стр. 2976
٣ - قول عمر بن الخطاب ﵁ (١): "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" (٢).
٤ - لأن ذلك أحظ لليتيم، فينفق عليه من الربح، ويبقى رأس المال (٣).
٥ - لأن هذا أولى من تركه، ولو ترك لأكلته النفقة على المولى عليه (٤).
• الخلاف في المسألة: ذكر الموفق ابن قدامة أن الحسن كره ذلك (٥).
• أدلة هذا الرأي: اجتنابًا للمخاطرة به، ولأن خزنه أحفظ له (٦).