← Книги сунны

Книги сунны · id 32381

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (513 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

٢٣٣ - وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي ﷺ : "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ". في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به.

стр. 352

٢٣٤ - وعن أبى أُمامة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذى حقٍّ حقه، فلا وصيَّةَ لِوارث". في إسناده: إسماعيل بن عَياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.

стр. 353

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 354

٢٣٥ - وعن علي قال: حفظت عن رسول الله ﷺ "لا يُتْمَ بعد احتلام، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليل". في إسناده: يحيى بن محمد الجاري، قال ابن حبان: يجب التنكب عن ما انفرد به.

стр. 355

٢٣٦ - وعن واثلة، عن النبي ﷺ قال: "المرأة تحوز ثلاثةَ مواريث: عتيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لا عَنَتْ عليه". في إسناده: عمر بن رُؤبة التَّغْلِبي، قال البخاري: فيه نظر.

стр. 356

٢٣٧ - وعن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجلِ يُسْلِمُ على يدِ الرجلِ من المسلمين قال: "هو أولى الناسِ بِمَحْيَاه ومَمَاتِه". قال الترمذي: ليس هذا عندي بمتصل.

стр. 357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 358

[كتاب] * الجنائز ٢٣٨ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَدْعُونَّ أحدُكم بالموت لِضُرٍّ نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحْيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي". وفي رواية: "لا يَتَمنَّيَن أحدكم الموتَ".

стр. 359

٢٣٩ - وعن أم عطية قال: دخل علينا رسول الله ﷺ حين تُوفيت ابنته -تعني: زينب- فقال: "اغْسِلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رَأيْتُنَّ ذلك، بسِدْر وماء، واجعَلْنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فَرَغتن فَآذِننِي". فلما فرغنا أذناه فأعطانا حَقْوَهُ -تعني: إزارَه- وقال: "أشْعِرْنَها إياه". وفي رواية "ابْدَأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". فقالت: مَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ، ثم ألقيناها خلفها.

стр. 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 361

٢٤٠ - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ ﷺ في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.

стр. 362

٢٤١ - وعن أبي هريرة ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "من تَبِعَ جِنَازَةً فصَلَّى عليها فله قِيراطٌ, ومن تَبِعها حتى يُفْرَغَ منها فله قِيراطان، أصغرُهما مِثْلُ أُحُدٍ، أو أحدُهما مِثْلُ أُحُدٍ".

стр. 363

٢٤٢ - وعن عامر بن ربيعة يَبْلُغُ به النبيَّ ﷺ قال: "إذا رأيتمُ الجِنازةَ فقوموا لها حتى تُخَلِّفَكُم أو تُوضَعَ".

стр. 364

٢٤٣ - وعن أبي هريرة ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: "أَسْرِعوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونها [إليه]، وإن تك سوى ذلك فشَرٌّ تضعونه عن رِقَابِكم".

стр. 365

٢٤٤ - وعنه أيضًا، أن النبي ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيرات.

стр. 366

٢٤٥ - وعن ابن عباس ﵁ قال: أُتِيَ النبيُّ ﷺ برجل وَقَصَتْهُ راحِلتُه، فمات وهو محرم، فقال: "كَفِّنوه في ثوبين، واغسِلوه بماء وسِدْرٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَهُ فإن الله يبعَثُه يوم القيامة يُلَبِّي".

стр. 367

ضعيفه ٢٤٦ - عن عبيد بن خالد السُّلَمي، عن النبي ﷺ قال: "موتُ الفُجَاءَةِ أَخْذَةُ أَسِفٍ". قال الأزدي: ولهذا الحديث طُرقٌ وليس فيها صحيح.

стр. 368

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 369

٢٤٧ - وعن أنس، أن رسول الله ﷺ مرَّ على حمزة وقد مُثِّلَ به فقال: "لولا أن تَجِدَ صفيَّةُ في نفسها لتركْتُه حتى تأكلَه العافيةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها". وقلَّتْ الثِّيابُ وكَثُرتْ القَتْلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثةُ يُكَفَّنون في الثَّوبِ الواحد، زاد قُتَيبةُ: ثم يُدْفَنون في قبرٍ واحدٍ، فكان رسول الله ﷺ يسأل: "أَيُّهم أكثرُ قرآنًا؟ " فيُقَدِّمُه إلى القِبْلة. وفي رواية عثمان بن عمر: ولم يُصَلِّ على أحَدٍ من الشهداء غيرِه، يعني: حمزةَ. قال البخاري: هذا غير محفوظ.

стр. 370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 371

٢٤٨ - وعن ابن عباس قال: أمَر رسول الله ﷺ بقتلى أُحُدٍ أن يُنْزَعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنوا بدمائهم وثيابهم. في إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب.

стр. 372

٢٤٩ - وعن علي، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُبْرِزْ فَخِذَك، ولا تَنْظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا ميِّتٍ". قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.

стр. 373

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 375

٢٥٠ - وعن عائشة، أن النبيَّ ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت. قال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال.

стр. 376

٢٥١ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

стр. 377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 379

٢٥٢ - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل.

стр. 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 381

٢٥٣ - وعن ابن مسعود قال: سألنا نبيَّنا ﷺ عن المشي مع الجنازة، فقال: "ما دون الخَبَبِ، إنْ يكن خيرًا تعجَّلْ إليه، وإن يكن غير ذلك فبُعدًا لأهل النار، والجِنازة متبوعةٌ ولا تَتْبَعُ، ليس معها من تَقَدَّمها". ضَعَّف البخاريُّ هذا الحديث.

стр. 382

٢٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من صلَّى على جنازة في المسجد فليس له شيءٌ". ضعَّف هذا الحديث أحمد بن حنبل.

стр. 383

٢٥٥ - وعن جرير، أن النبيَّ ﷺ قال: "اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لغيرنا". في إسناده: أبو اليقظان عثمان بن عمير، قال ابن عديّ: لا يتابعه عليه أحد.

стр. 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 385

[كتاب *] الأَيْمان والنُّذُور ٢٥٦ - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف على يمينٍ، هو فيها فاجرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي اللهَ وهو عليه غضبانُ". فقال الأشعث بن قيس الكِنْديُّ: فِيَّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرضٌ، فجَحَدني، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ ﷺ ، فقال لي النبي ﷺ : "أَلَك بيِّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقلت: يا رسول الله إذًا يحلفُ ويَذْهَبُ بمالي، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . .﴾ إلى آخر الآية.

стр. 386

٢٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ".

стр. 387

٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر ﵁، فقال النبيُّ ﷺ : "أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي ﷺ : "لا تُقْسِمْ".

стр. 388

٢٥٩ - وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي ﷺ : "اقْضِهِ عنها".

стр. 389

ضعيفه ٢٦٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها". قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به. وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.

стр. 390

٢٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه". فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.
следующие страницы →