الفاء، وسكون الجيم من غير مدّ، على المرَّة" أي: فجأة.
"أخذه أَسِف": قال في "المرقاة" ٤: ٩: "بفتح السين، وروي بكسرها" فالفتح بمعنى الغضب، والكسر بمعنى: الغضبان، وفي "القاموس" مادة (أس ف): "وسئل رسول الله ﷺ عن موت الفَجْأَة فقال "راحة للمؤمن، وأخذة أَسَفٍ للكافر" ويروى "أسِفٍ" ككتف، أي: أخذةُ سَخَط أو ساخطٍ".стр. 369
٢٤٧ - وعن أنس، أن رسول الله ﷺ مرَّ على حمزة وقد مُثِّلَ به فقال: "لولا أن تَجِدَ صفيَّةُ في نفسها لتركْتُه حتى تأكلَه العافيةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها".
وقلَّتْ الثِّيابُ وكَثُرتْ القَتْلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثةُ يُكَفَّنون في الثَّوبِ الواحد، زاد قُتَيبةُ: ثم يُدْفَنون في قبرٍ واحدٍ، فكان رسول الله ﷺ يسأل: "أَيُّهم أكثرُ قرآنًا؟ " فيُقَدِّمُه إلى القِبْلة.
وفي رواية عثمان بن عمر: ولم يُصَلِّ على أحَدٍ من الشهداء غيرِه، يعني: حمزةَ.
قال البخاري: هذا غير محفوظ.
الحواشي
(٣١٣٦) ، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في قتلى أحد وذِكْرِ حمزة ٣٣٥: ٣(١٠١٦) ، وقال: "حديث حسن غريب"، والحاكم في "المستدرك" ١: ٣٦٥ - ٣٦٦ وقال: "صحيح على شرط مسلم" جميعهم من طريق أبي صفوان، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أنس.
وقول المصنف "وفي رواية عثمان بن عمر. . . ." أي: عن أسامة، به: أخرجها أبو داود ٣: ٥٠٠(٣١٣٧) ، والدارقطني في "السنن" ٤: ١١٦ وقال عن زيادة عثمان بن عمر: "ليست بمحفوظة".
وقول البخاري "هذا غير محفوظ" نقله عنه المنذري في "مختصر سنن أبي =стр. 370
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٠٣٣٨) : "أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث"، وفي "التقريب"(٣١٧) : "صدوق يهم"، وعن رواية مسلم له قال الذهبي في "الكاشف"(٢٦٣) : "روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة، أكثرها شواهد، أو يَقرِنه بآخر".
معناه: "العافية" قال الخطابي في "معالم السنن" ١: ٣٠٤: هي "السباع والطير التي تقع على الجِيَف فتأكلها، وتُجمَع على: العوافي".
قال ابن القيم في "تهذيبه" المطبوع مع "مختصر المنذري" ٢٩٧: ٤ - ٢٩٨: "وقد تأول قوم تَركَه ﷺ الصلاة على قتلى أحد، على معنى اشتغاله في ذلك اليوم عنهم، وليس هذا بتأويل صحيح، لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل، ولم يتركهم على وجه الأرض، وأكثر الروايات أنه لم يصل عليهم، وقد تأول بعضهم ما روي من صلاته ﷺ على حمزة: فجعلها بمعنى الدعاء، زيادةَ خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه".стр. 371
٢٤٨ - وعن ابن عباس قال: أمَر رسول الله ﷺ بقتلى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنوا بدمائهم وثيابهم.
في إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب.
الحواشي
(٣١٣٤) ، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ١: ٤٨٥(١٥١٥) .
وكلمة يزيد بن هارون في علي بن عاصم: ذكرها الخطيب في "تاريخ بغداد" ٤٥٦: ١١، لكنه أحسن حالًا بكثير مما قاله زيد، وقد قال المنذري في "مختصره" ٤: ٢٩٤: "في إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء ابن السائب، وفيه مقال"، وقال في "التقريب"(٤٧٥٨) عن علي الكرخي: "صدوق يخطئ، ويصرُّ، ورمي بالتشيع"، وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٣٠٧: ٢: "وأعلَّه النووي بعطاء".
لكن يشهد له أحاديث كثيرة، منها: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" ٢٠٩: ٣(١٣٤٣) عن ابن عباس ﵄، وفيه: "أَمَر بدفنهم في دمائهم".
