стр. 456
صوته" (١).
وعن أبي رافع قال: "إِنَّ أبا هريرة كان يؤذّن لمروان بن الحكَم، فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالّين) حتى يعلم أنَّه قد دخل الصف، فكان إِذا قال مروان: (ولا الضالّين) قال أبو هريرة: "آمين" يمدّ بها صوته، وقال: إِذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء؛ غُفر لهم" (٢).
وقال عطاء: "أمّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إِنَّ للمسجد للجّة" (٣).
ويجب تأمين المأموم إِذا أمَّن الإِمام لقوله ﷺ : "إِذا أمَّن الإِمام فأمّنوا" (٤). وبه يقول الشوكاني كما في "نيل الأوطار" (٢/ ١٨٧). وبه يقول ابن حزم في "المحلّى" (٢/ ٢٦٢)، وانظر "تمام المنة" (ص ١٧٨).
موافقة الإِمام فيه:
فقد كان ﷺ يأمر المقتدين بالتأمين بُعيد تأمين الإِمام فيقول: "إذا قال الإِمام: ﴿غيرِ المغضوب عليهم ولا الضالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، [فإِنَّ الملائكة