стр. 176
ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر ... " (١).
ويستفاد من الحديثين المتقدِّمين: عدم وجوب الغُسل على من احتلَمَ ولم يجد منيّاً؛ من ذكر أو أنثى.
فقد سألتْ زوجُ أبي طلحة رسولَ الله ﷺ : "هل على المرأة من غُسل إِذا هي احتلمتْ؟ ". فقال رسول الله ﷺ : "نعم؛ إِذا رأتِ الماء".
فقيَّد ﷺ الاغتسال برؤيتها الماء، فإِنْ لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها.
وفي حديث عليّ ﵁: "إِذا فَضَخْتَ الماء؛ فاغْتَسلْ". فإِذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إِذن.
كما يُستفاد من ذلك وجوب الاغتسال، ولو لم يذكر الاحتلام؛ لأنَّ تعليق الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضْخه؛ كما هو بيِّن.
وقد جاء هذا صريحاً في حديث عائشة ﵂ قالت: سُئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البَلَل ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسل".
وعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: "لا غُسل عليه".
فقالت أمُّ سُليم: المرأة ترى ذلك؛ أعليها غُسل؟ قال: "نعم: إِنَّما النِّساء شقائق الرِّجال" (٢).