وتحرف في "نصب الراية" ٣٠٧: ٢ في سند أبي داود "علي بن عاصم" إلى "عيسى بن عاصم" فيصحح.стр. 372
٢٤٩ - وعن علي، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ".
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
الحواشي
(٣١٤٠) عن علي بن سهل الرملي، عن حجاج، عن ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي به مرفوعًا.
ونقل الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" ١١٧: ٢ عن أبي داود أنه قال بعد روايته لهذا الحديث: "كان سفيان ينكر أن يكون حبيب روى عن عاصم، يعني: سماعًا" وليس في النسخة المطبوعة من "السنن" ما نقله الحافظ.
وأعاد أبو داود الحديث في كتاب الحمَّام - باب النهي عن التعرِّي ٤: ٣٠٣(٤٠١٥) بلفظ: "لا تكشف فخذك، ولا تنظر. . . ." وقال: "هذا الحديث فيه نكارة".
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ١: ٤٦٩(١٤٦٠) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" ١: ١٤٦، والبزار في "البحر الزخار" ٢: ٢٧٤(٦٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١: ٤٧٤، والدارقطني في "سننه" ١: ٢٢٥، ٢: ٨٦، والبيهقي في "الكبرى" ٣٨٨: ٣، والحاكم في "المستدرك" ٤: ١٨٠ وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٢٨: ٢. =стр. 373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = ونقل الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٤: ٢٤٤ عن ابن دقيق العيد في "الإمام" قوله: "ورواية أبي داود تقتضي أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب وأن بينهما رجلًا مجهولًا"، قال أبو حاتم الرازي في "علل الحديث" ٢: ٢٧١: "أرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب. والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث". وقال: "ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم"، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ١: ٢٧٩: "فهذه علَّة أخرى".
وتحرف في مطبوعة "العلل" قوله "لحبيب" إلى "لحسن" فيصحح.
لكن رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة وقع فيها تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له، وهي معلولة لأنها من طريق يزيد أبي خالد القرشي، قال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" ١١٧: ٢: "يزيد أبو خالد مجهول".
وكذلك وقع التصريح في رواية الدارقطني المتقدمة -الموضع الأول-: "من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنى حبيب بن أبي ثابت. . . .". قال الحافظ في الكتاب المذكور ١١٨: ٢: "خالف روح في متنه أصحاب ابن جريج، فالمحفوظ عنهم ما تقدم" يريد: عدم تصريح ابن جريج بالإخبار.
قال الإمام النووي في "المجموع" ٣: ١٦٥: "ويغني عنه -أي: عن حديث علي لما فيه من النكارة- حديثُ جَرْهَد الصحابي ﵁، أن النبي ﷺ قال له: "غَطِّ فَخِذَك، فإن الفَخِذَ من العورة" رواه أبو داود في كتاب =стр. 374
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٤٠١٤) - والترمذي في الاستئذان -بل في الأدب ٥: ١٠٢ - ١٠٣ (٢٧٩٨، ٢٧٩٧، ٢٧٩٥) - وقال في كل طريق منها: هذا حديث حسن، وقال في بعضها: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل" انتهى.
وأخرجه ابن حبان ٤: ٦٠٩(١٧١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٤: ١٨٠ وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأعلَّه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢(٢٣٥٤) بالاضطراب، وعلَّقه في "الصحيح" ١: ٤٧٨ باب(٢) وللحديث طرق كثيرة ذكرها الحافظ في "تغليق التعليق" ٢٠٧: ٢.
وفي الباب حديث عن محمد بن عبد الله بن جحش، أخرجه أحمد ٥: ٢٩٠: أن النبي ﷺ مرَّ على معمر بفناء المسجد محتبيًا كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي ﷺ : "خَمِّرْ فَخِذَك يا معمر، فإن الفَخِذَ عورة" قال الهيثمي ٢: ٥٢: "رجال أحمد ثقات"، وقال الزيلعي ٤: ٢٤٥: "هذا سند صالح".
وحديث ابن عباس: عند أحمد أيضًا ١: ٢٧٥، والترمذي(٢٧٩٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١: ٤٧٤، والحاكم ٤: ١٨١، والبيهقي ٢٢٨: ٢، وغيرهم، وفي إسناده: أبو يحيى القتات، وهو ضعيف.
فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا، وتصلح للاستدلال بها.стр. 375
٢٥٠ - وعن عائشة، أن النبيَّ ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت.
