стр. 7666
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (١) (٥٩٥ هـ): اتفقوا على أن الذي يجب به القصاص هو العمد (٢).
وقال الإمام ابن حَجَر الهيتمي (٣) (٩٧٤ هـ): (وَلَا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعا (٤).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي يختص به القود بلا نزاع (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة منها:
١ - عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقوله