стр. 2941
٣ - أن الوصاية وإن كان ولاية، فالمغلب فيها الأمانة، وهي من أهل الأمانات (١).
٤ - لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة (٣).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية (٤).
٢ - لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.
[٢٠٠/ ٩] مسألة: إذا عين الأب وصيًّا قدم على غيره .
للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،