стр. 421
الركعة الثانية؛ والرابعة (١) بالخبرين المذكورين آنفا من طريق رفاعة بن رافع وأبي هريرة، وقالوا: لم يَذْكُرَا فيه تلك الجلسة، فاحتجوا بالأخبار المذكورة في إسقاط ما ليس مذكورا فيها، وهم قد أسقطوا ما أوجب رَسُولُ الله في تلك الأخبار مما ذَكَرْنَاه في الفصل الذي قبل هذا (٢).
وأسقطوا ما في خبر أبي حميد (٣) من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه (٤)؛ فخالفوا ما فيها، واحتجوا بِها في إسقاط ما ليس فيها؛ وهم