стр. 4516
في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها له دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين، لا نعلم في هذا خلافًا) (١).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرة ﵁، أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة فأمرهما النبي أن يستهما (٢) على اليمين (٣)، وما رواه سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادَّعَيَا بَعِيرًا أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما" (٤).
- لأن يد كل واحد منهما على نصفها، فكان القول فيه قوله، كما لو كانت العين في يد أحدهما (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكلم الأحناف (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).