Полный текст (513 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.
стр. 386
٢٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ".
الحواشي
(٥٩٩١) ، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ٢: ٧٧٨(٢٣٢٢) .
والآية من سورة آل عمران(٧٧) .
معناه: "هو فيها فاجر": قال الحافظ في "الفتح" ١١: ٥٥٩: "المراد بالفجور لازمه، وهو: الكذب".
٢٥٧ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور - باب لا يُحلف باللات والعزى ١١: ٥٣٦(٦٦٥٠) ، ومسلم: كتاب الأيمان - باب من حلف باللات والعزى. . . ٣: ١٢٦٧(٥) ، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء ٣: ٥٦٨(٣٢٤٧) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب(١٧) ٤: ٩٩(١٥٤٥) ، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - الحلف باللات ٧: ٧(٣٧٧٥) ، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله ١: ٦٧٨(٢٠٩٦) دون قوله: "ومن قال لصاحبه. . ." إلى آخره.
معناه: "أُقامِرْك" قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي بشرح الترمذي" ٧: ١٨: "القِمار مصدر: قامره يقامره، إذا طلب كل واحد منهما أن يغلب على صاحبه في عمل أو قول ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرام بإجماع الأمة، إلا أنَّه استثني منه سباق الخيل". =стр. 387
٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر ﵁، فقال النبيُّ ﷺ : "أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي ﷺ : "لا تُقْسِمْ".
الحواشي
(٧٠٤٦) ، ومسلم: كتاب الرؤيا - باب في تأويل الرؤيا ٤: ١٧٧٧(١٧) كلاهما مطولًا، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في القسَم هل يكون يمينًا ٣: ٥٧٨(٣٢٦٨) واللفظ له، والترمذي: كتاب الرؤيا - ما جاء في رؤيا النبي ﷺ الميزان والدلو ٤: ٤٧٠(٢٢٩٣) ، والنسائيُّ في "الكبرى": كتاب التعبير - السمن والعسل ٤: ٣٨٧(٧٦٤٠) ، وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا - باب تعبير الرؤيا ٢: ١٢٨٩(٣٩١٨) .стр. 388
٢٥٩ - وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي ﷺ : "اقْضِهِ عنها".
الحواشي
(٦٦٩٨) ، ومسلم: كتاب النذر - باب الأمر بقضاء النذر ٣: ١٢٦٠(١) ، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب في قضاء النذر عن الميت ٣: ٦٠٣(٣٣٠٧) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - ما جاء في قضاء النذر عن الميت ٤: ٩٩(١٥٤٦) ، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - من مات وعليه نذر ٧: ٢٠(٣٨١٧) ، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب من مات وعليه نذر ١: ٦٨٩(٢١٣٢) .стр. 389
ضعيفه
٢٦٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها".
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به.
وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.
الحواشي
(٣٢٧٤) ، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - اليمين فيما لا يملك ٧: ١٢(٣٧٩٢) مختصرًا.
وكلمة أبي داود في "سننه"، وكلمة البيهقي نقلها عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤: ٣٦٦، وحديث عمرو بن شعيب، وأبي هريرة كلاهما في "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠: ٣٣ - ٣٤ وقال في الأوّل: "فيه زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي ﷺ " ثمَّ قال: "وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا، وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته"".
أما باقي جمل الحديث فلها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة الثابتة.стр. 390
٢٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه".
فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.
стр. 391
٢٦٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم".
قال الدارقطني: إسناده ضعيف.
٢٦٣ - وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله ﷺ -في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-: "إنها يمين يُكَفِّرها".
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل.
الحواشي
(١٨٣) .
٢٦٣ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢٦٥٢: ٧ ترجمة "يحيى بن سعيد"، وفيه كلمته في "يحيى"، وقد رواه يحيى هذا عن عمرو بن دينار، قال ابن حبان في "المجروحين" ١١٨: ٣: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".стр. 392
٢٦٤ - وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس على مقهورٍ يمينٌ".
قال ابن عدي: لا يصح.
