← Фикх общий

Фикх общий · id 36341

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

ناصر بن سعيد السيف

Полный текст (140 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

٣٧٠ - عن أبي الزبير قال: سألت جابراً ﵁ عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي ﷺ عن ذلك» رواه مسلم. ٣٧١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ﷺ ، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي ﷺ فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق» ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء». ٣٧٢ - عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل». ٣٧٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل» رواه البخاري. ٣٧٤ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري.

стр. 72

٣٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم. ٣٧٦ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم. ٣٧٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النجش» متفق عليه. ٣٧٨ - عن أنس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري. ٣٧٩ - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٣٨٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم. ٣٨١ - وعنه ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه». ٣٨٢ - عن معمر بن عبد الله ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم. ٣٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء

стр. 73

أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟ ٣٨٤ - عن ابن مسعود ﵁ قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها فَليرُدَّ معها صاعاً» رواه البخاري. ٣٨٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم. باب الخيار ٣٨٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقاً بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٣٨٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق عليه.

стр. 74

بَابُ الرِّبَا ٣٨٨ - عن جابر ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواءُ» رواه مسلم. ٣٨٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِقُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفوُّا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» متفق عليه. ٣٩٠ - عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتَّمر والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» رواه مسلم. ٣٩١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً» رواه مسلم. ٣٩٢ - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ استعمل رجُلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ : «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ : «لا تفعل بع الجمع بالدَّراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً» وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم «وكذلك الميزان».

стр. 75

٣٩٣ - عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمَّى من التمر». رواه مسلم. ٣٩٤ - عن معمر بن عبد الله ﵁ قال: «إني كنت أسمعُ رسول الله ﷺ يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير». رواه مسلم. ٣٩٥ - عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخرزٌ ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «لا تُباعُ حتى تُفصَّل» رواه مسلم. ٣٩٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كلِّه» متفق عليه. باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار ٣٩٧ - عن زيد بن ثابت ﵁: «أن رسول الله ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلاً» متفق عليه ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رُطباً». ٣٩٨ - عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة أوسق» متفق عليه. ٣٩٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق

стр. 76

عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها». ٤٠٠ - عن أنس: ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٤٠١ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لو بعت من أخيك تمراً فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح. ٤٠٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه. أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن ٤٠٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي ﷺ المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ». ٤٠٤ - عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب». وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.

стр. 77

٤٠٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءَها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى» رواه البخاري. ٤٠٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري. ٤٠٧ - عن أبي رافعٍ ﵁ أن النبي ﷺ استسلف من رجُلٍ بكراً، فقدمت عليه إبلٌ من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال «لا أجد إلا خياراً رباعياً» قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً» رواه مسلم. باب التَّفِليسِ والحَجْرِ ٤٠٨ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ﵁ قال سمعنا رسول الله ﷺ يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ قد أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه. ٤٠٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أُصيبَ رَجلٌ في عهد رسول الله ﷺ في ثِمَارٍ ابتاعها، فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله ﷺ : «تصدقوا عليه» فتصدَّق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغُرَمَاِئِه: «خُذُوا ما وجدتُم وليس لكُم إلا ذلك» رواه مسلم. ٤١٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «عُرِضَت على النبي ﷺ يوم أحدٍ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزئي، وعُرضتُ عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنةً فأجازني» متفق عليه.

стр. 78

٤١١ - عن قبيصة بن مخارق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إن المسألة لا تحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجٌلٍ تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسك، ورجلٍ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش، ورجُلٍ أصابته فاقةُ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة» رواه مسلم. باب الصلح ٤١٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم» متفق عليه. باب الحوالة والضَّمان ٤١٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «مطلُ الغنيِّ ظُلم، وإذا أُتبع أحدكم على ملىءٍ فليتبع» متفق عليه. ٤١٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يؤتي بالرجل المُتوفَّى عليه الدَّين، فيسألُ: «هل ترك لدينه من قضاءٍ؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاءٌ صلَّى عليه، وإلا قال: «صلُّوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفِّي وعليه دين فعلي قضاؤُه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاءً». باب الشَّرِكة والوكالة ٤١٥ - عن عروة البارقي ﵁ «أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشترى له أُضحية» الحديث. رواه البخاري.

