стр. 1786
والثوري، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، وإسحاق، وأبي ثور (١).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، وهو معطوف على قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
٢ - قوله ﷺ لأم حبيبة: "لا تعرضن عليّ بناتكن، ولا أخواتكن" (٢).
• الخلاف في المسألة: ذهب داود (٣)، وابن حزم (٤)، إلى أن البنت لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، سواء دخل بأمها أم لا. وهو قول عمر، وعلي ﵄ (٥).
• أدلة هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣].
• وجه الدلالة: أن اللَّه لم يحرم الربيبة إلا بشرطين: الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم، فلا تحرم عليه إلا بالأمرين معًا (٦).
٢ - عن أم حبيبة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (٧).
• وجه الدلالة: شرط ﷺ الحجر حتى تحرم عليه، فيدل على أنه إن لم تكن في حجره فلا تحرم (٨).