الحواشي
(٢١٩٣) ، وابن ماجه ١: ٦٦٠(٢٠٤٦) وفي إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والإغلاق: قال المنذرى في "مختصره" ١١٨: ٣: "فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرُّفه" وقيل في تفسيره غير ذلك.стр. 393
٢٦٥ - وعن جابر، أن النبي ﷺ قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه".
فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.
ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.
الحواشي
(١٧٦٧) ، وعبد الرزاق في "مصنفه" ٧: ٤٦٤(١٣٨٩٩) بلفظ: "لا يمين لولد مع يمين والد. . . ." وهكذا في البقية، وابن عدي في "الكامل" ٢: ٨٥٢ - ٨٥٣، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن "حرامٍ" حرامٌ، وعن مالك: "ليس بثقة" كما في "ميزان الاعتدال" ١: ٤٦٨، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.стр. 394
٢٦٦ - وعن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "لا نَذْرَ في غَضَبٍ".
فيه: محمد بن الزبير، قال البخاري: منكر الحديث.
الحواشي
(٢١٨) ، وقال ابن عدي: "الذي يرويه غرائب وإفرادات".стр. 395
٢٦٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نَذْرَ في غَلَطٍ".
قال ابن عدي: حديث غير محفوظ.
الحواشي
(٤٦٤٨١) .
قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" ٩: ٧ الوليد بن سلمة: "ذاهب الحديث" وفي "ميزان الاعتدال" ٤: ٣٣٩: "قال دُحيم وغيره: كذّاب"، وفي "المجروحين" ٣: ٨٠: "يضع الحديث عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به بحال".стр. 396
٢٦٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".
قال الترمذي: لا يصح.
الحواشي
(٣٢٩٠) ، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب(١) ٤: ٨٧(١٥٢٤) ، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر ٧: ٢٦ - ٢٧ (٣٨٣٤ - ٣٨٣٧)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية ١: ٦٨٦(٢١٢٥) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وقال النسائى: "قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في "سنن أبى داود" برقم(٣٢٩٢) ، و"الترمذي" برقم(١٥٢٥) وقال: "هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.
قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": ١١٩(٢٥٨) : "سليمان بن أرقم =стр. 397
٢٦٩ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه تعال أُقَامِرْكَ فقد وجب عليه كفَّارةُ يمين".
فيه: مَسْلَمةُ بنُ عُلَيٌّ الخُشَنِيُّ، قال أبو حاتم: لا يشتغل به.
الحواشي
(٣٣٢٢) من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين"، قال الحافظ في "التلخيص": "وإسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه" وقال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره ... أوقفوه على ابن عباس" قال الحافظ: "يعني: وهو أصح".
ثم قال: "قد صحح الحديث الطحاويُّ وأبو علي بن السَّكَن".
٢٦٩ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦: ٢٣١٥ ترجمة "مسلمة ابن عُلي" وقال: "كل أحاديثه ما ذكرته، وما لم أذكره، كلها أو عامتها غير محفوظة"، وكلمة أبي حاتم في "مسلمة" ذكرها ابنه في "الجرح والتعديل" ٨(١٢٢٢) وتمامها: "ضعيف الحديث لا يشتغل به" قال ابن أبي حاتم: "قلت: هو متروك الحديث؟ قال: هو في حدِّ الترك، منكر الحديث"، وفي "التقريب"(٦٦٦٢) : "متروك".
والمحفوظ: ما أخرجه الستة وتقدم برقم(٢٥٧) عن أبي هريرة ﵁ أيضًا مرفوعًا: "من قال لصاحبه: تعالَ أُقامرْك، فليتصدَّقْ بشيء".стр. 398
كتاب البيوع
٢٧٠ - عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، سأَضْرِبُ لكم مَثَلًا: إنَّ الله حَمَى حِمَىً، وإن حِمَى الله ما حَرَّمَ، وإنَّه من
الحواشي
(٥٢) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٣: ١٢١٩(١٠٧) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في اجتناب الشبهات ٦٢٣: ٣، ٦٢٤ (٣٣٢٩، ٣٣٣٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ترك الشبهات ٣: ٥١١(١٢٠٥) ، والنسائي: كتاب البيوع - باب اجتناب الشبهات في الكسب ٧: ٢٤١(٤٤٥٣) ، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب الوقوف عند الشبهات ١٣١٨: ٢(٣٩٨٤) .
