стр. 3361
صاحبه، ويستخرج ما عنده (١) وقد اتفقت الأمة على أن اختيار الإمام يكون بالشورى بين الجماعة جائز.
• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: "لو كان هناك نص على رجل بعينه لما أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من الرسول ﷺ . . . والشورى إنما هي الإجماع على الرأي، وتولية من يرون ذلك له" (٢) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي ﷺ ، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة" (٣) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة" (٤)، نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٥) والعيني (٨٥٥ هـ) (٦) الشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٧).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)، والظاهرية (١٢).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار: