← Акыда

Акыда · id 36427

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

ابن الوزير

Полный текст (691 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

خطؤه أكثر من صوابه, لأنّه لم يتعمّد ولا إثم [عليه] (١) في ذلك ولا حرج باتفاق المسلمين. الوجه السّابع: أنّ علماء الأصول عملوا في باب التّرجيح بتقديم خبر من قوي الظّنّ بإصابته وصدقه, ولم يقدّموا خبر من كثر ثوابه وعظمت منزلته عند الله تعالى, فاعتبروا في التّرجيح جودة الحفظ, وملازمة الفنّ, وموافقة أهل الإتقان, ولم يعتبروا أسباب عظم المنزلة عند الله من كثرة الجهاد والصّدقة والذّكر, وقد ضعّفوا [جماعة] (٢) لكثرة اشتغالهم بالعبادة وانقطاعهم في الذكر, حتّى غفلوا عن الحديث وساء حفظهم, وهذا أوضح دليل على تعليل القبول بالظّنّ لا باستحقاق منصب التعظيم. الوجه الثّامن: أنّه يجب على المجتهد العمل بما يُفيده الظّنّ في المعاني القرآنية اللفظيّة ونحوها, فيجب عليه تقديم دليل المنطوق على دليل المفهوم ونحو ذلك, وليس العلّة أنّ دليل المنطوق منصب (٣) للتعظيم, ودليل المفهوم منصب للاستهانة, وإنّما العلّة وجوب قبول الرّاجح وتقديمه على المرجوح, فيجب مثل ذلك في رواة الأخبار النّبويّة, فإنّ العلّة واحدة وهي حصول الظّنّ الرّاجح. قال المعترض: يلزم وجوب قبول من ظنّ صدقه من المصرّحين

стр. 597

بالمعاصي. والجواب: أنّه مخصوص بالإجماع على ردّه, وهذا لا يبطل العلّة لأنّه تخصيص, وتخصيص العلّة جائز كما في تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان, مع أنّه يخص من ذلك الأب إذا قتله ابنه عمداً عدواناً, فإنّه لا يقتل به قصاصاً, وإن كانت علّة وجوب القصاص قد وجدت فيه للدّليل الذي خصّه, ولابدّ للمخالف من تخصيص العلّة, فإنّ من علّل بالعدالة خصّص من العدول سيء الحفظ الذي خطؤه أكثر من صوابه. وقد ذكرنا أنّ قوله تعالى: ((أو آخران من غيركم)) [المائدة/١٠٦] حجّة ظاهرة على جواز تخصيص العلّة, على أنّ الشّيخ العلامة عزّ الدّين بن عبد السّلام قد روى خلافاً في قبول فاسق التّصريح المظنون صدقه, فروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة ﵁: أنّ فاسق التّصريح متى كان معروفاً بالصّدق مشهوراً بالأنفة العظيمة من رذيلة الكذب, بحيث أنه اختبر في ذلك وعرف منه أنّه يجتنبه كما يجتنب المؤمن الحرام قُبلت شهادته, ذكره في كتاب ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) (١) وبه قال المنصور بالله من أئمة الزّيديّة, وشرط في جواز قبوله خلوّ الأرض -التي يقبل فيها- عن وجود أهل العدالة؛ لأنّه قاس ذلك على جواز قبول الكافر في السّفر عند عدم المسلمين. واحتج سائر أهل العلم على المنع من قبول المصرّحين: بأنّ

стр. 598

وازع المصرّح عن (١) الكذب إنّما هو الحياء عن (٢) ظهور هذه الرّذيلة عليه والأنفة من ذلك, وهذا الوازع وإن عظم فإنّه /لا يقوم مقام وازع التّقوى والمراقبة لله تعالى, لأنّ خوف العار وحبّ المحمدة يضعف فيما يخفى ويظنّ صاحبه أنّه لا ينكشف للنّاس, والوازع الأخروي, والحياء من الله, والخوف من غضبه وعقوبته مستو في الباطن والظّاهر, والفاسق المصرّح وإن حصل بخبره ظنّ, فالظّنّ بخبر الثّقة من أهل العدالة أقوى, ولا يمنع أن يرد الشّرع باعتبار ظنّ دون ظنّ في حقوق الله تعالى لزيادة قوّة أحدهما على الآخر, كما ورد باعتبار ذلك في حقوق المخلوقين لهذه العلّة, فوجب الحكم بالظّنّ الصادر عن شهادة عدلين دون الظّنّ الصّادر عن شهادة عدلتين, وكذلك حقوق الله تعالى فلا يمنع وجوب قبول الظّنّ الصّادر عن العدل دون غيره, ولكن هذا خلاف الظّاهر فلا يصار إليه إلا بدليل, وذلك الدّليل هو قوله تعالى: ((شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم)) [المائدة/١٠٦] , وقوله تعالى: ((ممّن ترضون من الشهداء)) [البقرة/٢٨٢] ونحو ذلك ممّا ورد في السّنّة النّبويّة, فلهذا تركنا الفاسق والكافر المصرّحين. وأمّا الفرق بين الكافر والفاسق تأويلاً, وقبول الفاسق دون الكافر فضعيف؛ لأنّ التّأويل إن أثّر في القبول لعلّة ظنّ الصّدق اعتبر فيهما معاً, وإلا لم يعتبر, وأمّا من لم يقبل الدّعاة منهم فله وجهان:

стр. 599

أحدهما: أنّهم يتّهمون لشدّة حرصهم على الدّعاء إلى بدعتهم بتدليس خفيّ عن بعض الضّعفاء فيما ينصر مذهبهم, ونحو ذلك, وهذا يضعف فيما لا يتعلّق بمذهبهم, ويوقف فيه فيما يتعلّق بذلك على حسب القرائن. الوجه الثّاني: للزّجر عن مخالطة الطّلبة لهم خوفاً على الطّلبة من فتنتهم, وهذا نظر مصلحي (١) لا يسقط بمثله وجوب العمل بالحديث الرّاجح المظنون صحّته, ولا سيما وقد بلغنا ما رووه بعد موتهم أو في حياتهم من غير مخالطة لهم, ولم أقف للقائلين بذلك على وجه, وإنّما تكلّفت هذين الوجهين لهم, والعجب من مصنّفي علوم الحديث كيف لم يتعرضوا لذكر وجه ذلك! على أنّ الرّواية عن الدّاعية الثّقة ثابتة في ((الصحيح)) كرواية حديث قتادة مع أنّه كان قدريّاً, روى الذّهبي عنه في ((التّذكرة)) (٢) أنّه لم يكن يقنع حتّى يصيح به صياحاً, رواه بصيغة الجزم عن ضمرة بن ربيعة عن (٣) عبد الله بن شوذب ثقة عن ثقة, ولنقتصر على هذا القدر من إيراد ما تمسّكوا به وبيان الجواب عليهم, فليس لهم متمسّك أقوى مما ذكرناه. الفائدة الرّابعة: في ذكر ثلاث طوائف خصّهم بالذكر, وأورد في الاحتجاج على جرحهم في الرّواية ما لم يورد في غيرهم: الطّائفة الأولى المجبّرة: لكنّه أراد بهم من ليس بجبريّ من