معناه: "يوشك أن يَحْسُر" قال في "عون المعبود" ١٧٨: ٩: "بالجيم من الجَسَارة، أي على الوقوع في الحرام، وفي بعض النسخ: يخسر".
"استبرأ لدينه وعرضه": قال الحافظ في "الفتح" ١: ١٢٧: "أي بَرَّأ دِينَه من النقص، وعِرْضَه من الطعن فيه، لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلَم لقول من يطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوقَّ الشبهة في كسبه ومعاشه، فقد عرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين، ومراعاة المروءة".стр. 399
يَرْعَ حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَه، وإنَّه من يُخالِطْ الرِّيبَةَ يوشك أن يَجْسُرَ".
وفي لفظ: "وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلَمُها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لعِرْضِه ودينِه، ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرام".
الحواشي
(١) "وبينهما أمور مشتبهات": قال الخطابي في "معالم السنن" ٥٦: ٣: "أي: أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض، وليس أنها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة، فإن الله تعالى لم يترك شيئًا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه بيانًا ونصب عليه دليلًا، ولكن البيان ضربان: بيان جَلِي يعرفه عامة الناس كافة، وبيان خفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول، فاستدركوا معاني النصوص، وعرفوا طرق القياس والاستنباط، وردِّ الشيء إلى المثيل والنظير.
ودليل صحة ما قلناه، وأن هذه الأمور ليست في أنفسها مشتبهة، قوله "لا يعلمها كثير من الناس" وقد عُقِل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها، وإن كانوا قليلي العدد، فإذا صار معلومًا عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه، ولكن الوإحب على من اشتبه عليه أن يتوقف ويستبرئ الشك، ولا يُقْدِم إلا على بصيرة فإنه إن أقدم على الشيء قبل التثبُّت والتبيُّن لم يأمن أن يقع في المحرَّم عليه".стр. 400
٢٧١ - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ ﷺ لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: "أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال: "صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.
فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".
وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.
الحواشي
(٢٢٩٨) ، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته ١٢٣٧: ٣(١٤) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية ٣: ٣٦١(٢٩٥٥) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون ٣: ٣٨٢(١٠٧٠) ، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين ٦٦: ٤(١٩٦٣) ، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله ٨٠٧: ٢(٢٤١٥) .
قوله "وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن ٣: ٦٣٨(٣٣٤٣) ، والنسائي -الموضع المذكور- برقم(١٩٦٢) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم(٢٤١٦) .стр. 401
٢٧٢ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".
الحواشي
(٢٢٨٧) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغني ٣: ١١٩٧(٣٣) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في المَطْل ٣: ٦٤٠(٣٣٤٥) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في مَطْل الغني أنه ظلم ٣: ٦٠٠(١٣٨٠) ، والنسائي: كتاب البيوع - الحوالة ٧: ٣١٧(٤٦٩١) ، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب الحوالة ٨٠٣: ٢(٢٤٠٣) .
معناه: "مطل الغني" المطل: المدافعة، قال الحافظ في "الفتح" ٤: ٤٦٥ "المراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والمراد بالغني هنا: من قدَر على الأداء فأخَّره ولو كان فقيرًا".
"وإذا أُتْبِعَ. . . فَلْيَتْبَعْ" أي: إذا أُحِيل فَلْيَقْبَلْ الحوالة، والمليء: القادر على الأداء ولو لم يكن غنيًا.стр. 402
٢٧٣ - وعن أبي سعيد أن رَهْطًا من الصحابة انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فَأَبَوْا أن يُضَيِّفوهم، قال: فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون شيءٌ ينفعُ صاحبَكم.
