стр. 3116
أو رد سوى الحنفية (١).
• مستند الاتفاق:
١ - لأن للمضارب عبارة صحيحة، وملك رب المال باقي على مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الاتفاق على أن عقد الشراكة لا يبطل بردة المضارب.
[٢٨٣/ ١٩] مسألة: لا أثر للحوق بدار الحرب على الشراكة .
ارتداد المضارب ولحوقه بدار الحرب لا تأثير له على عقد الشراكة، بخلاف لحوق رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بـ داماد أفندى ت ١١٢٨ هـ؛ فقال: "لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعًا" (٣).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من الفقهاء من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى الحنفية (٤).
• مستند الإجماع: لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف لتوقف ملكه بالردة، والمضارب لا ملكه له في مال المضاربة؛ فبقيت المضاربة على حالها (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على أن عقد الشراكة لا يبطل بلحاق المضارب مرتدًا بدار الحرب.