стр. 600

الأشعرية وأهل الحديث, وهذا لفظه قال: أمّا المجبّرة فعندهم أنّ الله تعالى يحوز أن يعاقب المطيع وأن يثيب العاصي فلا فائدة في الطّاعة, وأيضاً فعندهم أنّ أفعالهم من الله تعالى, فالإثابة عليها والعقاب لا معنى له, فإن قالوا: هذا من جهة العقل, لكن قد ورد السّمع أنّه يدخل المطيع الجنّة والعاصي النّار, قلنا: إنّه إنّما وعد ذلك مقروناً بمشيئته لقوله: ((يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) [الفتح/١٤] وهم لا يعلمون من الذين يشاء الله أن يغفر لهم. أقول: الجواب عليه من وجوه/: الوجه الأوّل: أنّا قد بيّنّا غير مرّة أنّ الأشعرية وأهل الحديث لا يقولون بالجبر, وبيّنّا نصوص أئمتهم على ثبوت الاختيار ونفي الإجبار كالجويني والخطّابي والنّووي وابن الحاجب, وغير واحد ممّن قدّمنا ذكره, وهم أعرف بمذاهبهم من غيرهم, والرّجوع إليهم في تفسير مقاصدهم في عباراتهم أولى من الرّجوع إلى من عداهم؛ وإذا جاز أن يُنسب إليهم ما هم مفصحون بالبراءة منه, جاز أن ينسب إلى الشّيعة والمعتزلة مثل ذلك, فوجب اطّراحه والرّجوع إلى العدل والإنصاف, والحكم بما ظهر من أهل الخلاف. الوجه الثّاني: أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم خلاف ما ذكره, وإنّما ألزمتهم ذلك المعتزلة مجرّد إلزام, كما أنّهم ألزموا المعتزلة القول بأقبح من ذلك في كثير من مسائل الكلام, والفريقان أعقل من أن يرتكبوا من الكذب المعلوم بالضّرورة ما ارتكبه المعترض, فإن

стр. 601

الكذّاب إنّما غرضه أن يعتقد صحّة باطله وصدق كذبه, فإذا كان معلوماً بالضّرورة لم يستفد بكذبه إلا أن يُعلم أنّه كاذب, فإن كان الذي جرّأه على هذا كراهيته للأشعرية؛ فما أصاب السّنّة, ولا عمل بمقتضى الشّريعة, قال الله تعالى: ((ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوى)) [المائدة/٨] وإن كان قال ذلك طمعاً في التّمويه على خصمه, فأدنى العوام (١) يعرف أنّه ليس في أهل القبلة من يعتقد أنّ الله تعالى يعاقب المطيع ويثيب العاصي, بل ما علمنا في ملل الشّرك وعبّاد الأوثان من يعتقد ذلك في معبوده. الوجه الثّالث: أنّ هذا الاستدلال هو المعروف في علم المنطق بالمغالطة, قال المنطقيّون: والمورد لها إن قابل بها الحكيم فهو سوفسطائي, وإن قابل بها الجدليّ فهو مشاغبيّ. وإنّما قلت ذلك؛ لأنّ المغالطة قياس يتركّب من مقدّمات شبيهة بالحقّ تفسد صورته بألا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر, وهذا حاصل في كلام المعترض, وبيانه من وجهين: الوجه الأوّل: قوله عندهم: أنّه يجوز أن يعاقب الله المطيع ويثيب العاصي, فهذه مقدّمة باطلة تشبه الحقّ.

стр. 602

أمّا بطلانها؛ فلأنّهم مصرّحون بأنّ ذلك لا يجوز بدليل السّمع القاطع, بل مجوّز ذلك يكفر عندهم بشكّه فيما هو معلوم من الدّين بالضّرورة. وأمّا شبهها بالحقّ؛ فلأنّ عبارة بعض الأشعرية في علم الكلام توهم أنّ ذلك عندهم جائز في العقل فقط, وقد بيّنا فيما مضى موضع الخلاف بينهم وبين المعتزلة في التحسين والتقبيح, وأنّهم لم يخالفوا في أنّ المستقبح بضرورة العقل صفة نقص, وأنّ الله تعالى منزّه عن صفة النّقص, وإنّما خالفوا في أنّ فاعل صفة النّقص يستحق الذّمّ والعقاب بمجرّد العقل, وعلى كلّ تقدير فإنّهم يمنعون مما ذكر أنّهم يجيزون إمّا عقلاً وسمعاً, وإمّا سمعاً, ومنعهم من ذلك سمعاً كاف في تحريم نسبة تجويز ذلك إليهم (١) , ألا ترى أنّ المعتزلة والشّيعة يقولون بأنّ نكاح الأمّهات والأخوات حسن عقلاً, لكنّه قبيح شرعاً, لم يلزمهم تجويز ذلك على الإطلاق. الوجه الثّاني: في بيان سلوكه مسلك المغالطة قوله: فلا فائدة في الطّاعة, فإنّه أوهم أنّ هذا من جملة مذهبهم ليتمّ له ما قصد من الاستدلال على تجرّئهم على الكذب/ على الله تعالى ورسوله, فهذا باطل من هذا الوجه, وهو شبيه بالحقّ لأنّه يوهم الجاهل أنّ مذهبهم