فقال رجل من القوم -يعني: أبا سعيد-: إني أَرْقِي، ولكن لا أَرْقِيه حتى تجعلوا لي جُعْلَّا، فجعلوا لهم قَطيعًا من الشَّاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأُمِّ الكتاب فَبَرَأ، فأَوْفَاهُم جُعْلَهم الذي صالحوه عليه، فقال: اقسموه، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ ﷺ فنَسْتأمِرَه، فغَدَوْا على النبيِّ ﷺ ، فذكروا له ذلك، فقال: "أحسنتُم، واضرِبوا لي بسهم معكم".
الحواشي
(٢٢٧٦) ، ومسلم: كتاب السلام - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٤: ١٧٢٧(٦٥) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في كسب الأطباء ٧٠٣: ٣(٣٤١٨) ، والترمذي: كتاب الطب - ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ ٤: ٣٤٨(٢٠٦٤) ، والنسائي في "الكبرى": كتاب الطب - الشرط في الرقية ٤: ٣٦٤(٧٥٣٣) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب أجر الراقي ٢: ٧٢٩(٢١٥٦) .стр. 403
٢٧٤ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ".
الحواشي
(٢٣٧٩) ، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر ١١٧٣: ٣(٨٠) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال ٧١٣: ٣(٣٤٣٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال ٣: ٥٤٦(١٢٤٤) ، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله ٢٩٧: ٧(٤٦٣٦) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال ٧٤٦: ٢(٢٢١١) .
معناه: "مُؤَبَّرًا" قال في "الفتح" ٤: ٤٠١ - ٤٠٢: "يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر".стр. 404
٢٧٥ - وعنه قال: قال النبي ﷺ : "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ".
الحواشي
(٢١١١) ، وانظر منه(٢١٠٧) ، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣: ١٦٣(٤٣) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين ٣: ٧٣٢(٣٤٥٤) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا ٥٤٧: ٣(١٢٤٥) ، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ٢٤٨: ٧(٤٤٦٥) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٧٣٦: ٢(٢١٨١) .
معناه: "إلا بيع الخيار" تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر "الفتح" ٤: ٣٣٣.стр. 405
٢٧٦ - وعن ابن عباس قال: قَدِم النبيُّ ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفون في التَّمْر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ : "من أسلفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلوم، إلى أَجَلٍ معلوم".
الحواشي
(٢٢٤٠) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب السَّلَم ٣: ١٢٢٦(١٢٧) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في السلف ٣: ٧٤١(٣٤٦٣) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في السلف في الطعام والتمر ٦٠٢: ٣(١٣١١) والنسائي: كتاب البيوع - السلف في الثمار ٧: ٢٩٠(٤٦١٦) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السلف في كيل معلوم ... ٢: ٧٦٥(٢٢٨٠) .
معناه: السَّلَف: السَّلَم وزنًا ومعنى، قال العلامة الخطيب الشِّربيني في "الإقناع" المطبوع مع "حاشية البُجَيْرِمي" ٣: ٤٤: "سُمِّي سَلَمًا: لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا: لتقديم رأس المال"، وقال الحافظ في "الفتح" ٤٢٨: ٤: "والسَّلَم شرعًا: بيع موصوف في الذِّمَّة"، وزاد الشافعية قيد "بلفظ السَّلَم"، قالوا: لأنه بلفظ البيع يكون بيعًا لا سَلَمًا.стр. 406
٢٧٧ - وعن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "ثلاثة لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ مَنَع ابن سبيلٍ فَضْل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العَصْرِ، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايعَ إمامًا فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ".
الحواشي
(٢٣٥٨) ، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ... ١٠٣: ١(١٧٣) وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في منع الماء ٣: ٧٤٩(٣٤٧٤) واللفظ له، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في نكث البيعة ١٢٨: ٤(١٥٩٥) مختصرًا، والنسائي: كتاب البيوع - الحلف الواجب للخديعة في البيع ٧: ٢٤٦(٤٤٦٢) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء في كراهية الأَيمان في الشراء والبيع ٧٤٤: ٢(٢٢٠٧) .стр. 407
٢٧٨ - وعن أبي مسعود، عن النبي ﷺ أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.
