Полный текст (10 481 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 981
٩٤١ - ابْنِ خَالِدٍ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). لأبى داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٩٠٥) ، وقال الحاكم ١/ ١٣١: حديث صحيح على شرط مسلم، ولا أحفظ له علة توهنه، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(٨٠٠) .стр. 982
٩٤٢ - ابْنِ الْمُسَيَّبِ أرسله: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا. أَوْ نَحْوَ هَذَا. لمالك (١) . الحواشي
(١) رواه مالك في «الموطأ» ١/ ١٢٦، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٠/ ١١: ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ﷺ مسندًا، ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة.стр. 983
٩٤٣ - ابن مسعود: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ لميقاتها)) قلت ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قلت: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)) قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. للشيخين والترمذي والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٧٨٢) ومسلم(٨٥) والترمذي(١٨٩٨) والنسائي ١/ ٢٩٢.стр. 984
٩٤٤ - مُعَاذٍ بن أنس رفعه: ((إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٢٤٩٨) ورواه الحاكم ٢/ ٧٨ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»(١٤٩٣) .стр. 985
وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً
стр. 986
٩٤٥ - أَنَس: سَأَلَ رَجُلٌ نبي الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمِ فرضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: ((افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا)) فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُا شَيْئًا. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ)). للنسائي ومر لغيره مطولاً في كتاب الإيمان (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩،وقال الألباني في «الصحيحة»(٢٧٩٤) : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.стр. 987
٩٤٦ - وعنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ)). للترمذي مطولاً في حديث الإسراء (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(٢١٣) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري(٣٤٩) ومسلم(١٦٣) عن أنس قال: كان أبو ذر يحدِّث أن رسول الله ﷺ قال. . . ثم ذكر الحديث.стр. 988
٩٤٧ - ابْنِ عَبَّاس: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (١) . لمسلم وأبي داود والنسائي. الحواشي
(١) رواه مسلم(٦٨٧) وأبو داود(١٢٤٧) والنسائي ٣/ ١١٨ - ١١٩.стр. 989
٩٤٨ - عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةًَََ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. لمسلم وأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٣٥٠) ومسلم(٦٨٥) وأبو داود(١١٩٨) والنسائي ١/ ٢٢٥.стр. 990
٩٤٩ - زاد أحمد: وَكَانَ ﷺ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، وإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (١) . الحواشي
(١) رواه أحمد ٦/ ٢٦٥،وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٥٤: رجاله ثقات.стр. 991
٩٥٠ - وللنسائي: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفريضة الْأُولَى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٢٥ دون قول الزهري، وهو عند البخاري(٣٩٣٥) , ورواه مسلم(٦٨٥) .стр. 992
٩٥١ - سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي ﷺ بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ فى السفرِ على حالها. للأوسط بضعف (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٣١٣(٥٤٠٩) وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٦: وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك.стр. 993
٩٥٢ - عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ (الْأَضْحَى) (١) رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غير قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ . للنسائي (٢) . الحواشي
(١) في (ب): الضحى.(٢) رواه النسائي ٣/ ١١١, وابن ماجة(١٠٦٤) قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر، وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ١٨٩: وأجيب عن ذلك بأنَّ مسلمًا حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقال الحافظ في التلخيص: َقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ ٢/ ٦٦. وصححه الألباني في «الإرواء»(٦٣٨) .стр. 994
٩٥٣ - مورق: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة فى السفرِ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنةَ كفرَ. للكبير (١) . الحواشي
(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٤، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في المطالب العالية(٧٦٢) : إسناده صحيح.стр. 995
٩٥٤ - عَبْدِ الله بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ ، وكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: ((حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)) قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: ((حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ)) وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا. قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: ((صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٢٨) ، والحاكم ١/ ٢٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في حديث أبي داود(٤١٣) .стр. 996
٩٥٥ - ابن عَمْرِو بن العاص: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٩٥) .وحسن النووي إسناده في رياض الصالحين ١/ ١٢٠. وصححه الألباني في «الإرواء»(٢٤٧) .стр. 997
٩٥٦ - وله في أخرى عن مُعَاذ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِي رفعه: ((إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٩٧) وقال ابن القطان: لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل الذي روت عنه. ذكره ابن حجر في «التلخيص» ١/ ١٨٤. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»(٥٩٤) .стр. 998
٩٥٧ - وللترمذي: ((عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْر)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٩٤) ،والترمذي(٤٠٧) وقال: حديث حسن صحيح، والدارمي(١٤٣١) وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(٤٠٢٥) .стр. 999
٩٥٨ - أبو رافع قال: وجدنَا صحيفةً فىِ قراب سيِف رسولِ الله ﷺ بعد وفاته، فيها مكتوبٌ: بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ، فرقوا بين مضاجِعِ الغلمانِ والجوارى، والإخوة والأخواتِ لسبعِ سنين، واضربُوا أبناءكم على الصلاةِ إذا بلغوا -أظنه- تسعًا، ملعون، ملعون من ادعى إلى غير قومه أو إلى غير مواليه، ملعونٌ من اقتطعَ شيئاً من تخُوم الأرضِ. يعني بذلك طرق المسلمين. للبزار وفيه غسان بن عبد الله عن يوسف بن نافع (١) . الحواشي
(١) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ١/ ١٧٣(٣٤٢) . قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٩٤: رواه البزار، وفيه: غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما.стр. 1000
٩٥٩ - ابْنِ عُمَرَ: عَرَضَنِي رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الَحَدََّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بلغ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٢٦٦٤) ، ومسلم(١٨٦٨) .стр. 1001
٩٦٠ - أَنَسِ رفعه: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)). هما للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٥٩٧) ، ومسلم(٦٨٤) ٣١٤.стр. 1002
