стр. 6861
وكذا لو كان الماء في آنية تبلغ قيمته نصابًا.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "إن سرق ماءً، فلا قطع فيه. . . ولا أعلم في هذا خلافًا" (١)، ونقله عنه المرداوي (٢)، وابن قاسم (٣). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "إن سرق ماءً فلا قطع فيه. . . ولا نعلم فيه خلافًا" (٤)، ونقله المرداوي (٥).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
١ - عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال: غزوت مع النبي ﷺ ثلاثًا أسمعه يقول: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار) (٦).
• وجه الدلالة: في الحديث أن الماء حق لكل أحد، ولا يتملكه أحد ملكية تامة، بل هو حق مشاع لكل أحد، فمن سرق منه فقد أخذ ما فيه حق له، أو ما فيه شبهة في أحقية أخذه من الماء.