стр. 3501
[٨٣/ ٨٣] يجبر الإمام أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الإمام يجبر أهل الذمة ببيع عبدهم إذا أسلم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا، أن بيعهم يجب عليهم" (١). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر، فبيع عليه، أن ثمنه يُدفع إليه، فدل على أنه على ملكه بيع، وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أن ملكه غير مستقر لوجوب بيعه عليه" (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨). وقول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٩).
• وجه الدلالة: أن لا ولاية للكافر على المسلم، وفي بقاء رقيق أهل الذمة تحتهم رغم إسلامه ولاية عليه.