قال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال.
الحواشي
(٤٨٣) ، ٢: ٤٧٠(١١١٤٧) ، وأحمد ٦: ١٥٢، وأبو داود ١: ٢٤٨(٣٤٨) ، وفي كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت ٣: ٥١١(٣١٦٠) ، وابن خزيمة ١: ١٢٦(٢٥٦) ، والدارقطني ١: ١١٣، ١٣٤ (٣، ٨)، والحاكم ١: ١٦٣ وصحَّحه على شرطهما، وواففه الذهبي، والبيهقي ١: ٢٩٩، ٣٠٠، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١: ١٣٢، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٣٧٦(٦٢٩) .
وفيه: مصعب بن شيبة، قال أبو داود -الموضع الثاني-: "وحديث مصعب ضعيف، وفيه خصال ليس العمل عليه".
قلت: يريد بتلك الخصال: الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، وإلا فالاغتسال من الجنابة وليوم الجمعة ثابت بالنصوص الصحيحة.
ثم إن أبا داود ضعف حديث مصعب هذا، ولم يُضّعِّف مصعبًا للاختلاف فيه فقد روى له مسلم ١: ٢٢٣(٥٦) : "عشر من الفطرة"، وترك حديثه هذا كما قال البيهقي: "فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".
وللحديث شاهد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: "كنا نغتسل من خمس: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمام، ويوم الجمعة"، =стр. 376
٢٥١ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
الحواشي
(٦١١٠) ، وأحمد في "المسند" ٢: ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت ٣: ٥١١(٣١٦١) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت ٣: ٣١٨(٩٩٣) بلفظ: "مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء" وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ١: ٤٧٠(١٤٦٣) دون قوله: "ومن حمله فليتوضأ"، وابن حبَّان في صحيحه "الإحسان" ٣: ٤٣٥(١١٦١) ، والبيهقي في "الكبرى" ١: ٣٠٠، ٣٠١.
وكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في "العلل الكبير" ١: ٤٠٢.
وفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق: "في =стр. 377
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = إسناده مقال"، لكن تقدم في التخريج أن الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبَّان وأورد ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر المنذري" ٤: ٣٠٦ أحدَ عشر طريقًا لهذا الحديث وقال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" ١: ١٣٦ عن رواة بعض تلك الطرق: "موثوقون"، وحسَّن طريقًا آخر منها.
ثمَّ قال: "وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا" ثمَّ نقل عن الذهبي في "مختصر البيهقي" قوله: "طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء".
ثمَّ قال الحافظ: "وقد أجاب أحمد بأنّه منسوخ، وجزم بذلك أبو داود -في "سننه" ٣: ٥١٢ - ويدل له ما رواه البيهقي -في "السنن الكبرى" ١: ٣٠٦ بسنده إلى ابن عباس مرفوعًا-: "ليس عليكم في غَسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه، إنه مسلم مؤمن طاهر، وإن المسلم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". -قال الحافظ- الإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب، أو المراد بالغُسل: غَسل الأيدي، كما صرح به في هذا.
وقال أبو داود في "سننه" ٣: ٥١٢: "سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغُسْل من غَسل الميت، فقال: يجزئه الوضوء". =стр. 378
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = قال الحافظ: "ويؤيد أن الأمر -بالغُسْل- للندب: ما روى الخطيب -في "تاريخ بغداد" ٥: ٤٢٤ - من حديث ابن عمر ﵄: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل -قال الحافظ- وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث" انتهى باختصار وتصرف يسير.
معناه: "ومن حمله فليتوضأ" قال الخطابي في "معالم السنن" ١: ٣٠٧: "قيل: معنى قوله "فليتوضأ": أي ليكن على وضوء ليتهيأ له الصلاةُ على الميت والله أعلم".стр. 379
٢٥٢ - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل.
الحواشي
(٣١٧٩) ، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي أمام الجنازة ٣: ٣٢٩(١٠٠٧) وقال: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح"، وذكر نحوه عن ابن المبارك.
والنسائيُّ: كتاب الجنائز - مكان الماشي من الجنازة ٤: ٥٦(١٩٤٤) وفيه قال النسائي: "هذا خطأ، والصواب: مرسل".
وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ١: ٤٧٥(١٤٨٢) ، والدارقطني في "سننه" ٢: ٧٠، وابن حبَّان في "صحيحه": "الإحسان" ٧: ٣١٧(٣٠٤٥) ، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" ٤: ٢٣، واختار البيهقي ترجيح الموصول على المرسل لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ، وأخرج من طريقه عن ابن المديني قال: "قلت له -يعني: لابن عيينة-: يا أبا محمَّد إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا، يعني: أنهما يرسلان الحديث عن النبي ﷺ ، فقال: استيقن، الزهريُّ حدثنيه، سمعته من فِيه، يُعيده ويبديه، عن سالم عن أبيه".
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٢: ١١٢: "وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنَّه ضابط لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، إلا أن فيه إدراجًا، =стр. 380
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١) = لعل الزهري أدمجه إذ حدَّث به ابن عيينة، وفصله لغيره"، وقال: "وجزم أيضًا بصحته ابن المنذر وابن حزم"، يعني: بصحة الوصل كما في "المحلى" ٥: ١٦٥.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤: ٣١٥: "وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج، وزياد بن سعد، وغير واحد".
قال الخطابي في "معالم السنن" ١: ٣٠٨: "أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة".стр. 381
٢٥٣ - وعن ابن مسعود قال: سألنا نبيَّنا ﷺ عن المشي مع الجنازة، فقال: "ما دون الخَبَبِ، إنْ يكن خيرًا تعجَّلْ إليه، وإن يكن غير ذلك فبُعدًا لأهل النار، والجِنازة متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ، ليس معها من تَقَدَّمها".
ضَعَّف البخاريُّ هذا الحديث.
الحواشي
(٣١٨٤) ، من طريق أبي عوانة، عن يحيى المجبر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود، قال أبو داود: ويحيى المجبر "ضعيف، هو يحيى بن عبد الله، وهو يحيى الجابر، قال: وهذا كوفي، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف".
والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في المشي خلف الجنازة ٣: ٣٣٢(١٠١١) ، وقال: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه قال: سمعت محمَّد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجد لهذا"، وفي "العلل الكبير" ١: ٤٠٧ عن الإمام البخاري: "أبو ماجد منكر الحديث، وضعَّفه جدًا" يعني: الحديثَ، وأبو ماجد هذا هو أبو ماجدة المتقدم كما في "مختصر أبي داود" للمنذري ٤: ٣١٩.
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ١: ٤٧٦(١٤٨٤) ، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤: ٢٢، وقال: "هذا حديث ضعيف. . . وفيما مضى كفاية" قال المنذري في "مختصر أبي داود" ٤: ٣١٩: "يريد الحديث الصحيح الذي تقدم" وهو: ما أخرجه =стр. 382
٢٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيءٌ".
ضعَّف هذا الحديث أحمد بن حنبل.
الحواشي
(١٣١٥) ، ومسلم ٢: ٦٥١(٥٠) .
معناه: "الخَبَب" قال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٤: ٣٤٥: "ضَرْب من العَدْو، وقيل: هو الرَّمَل".
"ولا تَتْبَعُ" أي: من شيَّعها، بأن يتقدموها ويتركوها تابعة لهم.
٢٥٤ - تخريجه: تقدم الحديث برقم(١٢١) .
وتضعيف الإمام أحمد لهذا الحديث، ذكره المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤: ٣٢٦، وليس هو كذلك، راجع تخريجه المتقدم.стр. 383
٢٥٥ - وعن جرير، أن النبيَّ ﷺ قال: "اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغيرنا". في إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير، قال ابن عديّ: لا يتابعه عليه أحد.
الحواشي
(٦٦٩) ، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣: ١٣(١١٦٢٨) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" أيضًا ٣: ٤٧٧(٦٣٨٥) ومن طريقه: الطبراني في "المعجم الكبير" ٢: ٣١٧(٢٣١٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤: ٢٠٣، وأحمد ٤: ٣٥٧، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد ١: ٤٩٦(١٥٥٥) ، والبزار كما في "المطالب العالية" ٢: ١٢٧، وابن عدي في "الكامل" ٥: ١٨١٥ ترجمة أبي اليقظان، وقال: "لا يتابعه عليه أحد".
وأعلَّه الزيلعي في "نصب الراية" ٢: ٢٧٩، والبوصيري ١: ٢٧٥(٥٦١) ، والحافظ في "التلخيص" ٢: ١٢٧ بأبي اليقظان أيضًا، وفي "التقريب"(٤٥٠٧) : "أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع".