стр. 603

في نفي التحسين والتقبيح عقلاً يوجب ذهابهم إلى ذلك. الوجه الرّابع (١): أنّهم لو ذهبوا إلى ذلك؛ لوجب تكفير المعتزلة والزّيدية وسائر الشّيعة إلا أبا الهذيل, وبيان ذلك: أنّ في المعتزلة والزّيدية من لا يقول بتكفيرهم, وبقيّتهم لا يكفّرون من لم يكفّر الجبرية من شيوخهم إلا رواية عن أبي الهذيل, ولو كانوا يجوّزون تعذيب رسول الله ﷺ , وأنّ أبا لهب يكون صاحب الشّفاعة يوم القيامة؛ لكان كفرهم معلوماً من ضرورة الدّين وكفر من لم يكفّرهم كذلك, وكان يلزم كفر المعتزلة والزّيديّة, أمّا من لا يكفّر [هم] (٢) مثل السّيد الإمام المؤيّد بالله, والإمام يحيى بن حمزة وغيرهما فظاهر لأنّهم حينئذ يكونون بمنزلة من شكّ في كفر المشركين واليهود, والنصارى, وأمّا سائر المعتزلة والزّيدية فلأنّهم لا يكفّرون أئمتهم وشيوخهم الذين منعوا من تكفير الأشعرية, ولا شكّ أن من شكّ في كفر عابد الأصنام وجب تكفيره, ومن لم يكفّره, ولا علّة لذلك إلا أنّ كفره معلوم من الدّين ضرورة, فثبت بهذه الوجوه أنّ المعترض كاذب بالضّرورة. وقد طوّلت في الرّدّ عليه في ((الأصل)) (٣) على سبيل التوبيخ له, وإن كان مثل هذا غير محتاج إلى الجواب. وبقيّة كلامه في المجبّرة على هذا الأسلوب كما أوضحته في ((الأصل)) ولم يبق في كلامه ما يحسن إيضاح بطلانه إلا قوله:

стр. 604

فإن قالوا هذا من جهة العقل, لكن قد ورد السّمع بأنّه يدخل المطيع الجنّة والعاصي النّار. قلنا: إنّه إنّما وعد ذلك مقروناً بمشيئته لقوله: ((يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) [المائدة/١٨] وهم لا يعلمون من يشاء الله أن يغفر لهم. والجواب عليه: أنّه جحد للضّرورة, فإنّهم يعلمون أنّ الذين يشاء الله أن يغفر لهم هم من أهل الإسلام دون المشركين, وأنّ أهل الكبائر من أهل الإسلام قد توعّدهم الله بالعقاب, وأنّ وعيد الله تعالى لهم صادق, لكنّه عموم يجوز تخصيصه بالمغفرة لبعضهم من غير تعيين, وبهذا يبقى الخوف والرّجاء مع كلّ مؤمن, وهذا مذهبهم معلوم بالضّرورة, لا يمكن التّشكيك فيه, والآية وإن كانت مجملة, فقد ورد بيانها, وقد أجمع أهل ملّة الإسلام على وجوب العمل ببيان المجمل, فإمّا أن يقول المعترض: إنّه لم يرد لهذه الآية بيان في السّمع, أو يقول: إنّ مذهبهم العمل بالمجمل وطرح المبيّن, وأيّ هذين ارتكب لم يزد على أنّه عرّف خصمه بجرأته على البهت, وقلّة حيائه من أهل العلم. * فاختر وما فيهما حظ لمختار * ومن العجائب الدّالّة على إسراف المعترض, وغلوّه: أنّه احتجّ بما ذكره على أنّ الجبرية لا يتنزهّون عن الكذب, وقد قال في البراهمة: إنّهم يتحرّزون عن الكذب أشدّ التّحرّز, ويتنزّهون عنه أعظم التّنزّه, مع أنّ البراهمة يصرّحون بتكذيب جميع كتب الله المنزّلة, ويفصحون بتضليل جميع الأنبياء والرّسل الكرام, وينسبونهم

стр. 605

إلى السّحر وطلب العيش في الدّنيا بالكذب على الله تعالى, ويسخرون منهم سخر الله منهم, ولهم عذاب أليم, ولا يعتقدون ثبوت النّار, ولا يخافون العقاب على ذنب من الذنوب, فهؤلاء نصّ المعترض على تنزيههم عن الكذب! وبالغ في المنع من ذلك في حقّ من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله, وجميع ما جاءوا به, وأقام أركان الإسلام وأحلّ الحلال وحرّم الحرام!! فهذا هو الكلام على الطّائفة الأولى من المتأوّلين الذين خصّهم بالذّكر, وتجاهل في رميهم بالجبر. الطّائفة الثانية: المرجئة , وهذا لفظه فيهم قال: ((ولأنّ المرجئة والمجبّرة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من المعاصي, أمّا المرجئة: فعندهم أنّهم مؤمنون, وأنّ الله لا يدخل النّار من في قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان, وإن زنا وإن سرق, وإن قتل, والكذب أخفّ من ذلك. أقول: حلّ هذه الشّبهة التي أوردها المعترض /في هذا الموضع متوعّر المسالك, بعيد الأغوار, دقيق المأخذ, ولم يورد في رسالته أعوص منها, وما أعدّ ما ألهمني الله تعالى إليه من الجواب فيها إلا من الفتوحات الرّبانية والألطاف الخفيّة, وإنّما قدّمت هذا قبل ذكر الجواب؛ لتكون معرفة الجواب عندك أيّها السّنّي بالمحل السّنِي (١) , وإنّما استوعرت مسلك الجواب عنها؛ لأنّ ما نسبه إليهم من المذهب حقّ, واستلزامه لعدم خوف الله تعالى أشبه شيء بالحقّ, ولا يميّز بين الحقّ, وما يعظم شبهه به إلا من أمدّه الله تعالى بألطافه, وبصّره من

стр. 606

الحقّ مطالع أنواره. وتحرير الجواب على ما ذكره يتمّ بذكر وجوه: الوجه الأوّل: أنّ قوله: ((إن المرجئة لا يرتدعون عن الكذب وغيره من المعاصي)) مباهتة عظيمة وإنكار للضّرورة, فإنّ كلامنا إنّما هو فيمن عرف منهم بالدّيانة والأمانة وأداء الواجبات وترك المحرّمات, والمعلوم بالضّرورة أنّ في المرجئة من هو من أهل العبادة والزّهادة, والعلم والإفادة, والمراتب الشّريفة والخصال الحميدة, والمحافظة على النّوافل على ما هو أشق من المفروضات, وأصعب من ترك المقبّحات؛ من إطعام الطعام, وسرد الصيام, والصّلاة والنّاس نيام, والبكاء العظيم من التقصير في حقّ الملك العلام. فقول المعترض: إنّهم لا يرتدعون عن الكذب وسائر المعاصي باطل بالضّرورة؛ لأنّه إمّا أن يدّعي أنّ فعل المعاصي يقع من عبّادهم وثقاتهم في الباطن قطعاً, وإن أظهروا الصّلاح فهذا من علم الغيب المحجوب عن الخلق, ورسول الله ﷺ ما علم هذا في حق من عاصره إلا بالوحي في بعضهم, والحكم بهذا حرام بإجماع المسلمين, فلا نطوّل في الكلام عليه. وإمّا أن يدّعي أنّ فعل الطّاعة وترك المعصية غير واقع منهم ظاهراً لبطلان خوف العقوبة من الله تعالى؛ فذلك لا يصحّ لأمرين: أحدهما: أنّه استدلّ على بطلان أمر معلوم بالضّرورة, وذلك لا يصحّ, وبيانه: أنّ فعلهم للطّاعة معلوم بالضّرورة, فالاستدلال على أنّهم لا يفعلون الطّاعة لا يصحّ. وثانيهما: أن نقول: إمّا يسلم المعترض أنّ فعل الطّاعة وترك

