стр. 2451
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
[١ - ٥٠٧] مشروعية الكتابة:
الكتابة (١) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم) (٢).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة) (٣).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها) (٤).
٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة) (٥).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة) (٦).