стр. 1576
الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثمّ خرج إِلى الصفا -أظنه قال-: ﴿إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله﴾ " (١).
جواز تأديتهما أوقات النهي:
وتؤدّيان في جميع الأوقات؛ حتى أوقات النهي.
عن جبير بن مُطعِمٍ أنّ النّبيّ ﷺ قال: "يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّةَ ساعة شاء من ليل أو نهار" (٢).
وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: "رأيت عبد الله بن الزبير ﵄ يطوف بعد الفجر ويصلّي ركعتين" (٣).
إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه ؟
وإذا صلّى المكتوبة بعد الطواف؛ أجزأته عن الركعتين؛ بشرطين:
١ - أن يكون عند المقام؛ بحيث يمضي فيه قوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى﴾.
٢ - أن ينوي ذلك (٤).