стр. 596
• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول بعد روايته لحديث أبي واقد الآتي في المستند: "والعمل على هذا عند أهل العلم" (١). ونقله عنه النووي (٢).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وإن كان المبان جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع" (٣). ونقله ابن نجيم عنه (٤)، وابن عابدين (٥).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسٌ بالإجماع" (٦).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان، لما أبيح أخذه في حال الحياة، فإن النبي ﷺ سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف الغنم؟ فقال: "ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت" رواه أبو داود وغيره (٧)، وهذا متفق عليه بين العلماء" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١٠).
• مستند الإجماع: حديث أبي واقد الليثي ﵁، قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبّون (١١) أسنمة الابل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (١٢).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة، وهذا