стр. 1121
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٧] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:
• المراد بالمسألة: إذا اشترط البائع الخيار، ثم ارتدَّ عن الإسلام في زمن الخيار، فإن حقه في الخيار باق، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الإسبيجابي (في حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [ولو ارتدَّ -أي: البائع الذي شرط الخيار لنفسه - فعلى خياره، إجماعا]. نقله عنه العيني، وابن الهمام، وابن نجيم (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من القياس، وهو:
القياس على المغمى عليه: فكما أن حقه في الخيار باق، فكذلك المرتد،