стр. 7981
٢ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم، عن النبي ﷺ : "في السن خمس من الإبل" (١).
٣ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي ﷺ قال: "في الأسنان خمس خمس" (٢).
فهذه النصوص دالة على أن في السن الواحد خمسا من الإبل، من دون فرق بين سن وآخر.
• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في الأضراس، فقد روي عن سعيد بن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطاب ﵁ في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر لجنه، وتزيد في قضاء معاوية ﵁، فلو كنت أنا جعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء (٣).
وقد ذكر الإمام ابن حزم الخلاف في هذه المسألة فقال: هذه الأقوال كما أوردنا: قول عن عمر، وعلي، ومعاوية، وابن عباس ﵃: أن دية السن والضرس سواء خمس خمس.
وقول آخر: أن الثنايا والرباعيات والأنياب خمس خمس، وفي سائر الأضراس -وهي الطواحين- بعير بعير -وهو الثابت عن عمر بن الخطاب.
وقول آخر: إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات. وهو قول صح عن