стр. 1996
٨ - قال ابن جزي: وقد افترى من نسب جوازه لمالك (١).
[٣ - ١٤٤] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:
ليس للزوج أن يعزل (٢) عن امرأته الحرّة إلا بإذنها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به" (٣). وذكره في الاستذكار (٤)، ونقله عنه ابن حجر (٥)، والعيني (٦)، والشوكاني (٧).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها" (٨). ونقله عنه ابن حجر (٩)، والشوكاني (١٠)، وابن قاسم (١١).
٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما المنكوحة؛ فإن كانت حرة، يكره له العزل من غير إذنها، بالإجماع" (١٢).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ)، حيث قال في معرض حديثه عن العزل عن الحرة: "قال صاحب القبس: اجتمعت الأمة على جوازه" (١٣).
٥ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "عزل عن أمته المملوكة له، ولا إذن فيه إلى أحد، وعزل عن المرأة الحرة، والإذن فيه إليها، وهذان بالاتفاق" (١٤).
٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "فأجمعوا في الحرة أن العزل لا يجوز بغير