стр. 79

٤١٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «بعث رسول الله ﷺ عُمر على الصدقة» متفق عليه. ٤١٧ - عن جابر ﵁ «أن النبي ﷺ نحر ثلاثاً وستين وأمر عليَّاً ﵁ أن يذبح الباقي» رواه مسلم. ٤١٨ - عن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي ﷺ «واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها» الحديث. متفق عليه. باب الغصب (١) ٤١٩ - عن سعيد بن زيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقهُ الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه. ٤٢٠ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعةٍ فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمَّها، وجعل فيها الطعام وقال: «كلوا» ودفع القصعة الصحيحة للرسول، وحبس المكسورة» رواه البخاري. ٤٢١ - عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» متفق عليه.

стр. 80

باب الشُّفْعَة ٤٢٢ - عن جابر ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه». ٤٢٣ - عن أبي رافع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري. باب المساقاة والإجارة (١) ٤٢٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله ﷺ «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر ﵁. ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها». ٤٢٥ - عن حنظلة بن قيس ﵁ قال: سألتُ رافع بن خديج ﵁ عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا

стр. 81

ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراءُ إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عنه، فأما شيءٌ معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم. ٤٢٦ - عن ثابت بن الضحاك ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم. ٤٢٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجَمهُ أجره، ولو كان حراماً لم يُعطِهِ» رواه البخاري. ٤٢٨ - عن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «كسب الحجَّام خبيث» رواه مسلم. ٤٢٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم. ٤٣٠ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» أخرجه البخاري. باب إحياءِ الموات ٤٣١ - عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من عمَّر أرضاً ليست لأحدٍ، فهو أحقُّ بها». قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. ٤٣٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن النبي ﷺ قال: «لا حِمى إلا لله ولرسوله» رواه البخاري.

стр. 82

باب الوقف ٤٣٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم. ٤٣٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر ﵁ أرضاً بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدَّق بها على الفقراء وفي القُربى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمولٍ مالاً» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: «تصدَّق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره». ٤٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ عُمَرَ على الصدقة - الحديث - وفيه: «فأمَّا خالد فقد احتبس أدراعه وأعتادهُ في سبيل الله» متفق عليه. باب الهِبَةُ ٤٣٦ - عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول الله ﷺ : «أَكُلَّ ولدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ : «فارجعه» وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي. فقال: «أفعلت هذا بولدك كُلَّهم؟» قال: لا.

стр. 83

قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: «فلا إذن». ٤٣٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي ﷺ : «العائدُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثلُ السوءُ، الذي يعودُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يرجع في قيئه». ٤٣٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري. ٤٣٩ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «العُمْرَى لِمنْ وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أعمرها حياًّ وميتاً ولعقبه» وفي لفظٍ: «إنا العُمْرَى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعصبك فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها». ٤٤٠ - عن عمر ﵁ قال: حملت على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعهُ صاحبهُ، فظننت أنه بائعُهُ برخصٍ، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «لا تبتعهُ وإن أعطاكهُ بدرهم» متفق عليه. ٤٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرسِنَ شاة» متفق عليه.

стр. 84

باب الُّلقطةِ ٤٤٢ - عن أنس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه. ٤٤٣ - عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال جاء رجُلٌ إلى النبي ﷺ فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه. ٤٤٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم. ٤٤٥ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم. باب الفرائض ٤٤٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ» متفق عليه. ٤٤٧ - عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه. ٤٤٨ - عن ابن مسعود ﵁ في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي ﷺ : «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.

стр. 85

باب الوصايا ٤٤٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ما حقُّ امرءٍ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيتُ ليلتين إلا وَوَصِيَّتُهُ مكتوبة عنده» متفق عليه. ٤٥٠ - عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثُلُثي مالي؟ قال «لا» قُلتُ: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بثُلْثِه؟ قال: «الثلث، والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفُون الناس» متفق عليه. ٤٥١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً أتى النبي ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نَفْسُهَا ولم تُوصِ، وأظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ تصدَّقتْ، أفَلَهَا أَجرٌ إن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال «نعم» متفق عليه واللفظ لمسلم. -