الحواشي
(٢٢٣٧) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب ... ٣: ١١٩٨(٣٩) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في أثمان الكلاب ٧٥٣: ٣(٣٤٨١) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ثمن الكلب ٣: ٥٧٥(١٢٧٦) ، والنسائي: كتاب البيوع - باب بيع الكلب ٧: ٣٠٩(٤٦٦٦) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن ٢: ٧٣٠(٢١٥٩) .
معناه: "مَهْر البَغِيِّ" البَغِيُّ: الزانية، ومهرها: ما تعطاه على الزنا، وسماه مهرًا مجازًا.
"حُلْوان الكاهن": ما يعطى الكاهن على كهانته، قال الحافظ في "الفتح" ٤٢٧: ٤: "شُبِّه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة ولا مشقة".стр. 408
٢٧٩ - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ".
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ".
فقال النبيُّ ﷺ : "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".
الحواشي
(٢٢٣٦) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣: ١٢٠٧(٧١) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن الخمر والميتة ٧٥٦: ٣(٣٤٨٦) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ٣: ٥٩١(١٢٩٧) ، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الخنزير ٧: ٣٠٩(٤٦٦٩) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه ٢: ٧٣٢(٢١٦٧) .
معناه: "جَمَلوه" قال ابن الأثير في "النهاية" ١: ٢٩٨: "جَمَلْتُ الشحم وأَجْمَلْتُه: إذا أذبتَه واستخرجْتَ دُهْنَه، وجَمَلْتُ أفصح من: أَجْمَلْتُ".стр. 409
٢٨٠ - وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ ﷺ أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.
الحواشي
(٢١٢٣) ، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣: ١١٦١(٣٧) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣: ٧٦١(٣٤٩٤) ، والنسائي: كتاب البيوع - بيع ما يشترى من الطعام جِزافًا قبل أن ينقل من مكانه ٢٨٧: ٧(٤٦٠٦) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب بيع المجازفة ٢: ٧٥٠(٢٢٢٩) .
معناه: "جزافًا" قال النووي في "شرح مسلم" ١٦٩: ١٠: "الجزاف: بكسر الجيم وضمها وفتحها، ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر، وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير". انتهى.
"بأعلى السوق": "أي: في الناصية العليا منه".
"حتى ينقلوه": "أي: عن مكانه" كما في "عون المعبود" ٩: ٣٩٠.стр. 410
٢٨١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه".
وفي لفظ: "لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ".
الحواشي
(٢١٣٢) ، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣: ١١٦٠ (٣٠، ٣١)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣: ٧٦٢ - ٧٦٣ (٣٤٩٧، ٣٤٩٦) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ٥٨٦: ٣ والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى ٧: ٢٨٥ (٤٥٩٨، ٤٥٩٧) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ٢: ٧٤٩(٢٢٢٧) .
معناه: قال الخطابي في "معالم السنن" ١٣٦: ٣: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه".стр. 411
٢٨٢ - وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ ﷺ قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: "تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك".
الحواشي
(٢٠٩٧) وانظر منه(٤٤٣) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب بيع البعير واستثناء ركوبه ٣: ١٢٢١(١٠٩) ، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في شرط البيع ٣: ٧٧٥(٣٥٠٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع ٣: ٥٥٤(١٢٥٣) ، والنسائي: كتاب البيوع - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٢٩٧: ٧(٤٦٣٧) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب السوم ٢: ٧٤٣(٢٢٠٥) .
معناه: "حُمْلانه" أي: الحملَ عليه.
"ماكَسْتُك": قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" ٣: ١٤١: "المماكسة: هى المكالمة في النقص من الثمن، ومنه: مَكْس الظَّلمة، وهو: ما ينقصونه من أموال الناس ويأخذونه منهم".стр. 412
٢٨٣ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره".
