стр. 6161
قدامة (٦٨٢ هـ) (١). وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنًا" (٢).
وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا" (٣). وقال ابن عابدين (١٢٥٣ هـ): "ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (٧).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (٨).
• وجه الدلالة: الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات، فلا بد في الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط، وكونه غير معلوم العدالة شبهة تدرأ بها الحدود (٩).
الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقًا، والفاسق لا تقبل شهادته (١٠).