стр. 2836
الحكم، والغائب عن المصر، أن يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (١).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: "واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم" (٢).
الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: "وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه" (٣).
الإمام ابن جزي المالكي ت ٧٤١ هـ، فقال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع والاتفاق: عموم أدلة جواز الوكالة، مع الآتي:
١ - ما روي عن النبي ﷺ (١٠)، أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر؛ أنهم قتلوا عبد اللَّه بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل، ووليه