стр. 86

كتاب النكاح (١) ٤٥٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﷺ : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءُ» متفق عليه. ٤٥٣ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ حَمد الله وأثنى عليه وقال: «لكنِّي أنا أُصلِّي، وأنامُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساءُ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه. ٤٥٤ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه. ٤٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال لِرجُلٍ تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» رواه مسلم. ٤٥٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبْةِ أخِيه، حتى يترُك الخاطب قَبْلَهُ أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٤٥٧ - عن سهل بن سعد الساعديِّ ﵁ قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلستْ. فقام

стр. 87

رجُلٌ من أصحابه. فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةُ فزوجنيها. قال: «فهل عندك من شيءِ؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئاً: فقال رسول الله ﷺ : انظر ولو خاتماً من حديد، فذهب، ثم رَجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزاري - قال سهل: ماله رداءُ - فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ : «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتهُ لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبستْهُ لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرَّجُلُ، حتى إذا طال مجلسُهُ قام، فرآه رسول الله ﷺ مُوَلِّياً، فأمر به، فدُعي له، فلَّما جاءَ قال: «ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها، فقال: «تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم: قال «اذهب، فقد ملَّكتُكها بما معك من القرآن» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: قال له: «انطلق، قد زَوَّجْتُكَها فعلِّمها القرآن». ٤٥٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ . قال: «لا تُنْكحَ الأيِّمُ حتى تستأمر، ولا تُنكحُ البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكُتَ» متفق عليه. ٤٥٩ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها والبكرُ تستأمرُ وإذنُها سكوتها» رواه مسلم. ٤٦٠ - عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار أن يزوج الرَّجُلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ» متفق عليه.

стр. 88

٤٦١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه. ٤٦٢ - عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ» رواه مسلم. وفي رواية له «ولا يخطبُ». ٤٦٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «تزوج النبي ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال». ٤٦٤ - عن عقبة بن عامرٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه. ٤٦٥ - عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: «رخَّص رسول الله ﷺ عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها» رواه مسلم. ٤٦٦ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر» متفق عليه. ٤٦٧ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ : «نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحُمُرِ الأهلية يوم خيبر» أخرجه البخاري ومسلم. ٤٦٨ - عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليُخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئاً» أخرجه مسلم. ٤٦٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلَّق رجُلٌ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «لا،

стр. 89

حتى يذوق الآخرُ من عُسيلَتِها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم. باب الكفاءةِ والخيار ٤٧٠ - عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ قال لها: «انكحي أُسامة» رواه مسلم. ٤٧١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خُيِّرت بريرة على زوجها حين عتقت» متفق عليه. ولمسلم عنها رضي الله تعالى عنها: «أن زوجها كان عبداً». وفي رواية عنها: «كان حُرَّا» والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها عند البخاري: «أنه كان عبداً». باب عِشْرَةِ النساء ٤٧٢ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهنَّ خلقن من ضلع، وإن أعوج شيءِ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً» متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوجٌ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها». ٤٧٣ - عن جابر ﵁ قال: كنَّا مع النبي ﷺ في غزاة. فلما قدِمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: «أمهِلُوا حتى تدخُلُوا ليلاً - يعني عشاءً - لكي تمتشط الشَّعِثة وتستحدَّ المُغيبة» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً».

стр. 90

٤٧٤ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّها» أخرجه مسلم. ٤٧٥ - عن جابر ﵁ قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبُلها كان الولد أحول فنزلت: [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ]» متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٤٧٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنِّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدَّر بينهما ولدُ في ذلك لم يضرَّهُ الشيطان أبداً» متفق عليه. ٤٧٧ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيءَ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: «كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها». ٤٧٨ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي ﷺ لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» متفق عليه. ٤٧٩ - عن جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أُناسٍ وهو يقول: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يُغِيلُون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً» ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله ﷺ : «ذلِكَ الوأدُ الخفيُّ» رواه مسلم.

стр. 91

٤٨٠ - عن جابر ﵁ قال: «كُنَّا نعزل على عهد رسول الله ﷺ ، والقرآن ينزل ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» متفق عليه، ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله ﷺ ، فلم ينهنا عنه. ٤٨١ - عن أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحدٍ» أخرجاه واللفظ لمسلم. باب الصَّداق ٤٨٢ - عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ «أنه اعتق صفيَّة وجعل عتقها صداقها» متفق عليه. ٤٨٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ﵁ أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداقُ رسول الله ﷺ ؟ قالت كان صداقة لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أُوقية فتلك خَمْسُمِائة درهم، فهذا صداقُ رسول الله ﷺ لأزواجه» رواه مسلم.

