← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.

стр. 981

٩٤١ - ابْنِ خَالِدٍ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). لأبى داود (١).

стр. 982

٩٤٢ - ابْنِ الْمُسَيَّبِ أرسله: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا. أَوْ نَحْوَ هَذَا. لمالك (١).

стр. 983

٩٤٣ - ابن مسعود: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ لميقاتها)) قلت ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قلت: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)) قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. للشيخين والترمذي والنسائي (١).

стр. 984

٩٤٤ - مُعَاذٍ بن أنس رفعه: ((إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)). لأبي داود (١).

стр. 985

وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً

стр. 986

٩٤٥ - أَنَس: سَأَلَ رَجُلٌ نبي الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمِ فرضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: ((افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا)) فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُا شَيْئًا. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ)). للنسائي ومر لغيره مطولاً في كتاب الإيمان (١).

стр. 987

٩٤٦ - وعنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ)). للترمذي مطولاً في حديث الإسراء (١).

стр. 988

٩٤٧ - ابْنِ عَبَّاس: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (١). لمسلم وأبي داود والنسائي.

стр. 989

٩٤٨ - عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةًَََ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. لمسلم وأبي داود والنسائي (١).

стр. 990

٩٤٩ - زاد أحمد: وَكَانَ ﷺ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، وإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (١).

стр. 991

٩٥٠ - وللنسائي: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفريضة الْأُولَى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (١).

стр. 992

٩٥١ - سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي ﷺ بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ فى السفرِ على حالها. للأوسط بضعف (١).

стр. 993

٩٥٢ - عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ (الْأَضْحَى) (١) رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غير قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ . للنسائي (٢).

стр. 994

٩٥٣ - مورق: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة فى السفرِ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنةَ كفرَ. للكبير (١).

стр. 995

٩٥٤ - عَبْدِ الله بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ ، وكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: ((حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)) قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: ((حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ)) وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا. قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: ((صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا)). لأبي داود (١).

стр. 996

٩٥٥ - ابن عَمْرِو بن العاص: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. لأبي داود (١).

стр. 997

٩٥٦ - وله في أخرى عن مُعَاذ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِي رفعه: ((إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ)) (١).

стр. 998

٩٥٧ - وللترمذي: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْر)) (١).

стр. 999

٩٥٨ - أبو رافع قال: وجدنَا صحيفةً فىِ قراب سيِف رسولِ الله ﷺ بعد وفاته، فيها مكتوبٌ: بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ، فرقوا بين مضاجِعِ الغلمانِ والجوارى، والإخوة والأخواتِ لسبعِ سنين، واضربُوا أبناءكم على الصلاةِ إذا بلغوا -أظنه- تسعًا، ملعون، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعونٌ من اقتطعَ شيئاً من تخُوم الأرضِ. يعني بذلك طرق المسلمين. للبزار وفيه غسان بن عبد الله عن يوسف بن نافع (١).

стр. 1000

٩٥٩ - ابْنِ عُمَرَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الَحَدََّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بلغ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ (١).

стр. 1001

٩٦٠ - أَنَسِ رفعه: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)). هما للستة إلا مالكًا (١).

стр. 1002

٩٦١ - وفي رواية للشيخين: ((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى﴾)) (١).

стр. 1003

٩٦٢ - أبو قَتَادَةَ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ)) فقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ((يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟)) قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بالناس جماعة)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 1004

٩٦٣ - ومن رواياته: أنه ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَمَالَ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ((انْظُرْ)) فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إذا صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: ((احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا)) يَعْنِي: صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا وسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا، وَأَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلاة الْفَجْر وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا. فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّهُ لا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ)) (١).

стр. 1005

٩٦٤ - ومنها: قال: بعث النبى ﷺ جيش الأمراء بنحوه. وفيه: فلم يوقظنا إلا حر الشمس وهى طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال ﷺ . ((رويدًا رويدًا، لا بأس عليكم)) حتى إذا تعالت الشمس قال ﷺ : ((من كان منكم لم يركع ركعتى الفجر فليركعهما)) فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر أن ينادى بالصلاة، فنودى بها، فقام فصلى بنا، فلما انصرف قال: ((ألا إنا بحمد الله لم نكن في شيءٍ من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فأرسلها أنى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها)) (١).

стр. 1006

٩٦٤ - ومنها: ((ألا إنه ليس فى النوم ⦗١٦٠⦘ تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) بنحوه (١).

стр. 1007

٩٦٥ - ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ أَنه ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهً حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ: ((اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ)) فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِةَ الْفَجْرِ فَغَلَبَته عَيْنَاهُ. بنحوه وفيه: كَانَ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ، فَقَالَ: ((أَيْ بِلَالُ)) فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ. قَالَ: ((اقْتَادُوا)) فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله قَالَ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾)) كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى (١).

стр. 1008

٩٦٧ - وفي رواية بنحوه، وفيه: ﴿أقم الصلاة لذكرى﴾. قال معمر: قلت للزهري: أهكذا قرأها رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم (١).

стр. 1009

٩٦٨ - وفي أخرى قَالَ ﷺ : ((لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ)) فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ (١).

стр. 1010

٩٦٩ - وفي أخرى: قال ﷺ : ((تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ)) (١).

стр. 1011

٩٧٠ - ولأبي داود عن ابْنِ مَسْعُودٍ: أَقْبَلْنَا مَعَ النبي ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. بنحو ذلك (١).

стр. 1012

٩٧١ - وللنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَدْلَجَ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ عَرَّسَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ فَصَلَّى، وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى (١).

стр. 1013

٩٧٢ - ولمَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَرَّسَ النبيُ ﷺ لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّة. بنحوه وفيه: فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَأَى فَزَعهمْ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِِِِِِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا)) ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ)) ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ الله ﷺ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله (١).

стр. 1014

٩٧٣ - وللنسائي يَُزَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النبي ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ وفيه: فصلى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى يوم القيامة (١).

стр. 1015

٩٧٤ - ولرزين عن أبي مسعودٍ الأنصاري: أقبلنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية بنحوه، وفيه: فقال: ((افعلوا ما كنتم تفعلون)) فجعل يهمس بعضهم إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا؟ فسمعنا فقال: ((أما لكم فيَّ أسوة، وقد قال الله تعالى ﴿لقد كان لكم في رسولِ الله أسوةٌ حسنةٌ﴾)) (١)

стр. 1016

٩٧٥ - وللكبير عن (عمرو) (١) بن العاص قال: لما غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك أدلج بهم. فذكر قصة بلال (٢).

стр. 1017

٩٧٦ - جَابِرِ: أن عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((وَالله مَا صَلَّيْتُهَا)) فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. للشيخين والترمذي والنسائي (١).

стр. 1018

٩٧٧ - ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. للترمذي (١).

стр. 1019

٩٧٨ - وللنسائى: نحوه وفيه: فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ الله تعالى غَيْرُكُمْ)) (١).

стр. 1020

٩٧٩ - (وله عن أَبِي سَعِيدٍ): شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ ﷺ بِلالا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَصلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أقام لِلْمَغْرِبِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (١).
следующие страницы →