стр. 2206
النكاح، لها أن تتزين في زمن الرجعة ليرغب فيها (١).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك في قوله الثاني (٢)، والشافعية في أحد الوجهين (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتتشوف لزوجها في فترة العدة. وهو قول ابن عباس، وابن عمر ﵃، وعروة بن الزبير، والليث (٥).
• دليل هذا القول: عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر ﵄ طلق امرأة له، في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ ، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها، حتى راجعها (٦).
• وجه الدلالة: هذا الفعل من ابن عمر ﵄ دلالة على أنه ليس للزوج أن يرى من مطلقته الرجعية شيئًا حتى يراجعها. لكن ابن عبد البر حمله على الورع من ابن عمر ﵄ (٧).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ لوجود خلاف عن الإمام مالك، والشافعية في أحد الوجهين، والإمام أحمد في رواية عنه، ومن سبقهم من السلف، أنه لا يجوز للرجعية أن تتزين لزوجها حتى يراجعها.