стр. 607

المعصية مقدور لهم أو لا, إن قال: إنّه غير مقدور لهم, وجاز وقوعه منهم؛ فلا وجه لقطعه بأنّهم لا يفعلون أحد الجائزين. وهلا ذكر قوله في رسالته: إنّه لا يجوز للإنسان أن يخبر بخبر يجوّز أنّه كذب؟ فكيف أخبر عن جميع المرجئة بارتكاب الكذب وغيره من المعاصي!؟ وليس يجوز [مثل] (١) هذا في حقّ الفسّاق المصرّحين إلا فيما شوهد من معاصيهم, فليس لك أن تقول في قاطع الصّلاة: إنّه يشرب الخمر, ولا في الزّاني: إنّه مُربِ, ولا في المربي: إنّه يقتل النّفس التي حرّم الله, وأمثال ذلك, فكيف قلت فيمن أرجأ ولم يعرف منه إلا معصية الإرجاء: إنّه يفعل غيرها من المعاصي؟ وهلا قلت: إنّ قوله هذا يضعف الظنّ بقيامه بالواجبات واجتنابه للمحرّمات حتّى تجاب بما يجاب به من أورد الشّبهات, وتميّز نفسك عن منكري الضّرورات؟ والعجب من المعترض أنّه نزّه البراهمة عن الكذب مع إنكارهم للنبوّات, وجحدهم لجميع الشّرائع الإسلامية, وقد تقدّم تقرير هذا في آخر الجواب عما أورده في حقّ الجبرية, فهذا الوجه الأول من وجوه الجواب عن المرجئة يصلح (٢) جواباً على ما أورده في حقّ الجبرية فإنّه قال فيهم الجميع: إنّهم لا يرتدعون عن الكذب وسائر المعاصي. الوجه الثّاني: اعلم أنّ الحامل على المحافظة على الخيرات

стр. 608

والمجانبة للمكروهات ليس مجرّد اعتقاد أنّ الله تعالى يعاقب على الذّنب, وإنّما هو شرف في النّفوس وحياء في القلوب من مبارزة المنعم /بجميع النّعم بالمعاصي, ولهذا فإنّ أكثر الخلق محافظة على الخير ومجانبة للمكروه أشدهم حياء من الله تعالى وإجلالاً له, وأمّا مجرّد الاعتقاد فهو واحد لا يزيد ولا ينقص؛ ولهذا تجد الوعيديّة مختلفين مع اتحاد معتقدهم, ولكن تفاضلوا في شرف النّفوس وأنفتها من دناءة المعاصي, ومذلّة كفران المنعم (١) , وتفاوتت مراتبهم في شدّة الحياء من ملك الملوك وربّ الأرباب, وتباينت هممهم في التعظيم والإجلال لمن بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير, ولهذا فإن أقرب الخلق إلى الله أخوفهم منه وآنسهم به وأطوعهم له. ولهذا اشتدّ خوف الأنبياء والأولياء من الله تعالى وعظم أنسهم به, وكانوا أطوع خلقه لو وأرغبهم إليه, وقد كان كثير من الصّالحين لا يرضى أن يعبد الله تعالى خوفاً من العذاب ولا رغبة في الثّواب. وقالت المعتزلة (٢): إن نوى ذلك بعبادته لم تصح, ولهذا اختلفت حال (٣) الكفّار المنكرين للمعاد من المشركين والفلاسفة: فكان منهم

стр. 609

المتلطّخون بالرّذائل, ومنهم المتحمّلون لأثقال المكارم والفضائل, وكان فيهم السّادة والأتباع, وكان في سادتهم المخذول والمطاع, على قدر (١) تفاضلهم في الصّبر على المكاره, واحتمال مشاقّ المكارم, وقالوا في أمثالهم: ((تجوع الحرّة ولا تأكل بثدييها)) (٢) وقالت هند: أو تزني الحرّة (٣)؟ وقال حاتم (٤): وإنّك إن أعطيت بطنك سؤله ... وفرجك نالا منتهى الذّمّ أجمعا وهذا كلّه من غير خوف العقاب ولا رجاء الثّواب, فكيف يقال: إنّ من لم يخف العقاب قال الزّور وارتكب الفجور؟ هذا كلام من لم يتأمّل, فقد علمنا بالضّرورة أنّ في المرجئة عبّاداً خاشعين ورهباناً

стр. 610

خاضعين, وكثير منّا إذا تأملّنا وأنصفنا يقصر عن كثير منهم في الأعمال لا في العقيدة ولله الحمد والمنّة, وذلك لأنّ من صبر على مشاقّ الطّاعات وترك الشّهوات من غير خوف العذاب؛ فهو شريف النّفس, حرّ الطّبيعة, عزيز الهمّة, عظيم المروءة, كثير الحياء من الله تعالى, ومن لا يقوم إلى الطّاعة حتّى يخاف العذاب من النّار؛ فطبعه طبع شرار العبيد وخساس الهمم, وما أحسن قول ابن دريد (١) في هذا المعنى: واللّوم للحرّ مقيم رادع ... والعبد لا تردعه إلا العصا وإنّ كثيراً من المتحابّين من المخلوقين لا يعصي محبوبه ولا يغضبه, وإن كان لا يخاف منه مضرّة, ولهذا قال بعض الظّرفاء في المعنى: أهابك إجلالاً وما بك قدرة ... عليّ ولكن ملء عين حبيبها (٢) فإن كان هذا ما بين الأحباب من عبيد الله؛ فالذين آمنوا أشدّ حبّاً لله, وفي الحديث المرفوع: ((نِعم العبد صهيب, لو لم يخف الله لم يعصه)) (٣) وفي هذا الجواب موعظة لأهل الحقائق والأحوال. وقد

