стр. 5041
(من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها) (١).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على وجوب تعريف اللقطة.
الثاني: عن أبي بن كعب ﵁ قال: أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ فقال: (عرفها حولًا. .) (٢).
• وجه الاستدلال: أن فيه الأمر بتعريفها، ولأن التعريف هو السبيل لوصولها إلى صاحبها (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في وجوب تعريف اللقطة (٤).
[٤٦ - ٩] مدة تعريف اللقطة حولًا كاملًا
• المراد بالمسألة: اختلف الفقهاء في تعريف لقطة مكة اختلافًا كبيرًا، وهذا بناء على أن لقطة مكة هل هي كباقي اللقطات؟ أم أنها خاصة؛ لأنها لا تملك أبدًا؟ (٥).
وأما غيرها فقد اتفق الفقهاء على أن مدة تعريف اللقطة ليس مطلقًا، وإنما له أمد ينتهي عنده، وهو حول كامل كما جاءت بذلك النصوص.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمعوا أن اللقطة ما لم