الحواشي
(٢٤٠٢) ، ومسلم: كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، فله الرجوع فيه ٣: ١١٩٣(٢٢) كلاهما بلفظ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو. . . ."، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ٣: ٧٨٩(٣٥١٩) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه ٣: ٥٦٢(١٢٦٢) ، والنسائي: كتاب البيوع - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ٧: ٣١١(٤٦٧٦) ، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ٢: ٧٩٠(٢٣٥٨) .
معناه: "أفلس": قال الحافظ في "الفتح" ٥: ٦٢: "المفلس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسًا: لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهى: الفلوس".стр. 413
٢٨٤ - وعن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "العائدُ في هِبَته، كالعائد في قَيْئِه".
وخرَّجه الترمذيُّ من حديث ابن عمر.
الحواشي
(٢٦٢١) ، ومسلم: كتاب الهبات - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ... ٣: ١٢٤١(٧) ، وأبو داود: كتاب البيوع والأجارات - باب الرجوع في الهبة ٣: ٨٠٨(٣٥٣٨) ، والنسائي: كتاب الهبة - ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس ٢٦٦: ٦(٣٦٩٦) ، وابن ماجه: كتاب الهبات - ياب الرجوع في الهبة ٧٩٧: ٢(٢٣٨٥) .
وقول المصنف "وخرَّجه الترمذي من حديث ابن عمر": هو في كتاب الولاء والهبة - ما جاء في كراهية الرجوع فى الهبة ٤: ٣٨٤(٢١٣١) ، وفيه قصور: لأن أصحاب السنن الثلاثة أخرجوه من حديث ابن عمر أيضًا، فأبو داود برقم(٣٥٣٩) ، والنسائي(٣٦٩٠) ، وابن ماجه(٢٣٧٧) ، جميعهم من حديث طاوس، عن ابن عمر مرفوعًا، بنحوه.
وأخرجه ابن ماجه:(٢٣٨٦) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا بلفظ أقرب من حديث طاوس.стр. 414
٢٨٥ - وعن النُّعمان بن بَشِير قال: نَحَلني أبي نُحْلًا، قال: فقالت أمى عَمْرةُ بنتُ رَوَاحة: ائتِ رسول الله ﷺ فأَشْهِدْه، فأتى النبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال أبي: نَحَلْتُ ابني النُّعْمانَ نُحْلًا، وإن عَمْرَةَ سأَلَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألَكَ ولدٌ سواه؟ " فقال: نعم، قال: "فَكُلَّهم أعطيِتَ مثل ما أعطيتَ النُّعْمانَ؟ " قال: لا، قال: "فأشْهِدْ على هذا غيري".
وفي لفظ: "إني لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ"، وفي لفظ: "فارْدُدْهُ"، وفي لفظ: "فاعْدِلوا بين أبنائِكم"، وفي لفظ: "هذا جَوْرٌ".
الحواشي
(٢٥٨٧) وانظر منه(٢٥٨٦) ، ومسلم: كتاب الهبات - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣: ١٢٤١ - ١٢٤٤ (٩ - ١٩)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُّحَل ٣: ٨١١(٣٥٤٢) ، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في النُّحَل والتسوية بين الولد ٣: ٦٤٩(١٣٦٧) ، والنسائي: كتاب النُّحل - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان ٦: ٢٥٨(٣٦٧٢) وما بعده، وابن ماجه: كتاب الهبات - باب الرجل ينحل ولده ٢: ٧٩٥ (٢٣٧٥، ٢٣٧٦).
معناه: "نَحَلَني أبي": أعطاني، وفي "القاموس" مادة (ن ح ل): "نَحَلَه: أعطاه ... وأنحله الماء: أعطاه، ومالًا: خصَّه بشئ منه ... والنُّحل والنُّحْلان بضمهما: اسم ذلك المعطى"، و"نُحْلًا": عطية.