стр. 92

باب الوليمة ٤٨٤ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ : «رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة فقال: «ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوَّجتُ امرأة على وزن نواةٍ من ذهب. قال: «فبارك الله لك، أوْلم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم. ٤٨٥ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاهُ فليجب؛ عُرساً كان أو نحوه». ٤٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «شرُّ الطعام طعام الوليمة: يُمنعُها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم. ٤٨٧ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليُصلِّ، وكان مُفطراً فليَطعَم» أخرجه مسلم، وله من حديث جابر نحوه، وقال: «فإن شَاء طَعِمَ، وإن شاءَ تَرك». ٤٨٨ - عن صفيَّة بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: «أولَمَ النبي ﷺ على بعض نسائه بمُدَّين من شعير» أخرجه البخاري. ٤٨٩ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم. ٤٩٠ - وعنه ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه. ٤٩١ - عن أنس قال: أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبنى عليه بصفيَّة، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من

стр. 93

خبزٍ ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن» متفق عليه واللفظ للبخاري. ٤٩٢ - عن أبي جُحيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا آكُلُ مُتَّكِئاً» رواه البخاري. ٤٩٣ - عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَة ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ : «يا غلامُ سمِّ الله وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه. ٤٩٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه» متفق عليه. باب القَسْمِ ٤٩٥ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي ﷺ لمَّا تزوجها أقام عندها ثلاثاً، وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوانُ، إن شئت سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لك سبَّعت لنسائي» رواه مسلم. ٤٩٦ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ﷺ يقسِمُ لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه. ٤٩٧ - عن أنس ﵁ قال: «من السُّنة إذا تزوج الرَّجلُ البِكْرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً، ثم قَسَمَ، وإذا تزوج الثيِّب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ». متفق عليه واللفظ للبخاري. ٤٩٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا صلَّى العصر دار على نسائه، ثم يدنو منهُنَّ» رواه مسلم. ٤٩٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة،

стр. 94

فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة» متفق عليه. ٥٠٠ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهُنَّ خرج سهمها خرج بها معه» متفق عليه. ٥٠١ - عن عبد الله بن زمعة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يجلد أحكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري. باب الخلْع ٥٠٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ ، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلقٍ ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : «أترُدِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ : «اقبلِ الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري، وفي رواية له: «وأمره بطلاقها». -

стр. 95

كتاب الطلاق ٥٠٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «مرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدَّةُ التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحُسِبَت تطليقه». وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: «أمَّا أنت طلقتها واحدةً أو اثنتين، فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أُراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: «قال ابن عمر: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال إذا طُهرت فليطلق أو ليمسك». ٥٠٤ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليهم؟ فأمضاه عليهم» رواه مسلم. ٥٠٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم» متفق عليه. ٥٠٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا حرَّمَ امرأته ليس بشيءٍ. وقال: لقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوةُ حسنة»

стр. 96

رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: «إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها». ٥٠٧ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن ابنة الجونِ لما أُدخلت على رسول الله ﷺ ، ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال «لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك» رواه البخاري. باب الرجعة ٥٠٨ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي ﷺ لِعُمَر: «مُرهُ فليراجعها» متفق عليه. باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة ٥٠٩ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا مضت أربعة أشهرٍ وقف المُولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري. باب اللعان ٥١٠ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان، فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشةٍ، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يُجبهُ، فلما كان بعد ذلك أتاهُ فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهنُّ عليه ووعظهُ، وذكره. وأخبرهُ أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها. فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبُ، فبدأ بالرجل،

стр. 97

فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنَّى بالمرأه، ثم فرق بينهما» رواه مسلم. ٥١١ - وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي فقال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه. ٥١٢ - عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً، فهو للذي رماها به» متفق عليه. ٥١٣ - عن سهل بن سعد ﵁ في قصة المتلاعنين - فلما فرغا من تلاعُنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمرهُ رسول الله ﷺ . متفق عليه. ٥١٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال: «هل لك من إبلٍ؟ قال «نعم» قال: فما ألوانها؟ قال حُمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟ قال: لعلَّهُ نزعه عرق: قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه»، وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».

