стр. 3431
الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
[٥٠/ ٥٠] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر
• المراد بالمسألة: لا يجوز لأهل الحل والعقد خلع الإمام ما دام لم يأت بما يستحق عزله.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، وهذا مجمع عليه" (١)، نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٢) المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: "وهل لهم عزله إن كان بسؤاله؟ فحكمه حكم من عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف" (٣) الحجاوي (٩٦٠ هـ) قال: "ولهم عزله إن سأل العزل، لقول الصديق: (أقيلوني أقيلوني)، وإلا حرم إجماعًا" (٤) البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: "وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
١ - لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمي ذو بدرات، فلا بد من