стр. 611

أجاد من قال (١): تعصي الإله وأنت تظهر حبّه ... هذا محال في العقول بديع /لو كنت تضمر حبّه لأطعته ... إنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع (٢) وقد ظنّ المعترض أنّ من لم يكن من أهل مقام الخوف فليس من أهل الطّاعة, ولم يعرف المسكين أنّ مقام المحبّة فوق مقام الخوف عند العارفين, ولهذا قال الشّيخ أبو عمر بن الفارض (٣) -وما أنفع قوله هذا لأهل القلوب-: فدع عنك دعوى الحبّ وادع غيره فؤادك وادفع عنك غيّك بالتي وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حيّ إن تكن صادقاً مت ولهذا قالت الحكماء: المرء أسير أكبر (٤) ما في قلبه, ولا شكّ أنّ أكثر ما في القلب هو المحبوب لا المخوف, فإن المخوف قد يكون عدوّاً بغيضاً بخلاف المحبوب, وقد نظم ابن الفارض هذا المعنى فقال وأجاد: (٥)

стр. 612

أنت القتيل بأيّ من أحببته ... فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي الوجه الثّالث: أن نقول: ما سبب تخصيص المرجئة بالذكر؟ هل تجويزهم لدخول أهل الكبائر من المسلمين الجنّة, وتجويزهم لنجاتهم من النّار, أو قطعهم بذلك؟ الثّاني: وهو القطع بذلك ممنوع, لأنّهم يجوّزون أن يموت صاحب الكبيرة المسلم كافراً, ويخافون من كبائر الذّنوب أن يكون ارتكابها سبباً للوقوع في ذنب الكفر الذي لا يغفر إلا بالتّوبة, وأمّا الأوّل وهو: تجويزهم لدخول أهل الكبائر من المسلمين الجنّة, فقد شاركهم في ذلك سائر الفرق, ولكنّ المعتزلي يجوّز ذلك بشرط التّوبة أو المغفرة. فإن قلت: إنّ المرجىء يقطع بأنّ من مات مسلماً وهو مصرّ على الفسق لم يعذّبه الله تعالى, والسّنّي والمعتزلي لا يقولان بذلك. قلت: ذلك مسلّم؛ ولكنّه لا يقطع بأنّه يموت مسلماً مثلما أنّ المعتزلي لا يقطع بأنّه يموت تائباً, بل هذا الإشكال لا يلزم المعتزلة ولا يلزم المرجئة, وذلك لأنّ المعتزلة فريقان: أحدهما يقول: إنّ من مضى له وقت أدّى فيه جميع ما كلّفه الله تعالى علم أنّه من أهل الجنّة؛ لأنّ الله تعالى لو علم أنّه يموت على حال يستحق فيه النّار؛ لقبح منه تبقيته, ووجب عليه أن يميته في ذلك الوقت الذي أتى فيه بالطّاعة, وهذا هو قول من يوجب الأصلح على الله تعالى, كأبي القاسم الكعبيّ إمام البغدادية من المعتزلة ومن يقول بقوله, وهذا الإشكال يتّجه عليهم أكثر من المرجئة لأنّهم يجيزون أن

стр. 613

يأتي المكلّف في بعض الأوقات بجميع تكليف ذلك الوقت, وأن يعلم المكلّف إتيانه بذلك, وحينئذ يقطع بأنّه من أهل الجنّة. وأمّا الفرقة الثّانية: وهم الذين لا يوجبون على الله الأصلح للعبد فإنّهم يوجبون على الله -سبحانه- أن يبقى العاصي بعد المعصية وقتاً يتمكّن فيه من التّوبة, وبهذا قال شيخ الاغتزال أبو عليّ الجُبّائي وأصحابه, ووافقه عليه أبو القاسم الكعبيّ -أيضاً- فلو كان ما ذكره المعترض في حقّ المرجئة يدلّ على الكذب في الحديث, لدلّت مذاهب المعتزلة هذه على مثل ذلك, فيقول من يوجب الأصلح للعبد على الله تعالى: المعاصي لا تضرّني لعلمي أنّي من أهل الجنّة بسبب طاعتي لله تعالى يوماً أو ساعة أو لحظة, /ويقول من لا يرى ذلك: أنا أقدم على هذه المعصية وأتوب عقيبها, ولا أخشى (١) مفاجأة الموت قبل التمكّن من التّوبة. ولكن ليس وقوع المعاصي على حسب الاعتقاد, وإنّما ذلك على حسب شرف الطّباع, وارتفاع الهمم, وشهامة النّفوس, كما قدمنا في الوجه الأوّل, ولو كان السبب في العصيان هو تجويز النّجاة من عذاب الله؛ إمّا اتكالاً على التوبة أو اتكالاً على الرّحمة, لم توجد فرقة من فرق الإسلام إلا وهي مجروحة, ولكان العدل من اعتقد أنّ الله لا يقبل التّوبة ولا يقيل العثرة, ولا يغفر الخطيئة, لكن الذّاهب إلى هذا كافر بالإجماع, خارج عن ملّة الإسلام. الوجه الرّابع: أنّ من اعتقد أنّ الله تعالى يتفضّل على أهل

стр. 614

الإسلام بمغفرة جميع الذّنوب من غير توبة, لم يلزم من ذلك أن يتعمّد الكذب على الله تعالى ويجاهر بجميع المعاصي, ودليل ذلك: أن عبداً من عبيد المخلوقين لو اعتقد في سيده أنّه في غاية الحلم, ونهاية الجود والسماحة (١) , لم يدلّ ذلك على أنه كثير العصيان لسيّده والكذب عليه, بل قد يكون في غاية الإجلال لسيّده والطّاعة له, مع اعتقاد حلمه ومسامحته والأمان من عقوبته, محبة منه لسيّده ورغبة في شكر نعمة وارتفاع المنزلة عنده, وكذلك عمل النّاس مع إخوانهم وأهل الحلم والكرم منهم, ولم يكن أصحاب الأحنف وعشيرته يعصونه ويكذبون عليه ويعفّون رحمه لأجل حلمه, وكم من مهيب يعصى وتتحمّل عقوبته لأجل بغضه ومساوىء أخلاقه! وكم من حليم يطاع وكريم يمتثل (٢) وتفنى الأموال والأرواح في طاعته! فمن أين للمعترض أنّ المرجئة لما اعتقدوا أنّ الله تعالى يغفر لأهل الإسلام استهانوا بجلال الله وانهمكوا في معاصي الله وصار دأبهم الكذب على الله وعلى رسول الله ﷺ ؟ ولقد رأينا في الصّالحين من يزداد عملاً ونشاطاً مع الرّجاء, ويزداد ضعفاً وفتوراً مع الخوف, وهذا معروف عند أهل الذّوق, وأنشدوا في ذلك: لها بوجهك نور يستضاء به ... ومن أياديك في أعقابها حادي لها أحاديث من ذكراك تشغلها ... عن المنام وتلهيها عن الزّاد

