стр. 4551
والشافعية (١) والحنابلة (٢)، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الإمام أبو حنيفة حيث يرى أن اللواط يثبت بشهادة رجلين (٤).
• دليل هذا القول: أن موجب اللواط التعزير، وما كان موجبه التعزير فلا يحتاج لإثباته إلى أربعة رجال، بل يكفي رجلان (٥).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على وحدة نصاب الشهادة بين اللواط والزنا وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[١٠٩/ ٥] تقبل شهادة النساء مع الرجال في المال
• المراد بالمسألة: أن شهادة النساء مع الرجال جائزة في المال وما يقصد به المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: (واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين، وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة) (٦). . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أنها -أي شهادة النساء- جائزة في الأموال) (٧).