← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 1506–1545 · переход к 1511.

стр. 1506

١٤٥٩ - وفي رواية: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ وجلسته مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. للشيخين ولأصحاب السنن، نحوه (١).

стр. 1507

١٤٦٠ - (جَابِر): كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ فنَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا، وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا. لأبي داود (١).

стр. 1508

القنوت والركوع والسجود

стр. 1509

١٤٦١ - أَنَسُ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ، عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَعُونَةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَالله مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا، إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ النَّبِيِّ ﷺ فَقَتَلُوهُمْ، فَدَعَا عليهم ﷺ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ، فسئل أَنَس عَنِ الْقُنُوتِ: أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ الْقِرَاءَةِ (١).

стр. 1510

١٤٦٢ - وفي رواية: قال سليمانُ الأحولُ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ: بعد الركوعِ أو قبله؟ قال: قَبْلَ الرُّكُوعِ. قُلْتَ: فإن ناسًا يزعمون أن رسولَ الله ﷺ قنتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا يدعو على أناس قتلوا أناسًا من أصحابه. -يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ- زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ عَهْدٌ. للشيخينِ ولأبي داود، والنسائيِّ نحوه (١).

стр. 1511

١٤٦٣ - ابْنِ عَبَّاس قنت رَسُولُ الله ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. لأبي داود (١).

стр. 1512

١٤٦٤ - (خُفَاف بْن إِيمَاءٍ): رَكَعَ النبيُّ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((غِفَارُ غَفَرَ الله لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ، اللهمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ)). ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، فَجُعِل لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. لمسلمٍ (١).

стр. 1513

١٤٦٥ - وللبخاريِّ، والترمذيِّ، والنسائيِّ عن (ابْنِ عُمَرَ) نحوه، وفى (آخره) (١): فَأَنْزَلَ الله عليه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء﴾ إلى قوله ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون﴾. للبخاريِّ (٢).

стр. 1514

١٤٦٦ - (أبو هُرَيْرَةَ): لَمَّا رَفَعَ رسول الله ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثانية قَالَ: ((اللهمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللهمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)) (١).

стр. 1515

١٤٦٧ - وفي رواية: أنَّ ذلك فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ (١).

стр. 1516

١٤٦٨ - وفي أخرى: أنه في صَلَاةِ الْعِشَاءِ (١).

стр. 1517

١٤٦٩ - وفي أخرى: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ، فَقُلْتُ: أُرَى رَسُولَ الله ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، فَقِيلَ: وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ للشيخينِ، وأبي داودَ، والنسائيِّ (١).

стр. 1518

١٤٧٠ - (الْحَسَن) أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فَإِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: أَبَقَ أُبَيٌّ. لأبي داودَ. وقال: قول الحسن: وكان لا يقنُت بهم إلا في النصفِ الآخر. يدل على ضعفه حديث أبيِّ أنه ﷺ قنتَ في الوتر (١).

стр. 1519

١٤٧١ - (أبو مَالِكٍ الْأَشْجَعِي): قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ النبيِّ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ، هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ خَمْسَ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. للنسائيِّ، والترمذيِّ بلفظهِ (١).

стр. 1520

١٤٧٢ - (نَافِعٍ): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ. لمالك (١).

стр. 1521

١٤٧٣ - أَنَسُ: مَا زَالَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. لأحمد، والبزار (١).

стр. 1522

١٤٧٤ - وله أيضًا: قال: إن رسولَ الله ﷺ قنت حتى ماتَ وأبا بكرٍ حتى مات، وعمرَ حتى ماتَ (١).

стр. 1523

١٤٧٥ - الْحَسَن بْن عَلِيٍّ بن أبي طالب: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ: اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ (١).

стр. 1524

١٤٧٦ - (عَلِي): أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخر وِتْرِهِ: ((اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). هما لأصحابِ السنن (١).

стр. 1525

١٤٧٧ - ابن مسعود عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ الصَّلَاةَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمِرنَا بِهَذَا يَعْنِي: الْإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ. لأبي داودَ، والنسائيِ (١).

стр. 1526

١٤٧٨ - (عُمَر): إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكَبِ. للترمذيِّ والنسائيِّ بلفظهِ (١).

стр. 1527

١٤٧٩ - (أبو إِسْحَاقَ) قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ السجود، فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ النبي ﷺ يَسْجُدُ. لأبي داودَ، والنسائيِّ (١).

стр. 1528

١٤٨٠ - (الْبَرَاء) رفعه: ((إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)). لمسلم والترمذيِّ (١).

стр. 1529

١٤٨١ - أنه (سئلَ) (١) الْبَرَاءِ أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ قَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ (٢).

стр. 1530

١٤٨٢ - (مَيْمُونَة): أن النَّبِيَّ ﷺ كان إِذَا سَجَدَ لَوْ أن بَهْمَةٌ أرادت أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَرَّتْ. لمسلمٍ (١).

стр. 1531

١٤٨٣ - ونحوه، لأبي داودَ والنسائيِّ، وزاد: وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (١).

стр. 1532

١٤٨٤ - أبو هُرَيْرَة: اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُودِ إِذَا انْفَرَجُوا، فَقَالَ لهم ((اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ)). للترمذيِّ، وأبي داودَ، ولرزين (١).

стр. 1533

١٤٨٥ - استعينوا بالإنضمامِ. لرزين (١).

стр. 1534

١٤٨٦ - (وعنه) رفعه: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يفرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخْذَيْهِ)). لأبي داود (١).

стр. 1535

١٤٨٧ - (وعنه) رفعه: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، يَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (١).

стр. 1536

١٤٨٨ - وَائِل بْن حُجْرٍ: كان رَسُولَ الله ﷺ إِذَا سَجَدَ وضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. هما لأصحابِ السنن (١).

стр. 1537

١٤٨٩ - (عَامِر بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ. للترمذي (١).

стр. 1538

١٤٩٠ - أبو حُمَيْدٍ قال: فِي عَشْرَةٍ مِنْ الصْحَابةِ، مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ قَالُوا: فَلِمَ، فَوَالله مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلَا أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً؟ قَالَ: بَلَى. قَالُوا: فَاعْرِضْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ويَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ولَا يَنصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ، وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، ثم سلم. قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ (١).

стр. 1539

١٤٩١ - وفى روايةٍ: فَإِذا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وهَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ، وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ. وَقَالَ: إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ ⦗٢٤٦⦘ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (١).

стр. 1540

١٤٩٢ - وفي أخرى: إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ (١).

стр. 1541

١٤٩٣ - وفي أخرى: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ -يعني: الْيُسْرَى- وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ (١).

стр. 1542

١٤٩٤ - وفى أخرى: فإذا سجدَ فرَّج بين فخذيهِ غيرَ حاملِ بطنهِ على شئٍ من فَخْذَيِه. للبخاريِّ، والترمذيِّ، وأبي داودَ بلفظهِ (١).

стр. 1543

١٤٩٥ - وفى رواية البخاري: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يعنى من الركوع اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (١).

стр. 1544

١٤٩٦ - (يُوسُف بْن مَاهَكَ) قال: قال حَكِيمٌ: بايَعْتُ النبيَّ ﷺ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا. للنسائي (١).

стр. 1545

١٤٩٧ - (عَلِي) رفعه: ((يَا عَلِيُّ إني أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)). للترمذي (١).
следующие страницы →