стр. 615

الوجه الخامس: أنّ القول بالإرجاء وإن كان حراماً فليس بكفر ولا فسق, وكلّ بدعة محرّمة تأوّل فيها صاحبها, ولم تكن كفراً, ولا فسقاً فصاحبها مقبول بالإجماع. أمّا أنّ الإرجاء ليس بكفر ولا فسق؛ فذلك مقتضى الدّليل, ومذهب أصحاب الخصم. أمّا الدّليل: فلأنّ التّكفير والتّفسيق يحتاج إلى دليل سمعي وهو مفقود, ومخالفتهم للنّصوص تأويلاً لا يكفي في [الكفر] (١) , على أنّ ابن الحاجب اختار عدم التّأثيم لمن خالف القطعي مجتهداً وهو قوي, والموضع يضيق عن ذكر الحجج في المسألة. وقد ذكر الذّهبي في ((الميزان)) (٢) ما معناه: ((إنّ بدعة الإرجاء ليست بكبيرة)). وأمّا الحديث الذي فيه: ((ليس للمرجئة في الإسلام نصيب (٣))) (٤)

стр. 616

[وأمّا مذهب الخصم: فقد نصّ عليه القاضي شرف الدين في ((تذكرته)) , وذكر معنى ذلك القاضي العلامة عبد الله بن حسن] (١) ... (٢الدواري في ((تعليق الخلاصة)) , والحاكم في ((شرح العيون)) وغيرهم. وأمّا دعوى الإجماع: فذكرها الأمير علي بن الحسين في ((اللمع)) الذي /هو مدرسهم (٢). وفي هذا القدر كفاية في الذّبّ عن السّنن الصّحيحة المنقولة عن ثقات المرجئة, وقد تركت بعض ما في ((الأصل)) من التّطويل في ذلك, وقد أكثرت من الانتصار لظنّ صدقهم وقبول روايتهم, حتّى ربما توهّم بعض الضعفاء أني أميل رأيهم, ومعاذ الله تعالى من ذلك, فعقيدة أهل السّنّة أصح مباني واوضح معاني, وحسبك أنّها جامعة لمحاسن العقائد؛ من حسن الظّنّ بالله ورجاء مغفرته مع خوف عذابه, والحذر من غضبه, وإن مات العاصي على الإسلام فلابدّ من الخوف والرّجاء لذي الجلال والإكرام, فقد قال الله تعالى في الملائكة مع أمانهم من الموت عن الكفر, ومن ارتكاب الكبائر: ((يخافون ربّهم من فوقهم)) [النحل/٥٠] وقال فيهم: ((هم من خشية ربّهم مشفقون)) [المؤمنون/٥٧] فإذا كان هذا حال الملائكة ﵈, فكيف بحال العبد العاصي!! وفي ((الصّحيح)) (٣) عن رسول الله ﷺ : ((لو

стр. 617

تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً)) فنسأل الله السّلامة, وأن يجعلنا ممّن يشفق من ذنبه, بل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه, آمين آمين. الطّائفة الثّالثة: معاوية والمغيرة وعمرة بن العاص, ومن تقدّم ذكره في الأوهام, فإنّ كثيراً من الشّيعة ذكروا أنّها ظهرت على هؤلاء الثّلاثة قرائن تدلّ على التّأويل, وقدحوا بتصحيح حديثهم في حديث الكتب الصّحاح كالبخاري ومسلم. وأمّا أهل الحديث فمذهبهم أنّهم من أهل التّأويل والاجتهاد والصّدق, لكونهم أظهروا التّأويل فيما يحتمله, وعلم البواطن محجوب عن الجميع, وبين الفريقين في هذا مالا يتسع له هذا ((المختصر)) , والقصد: مجرّد تصحيح الحديث الصّحيح, والذّبّ عنه لا غيره فيما (١) بين أهل المذهبين, وقد اجتهدت في هذا الكتاب في نصرة الحديث الصّحيح بالطّرق التي يتّفق الفريقان على صحّتها أو يتّفقون على قواعد تستلزم صحّتها, كما يعرف ذلك من تأمّل هذا الكتاب كلّه, وفي هذا الموضع لم أجد طريقاً قريبة مجمعاً عليها إلا طريقاً واحدة, وهي: بيان صدق هؤلاء المذكورين في روايتهم بشهادة من لم تجرحه الشّيعة من الصّحابة لهم بصّحة الرّواية في كلّ حديث على التّعيين, خاصّة في أحاديث الأحكام المعتمدة في معرفة الحلال والحرام. فأمّا أبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم

стр. 618

ممّن لم يصحّ عنه حرب لعلي ﵁ ولا سبّ؛ فقد تقدّم الجواب عمّا ذكر المعترض فيهم. وأمّا هؤلاء الثلاثة المذكورون فهم الذين أذكر هنا ما يدلّ على صحّة حديثهم, وأقتصر على ما يتعلق بالأحكام من ذلك اختصاراً, وذلك يتمّ بذكر ما لهم من الأحاديث المتعلّقة بالأحكام وما لأحاديثهم من الشّواهد المرويّة عن النبي ﷺ , ونشير إلى ذلك على أقل ما يكون من الاختصار المفيد -إن شاء الله تعالى- فنقول: المرويّ في الكتب السّتّة من طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثاً. الأوّل: حديث تحريم الوصل في شعور النّساء, رواه عنه البخاري ومسلم (١) وغيرهما, ويشهد لصحّته رواية أسماء لذلك وعائشة وجابر /أمّا حديث أسماء فخرّجه البخاري ومسلم والنّسائي (٢). وأمّا حديث عائشة فخرّجه البخاري ومسلم والنّسائي (٣) أيضاً. وأمّا حديث جابر فخرّجه مسلم (٤). الثّاني: ((لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحقّ)) أخرجه عنه

стр. 619

البخاريّ ومسلم (١). وقد رواه مسلم عن سعد بن أبي وقّاص (٢). ورواه مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان (٣). ورواه الترمذي عن معاوية بن قرّة (٤). ورواه أبو داود عن عمران بن حصين (٥). الثّالث: حديث النّهي عن الرّكعتين بعد العصر, رواه البخاري عنه (٦). وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة (٧). وروى مسلم (٨) عن عمر بن الخطّاب ﵁ أنّه كان يضرب من يفعل ذلك, ولم ينكر ذلك من فعله فجرى مجرى الإجماع, وهو قول طوائف من أهل العلم.