стр. 98

باب العدَّة، والإحداد ٥١٥ - عن المسور بن مخرمة ﵁، أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست بعد وفاةِ زوجها بليالٍ، فجاءت النبي ﷺ ، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» رواه البخاري. وفي لفظٍ: «أنها وضعت بعد وفاةِ زوجها بأربعين ليلةً». وفي لفظٍ لمسلم، قال الزُّهريُّ: «ولا أرَى بأساً أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطْهر». ٥١٦ - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثاً- قال: «ليس لها سكن ولا نفقه» رواه مسلم. ٥١٧ - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُحِدَّ امرأةٌ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت نُبدةٌ من قسطٍ أو أظفارٍ» متفق، وهذا لفظ مسلم. ٥١٨ - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها أفنكحُلُها؟ قال: «لا» متفق عليه. ٥١٩ - عن جابر ﵁ قال: طُلَّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَُّ نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبي ﷺ فقال: «بلى جُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تصدَّقي أن تفعلي معروفاً» رواه مسلم.

стр. 99

٥٢٠ - عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثاً وأخافُ أن يُقتحم عليَّ. فأمرها، فتحوَّلت» رواه مسلم. ٥٢١ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يبيتن رجُلٌ عند امرأةٍ إلا أن يكون ناكِحاً أو ذا محرم» رواه مسلم. ٥٢٢ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال: «لا يخلونًّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري. ٥٢٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه.

стр. 100

باب الرَّضاع ٥٢٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تُحرَّمُ المصَّةُ والمصتان» أخرجه مسلم. ٥٢٥ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : «انظُرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه. ٥٢٦ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل. فقالت يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معناً في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجالُ. فقال. «أرضعيه تُحرُمي عليه» رواه مسلم. ٥٢٧ - وعنها رضي الله تعالى عنها أن أفلح - أخا القعيس - جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرتُهُ بالذي صنعتُهُ فأمرني أن أذن له عليَّ وقال: «إنهُ عمُّكِ» متفق عليه. ٥٢٨ - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن» رواه مسلم. ٥٢٩ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ أُريدَ على ابنة حمزة. فقال: «إنها لا تحلُّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه. ٥٣٠ - عن عقبة بن الحارث ﵁ أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: «لقد أرضعتكما، فسأل النبي ﷺ : فقال: كيف وقد قيل ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره» أخرجه البخاري.

стр. 101

باب النفقات ٥٣١ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة - امرأةُ أبي سفيان - على رسول الله ﷺ . فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال: «خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك» متفق عليه. ٥٣٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «للمملوك طعامه وكسوته، ولا تكلَّف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم. ٥٣٣ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ في ذكر النساء: «ولهُنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف» أخرجه مسلم. باب الحضانة ٥٣٤ - عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: «الخالةُ بمنزلة الأم» أخرجه البخاري. ٥٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى أحدكم خادمُهُ بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٥٣٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال: «عُذبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه. -

стр. 102

كتاب الجنايات ٥٣٧ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه. ٥٣٨ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه. ٥٣٩ - عن أبي جُحيفة ﵁ قال: قلت لعلي هل عندكم شيءٌ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطه الله تعالى رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة، قال «العقْلُ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري. ٥٤٠ - عن أنس ﵁: «أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، فُلانٌ: حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين» متفق عليه. واللفظ لمسلم. ٥٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ : «أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو ليدةٌ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمَلُ بن النابغة الهذليُّ: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله ﷺ :

стр. 103

«إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. ٥٤٢ - عن أنس ﵁ أن الربيع بنت النضر - عمَّته - كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا. فأتوا رسول الله ﷺ ، فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنيَّةُ الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيَّتُها فقال رسول الله ﷺ : «يا أنس، كتاب الله القصاص» فرضي القومُ فعفوا، فقال رسول الله ﷺ : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٥٤٣ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قُتِل غُلامٌ غِيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري. باب الدِّيات ٥٤٤ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواءٌ» يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. باب دعوى الدَّم والقَسَامة ٥٤٥ - عن سهل بن أبي حثمة ﵁ عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوهُ حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله ﷺ : «كبِّر كبِّر» يريد: السِّنَّ فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله ﷺ : «إما أن يدُوا