"جَوْر": "ظلم أو مَيْل" قاله صاحب "عون المعبود" ٤٥٨: ٩.стр. 415
ضعيفه
٢٨٦ - وعن ابن مسعود قال: قال النبيُّ ﷺ : "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء، فإنه غَرَرٌ".
قال الخطيب: لا نعرفه مرفوعًا، هو من قول ابن مسعود.
الحواشي
(١٠٤٩١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨: ٢١٤، والبيهقي في "الكبرى" ٥: ٣٤٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥: ٣٦٩ من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود، به مرفوعًا.
قال أبو نعيم: "غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السَّمَّاك إلا من حديث أحمد بن حنبل".
وقال البيهقى: "هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح: ما رواه هشيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله، ورواه أيضًا سفيان الثورى، عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء".
وقال الخطيب: "رواه زائدة بن قدامة، عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود، وهو الصحيح".
وفي "العلل" للدارقطني ٥: ٢٧٦: "والموقوف أصح"، وفي "مجمع الزوائد" ٤: ٨٠: "رجال الموقوف رجال الصحيح".
قال الحافظ في "التلخيص" ٧: ٣: "وفي الباب عن عمران بن حصين =стр. 416
٢٨٧ - وعن جابر، أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.
الحواشي
(٢٧٤) وقال: "الحسن بن أبي جعفر ضعيف"، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢: ٥٩٥.
وأخرجه النسائي ٧: ٣٠٩(٤٦٦٨) وفيه: "إلا كلب صيد"، وقال: "هذا منكر".
وأخرج الترمذي ٥٧٨: ٣(١٢٨١) عن أبي هريرة بمثل حديث جابر عند النسائي وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم قال: "وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا".
قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧: ٦: "والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما استثناء في الأحاديث الصحاح في النهى عن الاقتناء، ولعله شُبِّه على من ذكر حديث النهي =стр. 417
٢٨٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "الخَرَاج بالضَّمان".
الحواشي
(٨٠٧) .
٢٨٨ - تخريجه: أخرجه أحمد ٦: ٤٩، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله، ثم وجد به عيبًا ٧٧٧: ٣(٣٥٠٨) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله، ثم يجد به عيبًا ٣: ٥٨١(١٢٨٥) وقال: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم"، والنسائى: كتاب البيوع - الخراج بالضمان ٧: ٢٥٤(٤٤٩٠) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤: ٢(٢٢٤٣) ، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ١١: ٢٩٨(٤٩٢٧) ، والحاكم في "المستدرك" ٢: ١٥ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.
وفي "التلخيص الحبير" ٣: ٢٢: "وصححه ابن القطان" انتهى. وتوسع الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تخريجه، وصحَّحَه في تعليقه على "الرسالة": ٤٤٨ - ٤٥٠ فينظر.
ولم أقف في "الكامل" على الحديث ولا على كلمة ابن عدي التي ذكرها المصنف عنه عقب الحديث الآتي، وعلى فرض صحتها فهى محمولة على إسناد =стр. 418
٢٨٩ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ.
قال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي ﷺ .
الحواشي
(١) = معيَّن عنده، وإلا فقد علمت مما تقدم تصحيح الأئمة للحديث.
معناه: "الخراج بالضمان" قال المناوي في "فيض القدير" ٣: ٥٠٣: "أي الغَلَّة بإزاء الضمان أي: مستحَقَّة بسببه، فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له، وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف على مالكه، ليس على بائعه شئ، فكذا لو زاد وحصل منه على غلة فهو له لا للبائع إذا فسخ بنحو عيب، فالغُنْم لمن عليه الغُرْم".
٢٨٩ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية" ١: ٣٩٩، وإسحاق بن راهويه كما في "نصب الراية" ٤: ٤٠، والبزار كما في "كشف الأستار" ٩٢: ٢ من حديث موسى بن عُبيدة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، به، وأخرجه ابن عدى في "الكامل" ٦: ٢٣٣٥ وأعله بموسى ابن عُبيدة، وقال: "الضعف على رواياته بَيِّن" ولم أقف على كلمته التي نقلها المصنف.
