стр. 3711
الأُولَى-: بلى كسائر أرض العنوة. وهو من المفردات. قال صاحب المحرر (١): لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه" (٢)، نقله المرداوي (٨٨٥ هـ) (٣) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "من أصحابنا من قال: يوضع الخراج على جميع أراضي العنوة، حتى على مزارع مكة إذا قلنا: فتحت عنوة، وهو قول أبي الخطاب (٤) في كتاب الانتصار، والسامري (٥)، وغيرهما: وقيل: إن قولهما خلاف الإجماع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي: