стр. 6196
الاعصار، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الخوارج" (١).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة ﵃" (٢). وقال العيني (٨٥٥ هـ): "استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" (٣).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "عليه إجماع الصحابة ﵃ ومن تقدم من علماء المسلمين" (٤) ونقله عنه الملا علي القاري (٥) (٦).
وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ) في معرض كلامه على وجوب رجم الزاني المحصن: "وعلى هذا إجماع الصحابة ﵃ وإنكار الخوارج الرجم باطل" (٧).
والخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (٨). وقال الملا علي القاري (١٠١٤ هـ): "الرجم عليه إجماع الصحابة ﵃، ومن تقدم من علماء الأمة" (٩).
وقال المناوي (١٠٣١ هـ): "فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" (١٠).
وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ): "قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا،