стр. 1016
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 36446
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Полный текст (10 481 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.
стр. 1017
٩٧٦ - جَابِرِ: أن عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((وَالله مَا صَلَّيْتُهَا)) فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. للشيخين والترمذي والنسائي (١).
стр. 1018
٩٧٧ - ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. للترمذي (١).
стр. 1019
٩٧٨ - وللنسائى: نحوه وفيه: فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ الله تعالى غَيْرُكُمْ)) (١).
стр. 1020
٩٧٩ - (وله عن أَبِي سَعِيدٍ): شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ ﷺ بِلالا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَصلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أقام لِلْمَغْرِبِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (١).
стр. 1021
٩٨٠ - نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ. لمَالِك. قال: وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى- وَالله أَعْلَمُ- أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ، فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وهو في وقتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّي (١).
стр. 1022
٩٨١ - وعنه: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قال: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى. لمالك (١).
стр. 1023
стр. 1024
стр. 1025
стр. 1026
٩٨٥ - بُرَيْدَةَ رفعه: ((الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)). للترمذي والنسائي (١).
стр. 1027
٩٨٦ - عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رسول الله ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلا الصَّلَاةِ. للترمذي (١).
стр. 1028
٩٨٧ - ابْنِ عُمَرَ رفعه: ((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)). للستة (١).
стр. 1029
٩٨٨ - أبو الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْاَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)). للبخاري والنسائي (١).
стр. 1030
стр. 1031
٩٩٠ - (الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أراه ذَكَرَه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((إَنَّ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ لَيُحَاسَبُ بِصَلَاتِهِ، فَإِذا نَقَصَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ: لما نَقَصْتَ مِنْهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلَّطْتَ عَلَيَّ مَلِيكًا شَغَلَنِي عَنْ صَلَاتِي. فَيَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُكَ تَسْرِقُ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِكَ، فَهَلَّا سَرَقْتَ مِنْ عَمَلِكَ لنفسك؟ فيجبُ للَّه عَلَيْهِ الْحُجَّةَ)). لأحمد بلين (١).
стр. 1032
٩٩١ - ابْنِ عَمْر: أن النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَع فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)). لأحمد والكبير والأوسط (١).
стр. 1033
٩٩٢ - أبو مالك الأشجعي عن أبيه: كان النبى ﷺ إذا أسلمَ الرجلُ أول ما يعلمه الصلاة. أو قال: علمه الصلاة. للبزار والكبير (١).
стр. 1034
٩٩٣ - عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رفعه: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ الله جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). للقزويني (١).
стр. 1035
مواقيت الصلاة
стр. 1036
٩٩٤ - أبو مُوسَى: أن النبي ﷺ أَتَاهُ سَائِلٌ فسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وأمر بلالاً فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ. وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ. ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُي اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ: ((الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ)). لمسلم والنسائي (١).
стр. 1037
стр. 1038
٩٩٦ - ولمسلم والترمذي عن (بُرَيْدَةَ) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبي ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ: ((صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)) فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ بنحوِ ذلك (١).
стр. 1039
٩٩٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَزَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ (إليه) (١) جبريل، فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين)). للترمذي وأبي داود (٢).
стр. 1040
٩٩٩ - وللنسائي عن جَابِرِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ، فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ، وَرَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، بنحوه إلا أن في كل صلاة هنا قال أَتَاهُ جبريل فَتَقَدَّمَ وَرَسُولُ الله ﷺ خَلْفَهُ، وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ وفيه: في الْيَوْمَ الثَّانِيَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا (١).
стр. 1041
١٠٠٠ - وفي رواية: جَاءَ جِبْرِيلُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فصلاها حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ، بنحوه. إلا أن هنا في كل صلاة يقول جبريل: قم يا محمد فصل (١).
стр. 1042
١٠٠١ - وفي أخرى: خَرَجَ النبي ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَيْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ مثله، بنحو حديث بريدة إلا أن مغرب الثاني كمغرب الأول. وفيه: ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَه قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ -أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ شَكَّ أحد رواتهٌ- ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ (١).
стр. 1043
١٠٠٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. للترمذي (١).
стр. 1044
١٠٠٣ - وللنسائي: قَالَ ﷺ : ((هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ)) بنحو حديث بريدة، إلا أن المغرب واحد. وفيه: فى اليوم الثانى، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل (١).
стр. 1045
١٠٠٤ - وللموطأ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لسائله أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ، وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَربَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِي اللَّيْلِ، وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي: الْغَلَسَ (١).
стр. 1046
١٠٠٥ - عُمَرَ: كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ، فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَيه، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَبْلَ مغيب الشَّمْسِ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَربَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ (١).
стр. 1047
١٠٠٦ - وفي روايةٍ: أنه كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نقية قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَربَتِ الشَّمْسُ، وَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ، والصُّبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ (١).
стр. 1048
١٠٠٧ - وفى أخرى نحوه، وفيها: صَلِّ الْعِشَاءَ فيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. لمالك (١).
стр. 1049
١٠٠٨ - ابْنِ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ
⦗١٦٩⦘ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ)). لأبي داود والنسائي ومسلم بلفظه (١).
стр. 1050
١٠٠٩ - أبو الْمِنْهَالِ: دخلت أنا وأبي علي أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رحله فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ -وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ- وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ التي تدعونها العتمة، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ المرء جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ (١).
стр. 1051
١٠١٠ - وفى روايه: لا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْل (١).
стр. 1052
١٠١١ - محمد بن عمرو بن الحسن بن على بن أبي طالب: كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابرًا فقال كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقيةٌ، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم أجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان يصليها بغلس. هما للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
стр. 1053
١٠١٢ - ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ. لأبي داود والنسائي (١).
стр. 1054
١٠١٣ - عَائِشَةَ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ ولَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ. للستة (١).
стр. 1055
١٠١٤ - وعنها: مَا رَأَيْتُ رجلاً كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا مِنْ عُمَرَ. للترمذي (١).