стр. 736
الصحابة أصلا فخالفوهم وقالوا: ليس فيها إلا قيمتها فَإنْ بَلَغَتْ هديا فأكثر أهدى ما بلغت قيمتها ولو شاتين أو ثلاثة، وإن شاء ابتاع بقيمتها طعاما وتصدق به، أو صام عن كل نصف صاع يوما، وهكذا قوله في الصيد، فهلا راعى في القملة قيمتها على أصله البديع (١)؟ !
ومَوَّهُوا في قولهم في بيض النعام يصيبها المحرم قيمته (٢) بروايات عن عمر وابن مسعود وابن عباس بمثل ذلك (٣) وقد اختلف