← Книги сунны

Книги сунны · id 32381

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

علاء الدين مغلطاي

Полный текст (513 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

٢٥٧ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف فقال في حَلِفِه: واللاتِ والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقَامِرْكَ، فليتصدَّق بشيءٍ".

стр. 387

٢٥٨ - وعن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدِّث أن رجلًا أتى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الليلةَ، فذكر رؤيا، فَعَبرها أبو بكر ﵁، فقال النبيُّ ﷺ : "أَصبْتَ بعضًا، وأَخْطَأْتَ بعضًا"، فقال: أقسمتُ عليكَ يا رسول الله -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي ما الذي أَخْطأتُ فيه، فقال النبي ﷺ : "لا تُقْسِمْ".

стр. 388

٢٥٩ - وعنه، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيَّ ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تقضه، فقال النبي ﷺ : "اقْضِهِ عنها".

стр. 389

ضعيفه ٢٦٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها". قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي ﷺ "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به. وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.

стр. 390

٢٦١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو فلان حُرٌّ إن شاء الله، أو عليه المَشْيُ إلى بيت الله الحرام إن شاء الله: فلا شيءَ عليه". فيه: إسحاق بن [أبي] يحيى الكعبي، قال ابن عدي: حدَّث عن الثقات بمناكير.

стр. 391

٢٦٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يمينَ في غَضَبٍ، ولا طلاقَ ولا عَتاقَ فيما لا يملكُ ابنُ آدم". قال الدارقطني: إسناده ضعيف. ٢٦٣ - وعن ابن عباس وابن عمر أنهما قال: قال رسول الله ﷺ -في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، والهَدْيِ، والأيمان المُغَلَّظَةِ، إن مضى شهرُ كذا وكذا حتى تَطْلُقَ إمرأتُه-: "إنها يمين يُكَفِّرها". فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل.

стр. 392

٢٦٤ - وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "ليس على مقهورٍ يمينٌ". قال ابن عدي: لا يصح.

стр. 393

٢٦٥ - وعن جابر، أن النبي ﷺ قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه". فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة. ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.

стр. 394

٢٦٦ - وعن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "لا نَذْرَ في غَضَبٍ". فيه: محمد بن الزبير، قال البخاري: منكر الحديث.

стр. 395

٢٦٧ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نَذْرَ في غَلَطٍ". قال ابن عدي: حديث غير محفوظ.

стр. 396

٢٦٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ". قال الترمذي: لا يصح.

стр. 397

٢٦٩ - وعن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه تعال أُقَامِرْكَ فقد وجب عليه كفَّارةُ يمين". فيه: مَسْلَمةُ بنُ عُلَيٌّ الخُشَنِيُّ، قال أبو حاتم: لا يشتغل به.

стр. 398

كتاب البيوع ٢٧٠ - عن النُّعمان بن بَشير قال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإن الحرامَ بَيِّنٌ، وبينهما أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، سأَضْرِبُ لكم مَثَلًا: إنَّ الله حَمَى حِمَىً، وإن حِمَى الله ما حَرَّمَ، وإنَّه من

стр. 399

يَرْعَ حولَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَه، وإنَّه من يُخالِطْ الرِّيبَةَ يوشك أن يَجْسُرَ". وفي لفظ: "وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلَمُها كثيرٌ من الناس، فمن اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لعِرْضِه ودينِه، ومن وقع في الشُّبُهاتِ وقع في الحرام".

стр. 400

٢٧١ - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ ﷺ لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: "أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال: "صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه. فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته". وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.

стр. 401

٢٧٢ - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ ﷺ قال: "مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".

стр. 402

٢٧٣ - وعن أبي سعيد أن رَهْطًا من الصحابة انطلقوا في سَفْرَةٍ سافروها، فنزلوا بحي من العرب، فَأَبَوْا أن يُضَيِّفوهم، قال: فلُدِغَ سيِّدُ ذلك الحيِّ، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرَّهْطَ الذين نزلوا بكم، لعل أن يكون شيءٌ ينفعُ صاحبَكم. فقال رجل من القوم -يعني: أبا سعيد-: إني أَرْقِي، ولكن لا أَرْقِيه حتى تجعلوا لي جُعْلَّا، فجعلوا لهم قَطيعًا من الشَّاءِ، فأتاه فقرأ عليه بأُمِّ الكتاب فَبَرَأ، فأَوْفَاهُم جُعْلَهم الذي صالحوه عليه، فقال: اقسموه، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيَ النبيَّ ﷺ فنَسْتأمِرَه، فغَدَوْا على النبيِّ ﷺ ، فذكروا له ذلك، فقال: "أحسنتُم، واضرِبوا لي بسهم معكم".

