стр. 3046
وأنا ابن خمس عشرة سنة، فرآنى بلغت فأجازني" (١).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون من بلغ تسعة عشر عامًا قد فارق الصبا، ولحق بالبالغين والبالغات.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في كون من أتم تسعة عشر عامًا قد فارق الصبا، ولحق بالبالغين والبالغات.
[٢٤٩/ ٣٠] مسألة: أثر البلوغ .
إن أثر البلوغ هو وجوب الفرائض من صلاة وصيام وغيرها، ولزوم الأحكام من حدود وغيرها على الجنسين، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ" (٢). ونقل عنه الموفق ابن قدامة قوله: "وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها" (٣). الإمام ابن العربي ت ٥٤٣ هـ، فقال: "رفع اللَّه الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم، وينتهي إلى النكاح بإجماع ونص القرآن" (٤).
الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ فقال: "أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" (٥). الإمام ابن حجر ت ٨٥٢ هـ؛ فقال: "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به