وفي "الدراية" ١٥٧: ٢: "وفي إسناده موسى بن عُبيدة، وهو متروك".
ووقع في رواية الدارقطني في "سننه" ٣: ٧٢: "عن موسى بن عقبة" ومثله الحاكم في "المستدرك" ٥٧: ٢ وقال بناء على أنه موسى بن عقبة: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال البيهقي في "الكبرى" =стр. 419
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٤٣٧٥) : "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" ٢٦: ٣.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم ٢٩١ وانظره.
ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".стр. 420
٢٩٠ - وعن جابر ﵁، أن النبي ﷺ نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.
الحواشي
(٣٤٨٠) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر ٥٧٨: ٣(١٢٨٠) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: "حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- ٣٠٩: ٧(٤٦٦٨) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: "عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي: "هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن ٢: ٧٣١(٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣: ١٣٠: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي ﷺ " انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي ﷺ عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.стр. 421
٢٩١ - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
قال الشافعي: هذا غير ثابت.
وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.
الحواشي
(٣٣٥٦) ، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣: ٥٣٨(١٢٣٧) وقال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٧: ٢٩٢(٤٦٢٠) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢: ٧٦٣(٢٢٧٠) .
وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث "هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٥: ٢٨٩، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.
لكن نقل الترمذي فِي "العلل الكبير" ٢: ٩٦٣ عن البخاري: "وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح" قال: "وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =стр. 422
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(١١٩٩٦) و"الأوسط" كما فِي "المجمع" ٤: ١٠٥، وقال الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح".
وعزاه ابن القيم فِي "تهذيب سنن أبي داود" المطبوع مع "مختصر" المنذري ٥: ٢٧ إلى البزار، ومثله المارديني فِي "الجوهر النقي"، ٥: ٢٨٩، ونقلا عنه قوله فِي الحديث: "ليس فِي هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا"، وراجعت كتاب البيوع من "كشف الأستار" فلم أقف على هذا الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٢٨٩: ٥ وقال: "الصحيح عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلًا" ثم قال: "وروينا عن البخاري أنَّه وهَّن رواية من وصله"، ثم نقل عن ابن خزيمة قوله: "الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر مرسل ليس بمتصل". =стр. 423
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحواشي
(٢٠٥٧) قال الهيثمي فِي "المجمع" ٤: ١٠٥: "وإسناد الطبراني ضعيف" قلت: لأنَّ فيه محمد بن الفضل المتقدم في سند ابن عدي.
وقال عن سند عبد الله بن أحمد: "فيه أبو عُمَر المقرئ، فإن كان هو الدوري فقد وثق، والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه" قلت: ليس هو بالدورى، بل هو حفص بن سليمان الأسدى صاحب عاصم، وهو الَّذي =стр. 424
٢٩٢ - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.
فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.
الحواشي
(١٤٠٥) : "متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".
قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ويضرهم".
٢٩٢ - تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" ٣: ٤١٩، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم ٣: ٧٣٠(٣٤٤٩) ، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير ٢: ٧٦١(٢٢٦٣) ، وابن حبان فِي "المجروحين" ٢: ٢٧٤، وابن عدي فِي "الكامل" ٦: ٢١٧٩، والحاكم فِي "المستدرك" ٢: ٣١ وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.
قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب"(٦٢٢٣) : "ضعيف".
معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =стр. 425
٢٩٣ - وعن أبي سعيد، أن النبيَّ ﷺ قال: "من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره".
فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.
الحواشي
(٣٤٦٨) ، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب من أسلف فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره ٧٦٦: ٢(٢٢٨٣) .
وكلمة ابن حبان فِي "المجروحين" ١٧٦: ٢: "لا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب" وقال: "سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبيِّ، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبيُّ: قال رسول الله ﷺ كذا فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنَّه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي"، وفي "التقريب"(٤٦١٦) : "صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا". =следующие страницы →