стр. 403

٢٧٤ - وعن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ".

стр. 404

٢٧٥ - وعنه قال: قال النبي ﷺ : "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ".

стр. 405

٢٧٦ - وعن ابن عباس قال: قَدِم النبيُّ ﷺ المدينةَ وهم يُسْلِفون في التَّمْر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ : "من أسلفَ في تَمْرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلوم، إلى أَجَلٍ معلوم".

стр. 406

٢٧٧ - وعن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ : "ثلاثة لا يُكَلِّمُهم الله يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجلٌ مَنَع ابن سبيلٍ فَضْل ماءٍ عنده، ورجلٌ حلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العَصْرِ، يعني: كاذبًا، ورجلٌ بايعَ إمامًا فإن أعطاه وَفَى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ".

стр. 407

٢٧٨ - وعن أبي مسعود، عن النبي ﷺ أنه نَهَى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوان الكاهن.

стр. 408

٢٧٩ - وعن جابر، أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله حرَّمَ بيع الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ الميتة، فإنه يُطْلى بها السفن، ويُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرامٌ". فقال النبيُّ ﷺ : "قاتل اللهُ اليهودَ، إن الله لما حرَّم عليهم شُحومَها جَمَلُوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنَه".

стр. 409

٢٨٠ - وعن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطَّعام جِزافًا بأعلى السوق، فنهى النبيُّ ﷺ أن يبيعوه حتى يَنْقُلوه.

стр. 410

٢٨١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه". وفي لفظ: "لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ".

стр. 411

٢٨٢ - وعن جابر، في بيعه جَمَلَه من النبيِّ ﷺ قال: واشترطْتُ حُمْلانَه إلى أهلي. وفي آخره: "تُرَانِي إنما ماكَسْتُكَ لأَذْهَبَ بجملك؟!، خُذْ جَمَلَك وثَمَنَه فهما لك".

стр. 412

٢٨٣ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به من غيره".

стр. 413

٢٨٤ - وعن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: "العائدُ في هِبَته، كالعائد في قَيْئِه". وخرَّجه الترمذيُّ من حديث ابن عمر.

стр. 414

٢٨٥ - وعن النُّعمان بن بَشِير قال: نَحَلني أبي نُحْلًا، قال: فقالت أمى عَمْرةُ بنتُ رَوَاحة: ائتِ رسول الله ﷺ فأَشْهِدْه، فأتى النبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال أبي: نَحَلْتُ ابني النُّعْمانَ نُحْلًا، وإن عَمْرَةَ سأَلَتْني أن أُشْهِدَكَ على ذلك، قال: فقال: "ألَكَ ولدٌ سواه؟ " فقال: نعم، قال: "فَكُلَّهم أعطيِتَ مثل ما أعطيتَ النُّعْمانَ؟ " قال: لا، قال: "فأشْهِدْ على هذا غيري". وفي لفظ: "إني لا أَشْهَدُ إلا على حَقٍّ"، وفي لفظ: "فارْدُدْهُ"، وفي لفظ: "فاعْدِلوا بين أبنائِكم"، وفي لفظ: "هذا جَوْرٌ".

стр. 415

ضعيفه ٢٨٦ - وعن ابن مسعود قال: قال النبيُّ ﷺ : "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الماء، فإنه غَرَرٌ". قال الخطيب: لا نعرفه مرفوعًا، هو من قول ابن مسعود.

стр. 416

٢٨٧ - وعن جابر، أن النبيَّ ﷺ نهى عن ثَمنِ الكلب، إلا الكلبَ المُعَلَّمَ.

стр. 417

٢٨٨ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "الخَرَاج بالضَّمان".

стр. 418

٢٨٩ - وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن الكَالِئ بالكالِئ. يعني الدَّيْن بالدَّيْنِ. قال ابن عدى: لا أصل لهذين الحديثين عن النبي ﷺ .

стр. 419

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 420

٢٩٠ - وعن جابر ﵁، أن النبي ﷺ نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.

стр. 421

٢٩١ - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. قال الشافعي: هذا غير ثابت. وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.

стр. 422

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 423

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 424

٢٩٢ - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم. فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.

стр. 425

٢٩٣ - وعن أبي سعيد، أن النبيَّ ﷺ قال: "من أسلفَ فِي شيءٍ فلا يَصْرِفْه إلى غيره". فيه: عطيَّةُ بن سعد العَوْفي، قال ابن حبان: لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثِه.
следующие страницы →