стр. 620

الرّابع: حديث النّهي عن الإلحاف في المسألة رواه عنه مسلم (١). ورواه البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمر (٢). وأبو داود والترمذي والنّسائي عن سمرة بن جندب (٣). والنّسائي عن عائد بن عمرو (٤). والبخاري عن الزبير بن العوّام (٥). والبخاري ومسلم ومالك في ((الموطأ)) والتّرمذي والنّسائي عن أبي هريرة (٦). وأبو داود والنّسائي عن ثوبان (٧). ومالك في ((الموطأ)) عن عبد الله بن أبي بكر (٨). والبخاري ومسلم والترمذي والنّسائي عن حكيم بن حزام (٩).

стр. 621

وأبو داود والنسائي عن ابن الفراسيّ عن أبيه (١). الخامس: ((إنّ هذا الأمر لا يزال في قريش)) رواه عنه البخاري (٢). ورواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر (٣). وروى مسلم نحوه عن جابر بن عبد الله (٤). ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة (٥). السّادس: حديث جلد شارب الخمر وقتله في الرّابعة, رواه عنه أبو داود والتّرمذي (٦). وأمّا جلده فمعلوم من الدّين ضرورة, والأحاديث فيه كثيرة مأثورة, وأمّا قتله في الرّابعة فرواه التّرمذي وأبو داود عن أبي هريرة (٧). ورواه أبو داود (٨) عن قبيصة بن ذؤيب, وعن نفر من الصحابة ... ﵃.

стр. 622

ورواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين في ((كتاب الأحكام)) ولكن هذا الحكم منسوخ عند كثير من أهل العلم. السّابع: حديث ((النّهي عن لباس الحرير والذّهب, وجلود السّباع)) رواه عنه أبو داود والنّسائي, والترمذي بعضه بغير لفظه (١) , فأمّا شواهد تحريم لباس الحرير والذّهب فأشهر من أن تذكر. وأمّا جلود السّباع؛ فله عليه شاهد عن أبي المليح خرّجه التّرمذي وأبو داود والنّسائي (٢). الثّامن: حديث افتراق الأمّة إلى نيّف وسبعين فرقة, رواه عنه أبو داود (٣). وروى الترمذي (٤) مثله عن ابن عمرو (٥). وروى الترمذي٢) وأبو داود مثله عن أبي هريرة (٦). التّاسع: النّهي عن سبق الإمام بالرّكوع والسّجود, رواه عنه

стр. 623

أبو داود (١) و [ابن ماجه] (٢). وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة, ومالك في ((الموطأ)) عنه (٣) -أيضاً-. ومسلم والنّسائي عن أنس (٤). العاشر: النّهي عن الشّغار, رواه عنه أبو داود (٥). وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (٦) , وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة, ومجمع على القول بمقتضاه. الحادي عشر: أنّه توضّأ كوضوه رسول الله ﷺ رواه أبو داود (٧) , وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه.

стр. 624

وقد رواه أبو داود (١) عن علي ﵁. /الثّاني عشر: النّهي عن النّوح, رواه عنه ابن ماجه (٢) , وهو أشهرمن أن يحتاج إلى ذكر شواهده. الثّالث عشر: النّهي عن الرّضا بالقيام, رواه عنه الترمذي وأبو داود (٣) , وله شواهد: في الترمذي (٤) عن أنس, وفي ((سنن أبي داود)) (٥) عن أبي أمامة. وفي كتاب (([الترخيص] (٦) في القيام)) (٧) للنّووي عنهما, وعن أبي بكرة, وصحّح حديث أنس. الرّابع عشر: النّهي عن التّمادح, رواه عنه ابن ماجه (٨). وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي بكرة (٩).

стр. 625

والبخاري ومسلم عن أبي موسى (١). ومسلم والتّرمذي وأبو داود عن عبد الله بن سخرة [عن المقداد بن الأسود] (٢). والتّرمذي عن أبي هريرة (٣). الخامس عشر: تحريم كلّ مسكر, رواه عنه ابن ماجه (٤) , ورواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر (٥) , ومسلم والنّسائي عن جابر (٦) وأبو داود عن ابن عبّاس, والنّسائي عنه أيضاً (٧). السّادس عشر: حكم من سها في الصّلاة, رواه عنه النّسائي (٨)

стр. 626

وله شاهد في ((سنن أبي داود)) (١) عن ثوبان. السّابع عشر: النّهي عن القران بين الحج والعمرة, رواه عنه أبو داود (٢) , وله شاهد عن ابن عمر رواه مالك في ((الموطأ)) (٣) مرفوعاً, وعن عمر وعثمان رواه مسلم (٤) موقوفاً عليهما. الثّامن عشر: أنّه قصر للنبي ﷺ بمشقص بعد عمرته ﷺ , وبعد (٥) حجّه, رواه عنه البخاري ومسلم وأبو دواد والنّسائي (٦) , وله شواهد عن عليّ خرّجه مسلم, وعن عثمان ﵁ في مسلم أيضاً (٧) , وعن سعد بن أبي وقّاص رواه مالك في ((الموطأ)) والنّسائي والتّرمذي وصحّحه (٨) , رواه النّسائي عن ابن عبّاس عن عمر (٩) , والتّرمذي عن ابن عمر (١٠) , والبخاري ومسلم عن عمران بن

стр. 627

الحصين (١). وروى التّرمذي والنّسائي: أنّ معاوية لما روى هذا الحديث, قال ابن عباس: هذه على معاوية؛ لأنّه ينهى عن المتعة (٢). التّاسع عشر: ما روى عن أخته أمّ المؤمنين أمّ حبيبة ﵁ ((أنّ رسول الله ﷺ كان يصلّي في الثّوب الذي يجامعها فيه, ما لم ير فيه أذى)) رواه أبو داود والنّسائي (٣) , ويشهد لمعناه أحاديث كثيرة, منها: أنّ رسول الله ﷺ : ((كان يصلّي في نعليه ما لم ير بهما أذى)) رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن [يزيد] (٤) ورواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري (٥). ويشهد لذلك حديث: ((فلا ينصرفنّ حتّى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً)) وهو متفق على صحته (٦) , إلى أشباه لذلك كثيرة تدلّ على

стр. 628

جواز الاحتجاج بالاستصحاب للحكم المتقدّم, وعلى ذلك عمل العلماء في فطر يوم الشّكّ من آخر شعبان, وصوم يوم الشّكّ من آخر رمضان. الموفّي عشرين حديثاً: ((نهي من أكل الثّوم أو البصل عن دخول مسجد رسول الله ﷺ )) وهو من روايته عن أبيه (١) , وله شواهد كثيرة, فرواه البخاري ومسلم (٢) ومالك في ((الموطأ)) (٣) عن جابر بن عبد الله, والبخاري ومسلم عن أنس (٤) , ومسلم (٥) ومالك في ((الموطأ)) (٦) عن أبي هريرة, وأبو داود عن حذيفة والمغيرة (٧) , والبخاريّ ومسلم وأبو داود عن ابن عمر (٨) , والنّسائي عن عمر (٩) , مسلم وأبو داود عن أبي سعيد (١٠).

