стр. 3606
ذلك لا يؤخر؛ إذ لم يؤخره ابن عباس ﵄ حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه يُنكر كما يُنكر المُحَرَّمُ، وأن من رأى منكرًا وأمكنه تغييره بيده غيره بها" (١).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١٢٦/ ١٢٦] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رجي القبول
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين متى رُجي القبول، أو رُجي رد المظالم.
• من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (٥٤٢ هـ) قال: "وجملة ما عليه أهل العلم في هذا: أن الأمر بالمعروف متعين، متى رُجي القبول، أو رُجي رد المظالم، ولو بعُنف، ما لم يخف الآمِرُ ضررًا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين، إما بشق عصا، وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم، حُكمٌ واجب أن يوقف عنده" (٢) نقله الثعالبي (٣) (٨٧٦ هـ) (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،