وله طريق آخر عند أحمد في "مسنده" ٤: ٣٥٩ عن أبي جناب، عن زاذان، عن جرير، أن النبي ﷺ قال "الحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لغيرنا"، وفيه قصة، قال الزيلعي: وهو "معلول بأبي جناب الكلبي".
قلت: وفي "صحيح مسلم" ٢: ٦٦٥(٩٠) عن سعد بن أبي وقاص أنه =стр. 384
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١٥٥٧) من حديث أنس قال: لما توفي النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلَحَدوا للنبي ﷺ .
قال البوصيري ١: ٢٧٥(٥٦٢) : "إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وحسَّنه الحافظ في "التلخيص" ٢: ١٢٨، فالمعنى ثابت.стр. 385
[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور
٢٥٦ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ".
فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ ﷺ ، فقال لي النبي ﷺ : "أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية.
الحواشي
(٢٢٠) ، وأبو داود: كتاب الأَيمان والنذور - باب فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد ٣: ٥٦٥(٣٢٤٣) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ٣: ٥٦٩(١٢٦٩) ، والنسائيُّ في =стр. 386
٢٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ".
الحواشي
(٥٩٩١) ، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ٢: ٧٧٨(٢٣٢٢) .
والآية من سورة آل عمران(٧٧) .
معناه: "هو فيها فاجر": قال الحافظ في "الفتح" ١١: ٥٥٩: "المراد بالفجور لازمه، وهو: الكذب".
٢٥٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب لا يُحلف باللات والعزى ١١: ٥٣٦(٦٦٥٠) ، ومسلم: كتاب الأيمان - باب من حلف باللات والعزى. . . ٣: ١٢٦٧(٥) ، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء ٣: ٥٦٨(٣٢٤٧) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب(١٧) ٤: ٩٩(١٥٤٥) ، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - الحلف باللات ٧: ٧(٣٧٧٥) ، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله ١: ٦٧٨(٢٠٩٦) دون قوله: "ومن قال لصاحبه. . ." إلى آخره.
معناه: "أُقامِرْك" قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي بشرح الترمذي" ٧: ١٨: "القِمار مصدر: قامره يقامره، إذا طلب كل واحد منهما أن يغلب على صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرام بإجماع الأمة، إلا أنَّه استثني منه سباق الخيل". =стр. 387
٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر ﵁، فقال النبيُّ ﷺ : "أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي ﷺ : "لا تُقْسِمْ".
الحواشي
(٧٠٤٦) ، ومسلم: كتاب الرؤيا - باب في تأويل الرؤيا ٤: ١٧٧٧(١٧) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في القسَم هل يكون يمينًا ٣: ٥٧٨(٣٢٦٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الرؤيا - ما جاء في رؤيا النبي ﷺ الميزان والدلو ٤: ٤٧٠(٢٢٩٣) ، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب التعبير - السمن والعسل ٤: ٣٨٧(٧٦٤٠) ، وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا ٢: ١٢٨٩(٣٩١٨) .стр. 388
٢٥٩ - وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي ﷺ : "اقْضِهِ عنها".
الحواشي
(٦٦٩٨) ، ومسلم: كتاب النذر - باب الأمر بقضاء النذر ٣: ١٢٦٠(١) ، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في قضاء النذر عن الميت ٣: ٦٠٣(٣٣٠٧) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - ما جاء في قضاء النذر عن الميت ٤: ٩٩(١٥٤٦) ، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - من مات وعليه نذر ٧: ٢٠(٣٨١٧) ، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب من مات وعليه نذر ١: ٦٨٩(٢١٣٢) .стр. 389
ضعيفه
٢٦٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها".
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به.
وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.
الحواشي
(٣٢٧٤) ، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - اليمين فيما لا يملك ٧: ١٢(٣٧٩٢) مختصرًا.
وكلمة أبي داود في "سننه"، وكلمة البيهقي نقلها عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤: ٣٦٦، وحديث عمرو بن شعيب، وأبي هريرة كلاهما في "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠: ٣٣ - ٣٤ وقال في الأوّل: "فيه زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي ﷺ " ثمَّ قال: "وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا، وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته"".
أما باقي جمل الحديث فلها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة الثابتة.стр. 390
٢٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه".
فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.
следующие страницы →