стр. 629

وأمّا النّهي عن هاتين الشّجرتين مطلقاً من غير تقييده بدخول المسجد, فرواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله (١) , وأبو داود والتّرمذي عن عليّ بن أبي طالب (٢) ﵁. الحادي والعشرون: حديث: ((هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم)) رواه عنه البخاري ومسلم ومالك والنّسائي (٣). وقد روى البخاري ومسلم (٤) عن ابن عبّاس ما يشهد لصحة معناه, وهو قوله ﷺ في الحديث المشار إليه, بعد سؤاله عن سبب صوم اليهود له: ((فأنا أحقّ بموسى)) وقوله ﷺ : ((فنحن نصومه تعظيماً له)). الثاني والعشرون: حديث: ((لا تنقطع الهجرة)) رواه عنه أبو داود (٥) , ولم يصح عنه, قال الخطّابي (٦): ((في إسناده مقال)) , وله شاهد رواه النسائي عن عبد الله بن السّعدي (٧).

стр. 630

الثّالث والعشرون: حديث النّهي عن لباس الذّهب إلا مقطّعاً رواه عنه أبو داود (١) , وله شاهد/ عن جمع من أصحاب رسول الله ﷺ رواه النّسائي (٢). الرّابع والعشرون: النّهي عن المغلوطات (٣) , قال الخطّابي (٤): الأغلوطات. ولم يصح عنه, في إسناده مجهول (٥) , مع أنّ أبا السّعادات ابن الأثير, روى في ((جامع الأصول)) (٦) له شاهداً عن أبي هريرة, وفي البخاري (٧) عن أنس: ((نهينا عن التّكلّف)) , وهذا يشهد لمعناه. الخامس والعشرون: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها

стр. 631

بالكلام أو الخروج, رواه عنه مسلم (١) , وله شاهد في البخاري ومسلم (٢) عن ابن عمر من فعل رسول الله ﷺ , وروى أبو داود عن أبي مسعود الزّرقي (٣) نحو ذلك في حقّ الإمام (٤).

стр. 632

السّابع والعشرون: حديث: ((كلّ ذنب عسى الله أن يغفره, إلا الشّرك بالله وقتل المؤمن)) رواه عنه النّسائي (١) , وله شاهد عن أبي الدرداء (٢رواه أبو داود (٢) (٣) , وله شاهد في كتاب الله تعالى (٤). الثّامن والعشرون: رواه عنه أبو داود (٥) حديث: ((اشفعوا تؤجروا)) وهو حديث معروف, رواه البخاري ومسلم (٦) عن أبي موسى, وفي القرآن ما يشهد لمعناه, وهو مجمع على مقتضاه. التّاسع والعشرون: كراهة تتبّع عورات النّاس, رواه عنه أبو داود (٧) , وله شواهد, في الترمذي (٨) عن ابن عمر وحسّنه, وفي ((سنن أبي داود)) (٩) عن أبي برزة الأسلمي, وعقبة بن عامر, وزيد بن وهب, وفي ((صحيح مسلم)) (١٠) عن أبي هريرة.

стр. 633

الموفّي ثلاثين حديثاً: حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين)) رواه عنه البخاري (١) , وله شاهدان عن ابن عبّاس وأبي هريرة ذكرهما التّرمذي في ((الجامع)) (٢) وصحّح حديث ابن عباس. فهذه عامّة أحاديث معاوية التي هي صريحة في الأحكام أو يستنبط منها حكم, وهي موافقة لمذهب الشّيعة والفقهاء, وليس فيها ما لم يذهب إليه جماهير العلماء, إلا قتل شارب الخمر في الرّابعة لأجل النّسخ, وقد رواه إمام الزّيدية كما قدّمنا, وقد وافقه ثقات الصّحابة فيما روى. فاعجب لمن يشنّع على أهل الصّحاح برواية هذه الأحاديث, وإدخالها في الصّحيح!!. وله غير هذه أحاديث يسيرة شهيرة تركنا إيرادها وإيراد شواهدها اختصاراً, ونشير إليها إشارة لطيفة ليعرف ما هي, وذلك حديثه في فضل المؤذّنين (٣) , وفضل إجابة المؤذّن (٤) , وفضل حلق الذّكر (٥) , وليلة القدر ليلة سبع وعشرين (٦) , وفضل حبّ

стр. 634

الأنصار (١) وفضل طلحة (٢) , وتاريخ وفاة رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين سنة (٣). وحديث: ((اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)) (٤) وقد رواه مسلم (٥) عن عليّ رضي الله تعالى عنه. وحديث: ((الخير عادة والشّرّ لجاجة)) (٦) و ((لم يبق في الدنيا إلا بلاء وفتنة)) (٧) و ((إنّما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه)) (٨).

стр. 635

وفيمن نزل: ((والذين يكنزون الذّهب والفضّة)) (١) [التوبة/٣٤]. وأثران موقوفان عليه؛ في ذكر كعب الأحبار (٢) , وفي تقبيل الأركان كلّها (٣). فهذا جملة ما له في جميع دواوين الإسلام السّتّة, لا يشذّ عنّي من ذلك شيء, إلا ما لا يُعصم عنه البشر من السّهو. وليس في حديثه ما ينكر قطّ, على أنّ فيها ما لم يصحّ عنه أو ما في صحّته عنه خلاف, وجملة ما اتّفق على صحّته عنه منها كلّها في الفضائل والأحكام: ثلاثة عشر حديثاً؛ اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة/ وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة, وهذا دليل صدق أهل ذلك العصر, وعدم انحطاطهم إلى مرتبة الكذّابين خذلهم الله تعالى, ولو لم يدلّ على ذلك إلا أنّ معاوية لم يرو شيئاً قطّ في ذمّ عليّ ﵁ , ولا في استحلال حربه (٤) , ولا في فضائل عثمان, ولا في ذمّ القائمين عليه, مع تصديق جنده له, وحاجته إلى تنشيطهم بذلك فلم يكن منه في ذلك شيء على طول المدّة, لا في حياة عليّ ولا بعد وفاته, ولا تفرّد برواية ما يخالف الإسلام ويهدم القواعد, ولهذا روى عن معاوية غير واحد
следующие страницы →