стр. 104

صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحربٍ فكتب إليهم في ذلك. إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا لا. قال: «فتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا مسلمين، فوداهُ رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم مائة ناقةٍ قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراءُ» متفق عليه. ٥٤٦ - عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله ﷺ أمرَّ القَسَامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ أدعوه على اليهود» رواه مسلم. باب قتال أهلِ البغي ٥٤٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «من حمل علينا السِّلاح فليس منَّا» متفق عليه. ٥٤٨ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال «من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةُ جاهلية» أخرجه مسلم. ٥٤٩ - وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : «تقْتُل عمَّاراً الفئةُ الباغيةُ» رواه مسلم. ٥٥٠ - عن عرفجة بن شريح ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم. باب قتال الجاني، وقتل المرتد ٥٥١ - عن عمران بن حصين ﵁ قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعضَّ أحدهما صاحبه، فنزع ثنيَّتهُ فاختصما إلى النبي ﷺ فقال:

стр. 105

«أيَعضُّ أحدكم أخاهُ كما يعضُّ الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٥٥٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال أبو القاسم ﷺ : «لو أنَّ أمرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فحذفته بحصاةٍ، ففقأتَ عينهُ لم يكن عليك جُناح» متفق عليه. ٥٥٣ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «منْ بدَّل دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري. -

стр. 106

كتاب الحدود بابُ حدَّ الزاني ٥٥٤ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر -وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: «قُلْ» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ : «والَّذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة، والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم. ٥٥٥ - عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «خذوا عني، خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنِّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةٍ والثيب بالثيب جلْدُ مائة والرجم» رواه مسلم. ٥٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد - فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله ﷺ فقال: «أبك جنون؟»

стр. 107

قال: «لا» قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي ﷺ : «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه. ٥٥٧ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أتى ما عِزَ بن مالك إلى النبي ﷺ قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال لا، يا رسول الله» رواه البخاري. ٥٥٨ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى: على مَنْ زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» متفق عليه. ٥٥٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زِناها فليجلدها الحدَّ، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ٥٦٠ - وعن عمران بن حصين ﵁ أن امرأةً من جُهينة أتت النبي ﷺ وهي حُبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله، أصبت حدَّاً فأقِمه عليَّ. فدعا رسول الله ﷺ وليَّها. فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل. فأمر بها فشكَّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فُرجِمت ثم صلَّى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم.

стр. 108

٥٦١ - عن جابر ﵁ قال: «رجم النبيُّ ﷺ رجُلاً من أسلم، وَرجلاً من اليهود، وامرأة» رواه مسلم. ٥٦٢ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ﷺ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوِّد وُجوهَهُما ونحَمِّلُهُما ونخالف بين وجوههم ويطاف بهما قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مّرُّوا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يَدَهُ على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله ﷺ مُرْهُ فليرفع يدَه فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أخرجه البخاري ومسلم. ٥٦٣ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري. باب حدِّ القذف ٥٦٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ قذف مملوكه يُقَامُ عليه الحدِّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه. باب حدِّ السَّرقة ٥٦٥ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً» متفق عليه واللفظ

стр. 109

لمسلم. واللفظ البخاري: «تقطع يدُ السارق في ربع دينارٍ فصاعداً». ٥٦٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي ﷺ قطع في مجنَّ ثمنهُ ثلاثة دراهم» متفق عليه. ٥٦٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه. ٥٦٨ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ» متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجهٍ آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها». باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر ٥٦٩ - عن أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: و فعله أبو بكر فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفَّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر» متفق عليه. ٥٧٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ في قصة الوليد بن عقبة-: جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سُنَّة وهذا أحبُّ إليَّ»، وفي الحديث: «أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيَّأ الخمر، فقال عثمان: إنَّه لم يتقياه حتى شربها».

стр. 110

٥٧١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه. ٥٧٢ - عن أنس ﵁ قال: «لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم. ٥٧٣ - عن عمر ﵁ قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر، ما خامر العقل» متفق عليه. ٥٧٤ - وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال: «كل مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم. ٥٧٥ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله ﷺ ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربَهُ وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقهُ» أخرجه مسلم. ٥٧٦ - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي ﷺ عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داءٌ» أخرجه مسلم. باب التعزير، وحكم الصائل ٥٧٧ - عن أبي بردة الأنصاري ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» متفق عليه. ٥٧٨ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: «ما كنت لأقيم على أحدٍ حدَّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديتُهُ» أخرجه البخاري. -
следующие страницы →