٩٦١ - وفي رواية للشيخين: ((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى﴾)) (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٦٨٤) ٣١٦.стр. 1003
٩٦٢ - أبو قَتَادَةَ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ)) فقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ((يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟)) قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بالناس جماعة)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٥٩٥) ، ومسلم(٦٨١) .стр. 1004
٩٦٣ - ومن رواياته: أنه ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَمَالَ وَمِلْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: ((انْظُرْ)) فَقُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، هَذَانِ رَاكِبَانِ، هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ، حَتَّى إذا صِرْنَا سَبْعَةً، فَقَالَ: ((احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا)) يَعْنِي: صَلَاةَ الْفَجْرِ. فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا وسَارُوا هُنَيَّةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا، وَأَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلاة الْفَجْر وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا. فَقَالَ ﷺ : ((إِنَّهُ لا تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٣٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٤٢٢) .стр. 1005
٩٦٤ - ومنها: قال: بعث النبى ﷺ جيش الأمراء بنحوه. وفيه: فلم يوقظنا إلا حر الشمس وهى طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال ﷺ . ((رويدًا رويدًا، لا بأس عليكم)) حتى إذا تعالت الشمس قال ﷺ : ((من كان منكم لم يركع ركعتى الفجر فليركعهما)) فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر أن ينادى بالصلاة، فنودى بها، فقام فصلى بنا، فلما انصرف قال: ((ألا إنا بحمد الله لم نكن في شيءٍ من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله تعالى فأرسلها أنى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٣٧) وصححه الألباني.стр. 1006
٩٦٤ - ومنها: ((ألا إنه ليس فى النوم
⦗١٦٠⦘ تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى)) بنحوه (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٣٨) ، والترمذي(١٧٧) ، والنسائي ١/ ٢٩٤.стр. 1007
٩٦٥ - ومنها: ما يأتي في النبوة. للستة إلا البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ أَنه ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهً حَتَّى أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ: ((اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ)) فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِةَ الْفَجْرِ فَغَلَبَته عَيْنَاهُ. بنحوه وفيه: كَانَ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ، فَقَالَ: ((أَيْ بِلَالُ)) فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ. قَالَ: ((اقْتَادُوا)) فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله قَالَ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾)) كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرَى (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٦٨٠) ٣٠٩.стр. 1008
٩٦٧ - وفي رواية بنحوه، وفيه: ﴿أقم الصلاة لذكرى﴾. قال معمر: قلت للزهري: أهكذا قرأها رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.وصححه الألباني في صحيح النسائيстр. 1009
٩٦٨ - وفي أخرى قَالَ ﷺ : ((لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ)) فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ (١) . الحواشي
(١) رواه مسلم(٦٨٠) ٣١٠.стр. 1010
٩٦٩ - وفي أخرى: قال ﷺ : ((تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمِ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٣٦) .стр. 1011
٩٧٠ - ولأبي داود عن ابْنِ مَسْعُودٍ: أَقْبَلْنَا مَعَ النبي ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. بنحو ذلك (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٤٤٧) وصححه الألباني.стр. 1012
٩٧١ - وللنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَدْلَجَ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ عَرَّسَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ فَصَلَّى، وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.стр. 1013
٩٧٢ - ولمَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عَرَّسَ النبيُ ﷺ لَيْلَةً بِطَرِيقِ مَكَّة. بنحوه وفيه: فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَأَى فَزَعهمْ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هَذَا، فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِِِِِِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا)) ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ)) ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِلَالًا فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ الله ﷺ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله (١) . الحواشي
(١) رواه مالك مرسلاً ١/ ٤٥ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٥/ ٢٠٤: وقد جاء معناه متصلاً مسندًا من وجوه صحاح ثابتة.стр. 1014
٩٧٣ - وللنسائي يَُزَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النبي ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ وفيه: فصلى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى يوم القيامة (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٧. وصححه الألباني في «صحيح النسائي».стр. 1015
٩٧٤ - ولرزين عن أبي مسعودٍ الأنصاري: أقبلنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية بنحوه، وفيه: فقال: ((افعلوا ما كنتم تفعلون)) فجعل يهمس بعضهم إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا؟ فسمعنا فقال: ((أما لكم فيَّ أسوة، وقد قال الله تعالى ﴿لقد كان لكم في رسولِ الله أسوةٌ حسنةٌ﴾)) (١) الحواشي
(١) لم أقف عليه. وقد مر من حديث أبي قتادة عند الشيخين.стр. 1016
٩٧٥ - وللكبير عن (عمرو) (١) بن العاص قال: لما غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك أدلج بهم. فذكر قصة بلال (٢) . الحواشي
(١) في "ب": ابن عمرو.(٢) ذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٣٢٣ وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.стр. 1017
٩٧٦ - جَابِرِ: أن عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((وَالله مَا صَلَّيْتُهَا)) فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. للشيخين والترمذي والنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٦٤١) ، ومسلم(٦٣١) ، والترمذي(١٨٠) ، والنسائي ٣/ ٨٤ - ٨٥.стр. 1018
٩٧٧ - ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ الله، فَأَمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) رواه الترمذي(١٧٩) وقال: ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٦) .стр. 1019
٩٧٨ - وللنسائى: نحوه وفيه: فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ الله تعالى غَيْرُكُمْ)) (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ وضعفه الألباني(٢١) .стр. 1020
٩٧٩ - (وله عن أَبِي سَعِيدٍ): شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فَأَمَرَ ﷺ بِلالا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ، فَصلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا في وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أقام لِلْمَغْرِبِ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ٢/ ١٧.وصححه الألبانيследующие страницы →