Полный текст (10 481 стр.). Показаны 1541–1580 · переход к 1546.
стр. 1541
١٤٩٣ - وفي أخرى: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ -يعني: الْيُسْرَى- وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٧٣٤) ،وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٦٧٣) .стр. 1542
١٤٩٤ - وفى أخرى: فإذا سجدَ فرَّج بين فخذيهِ غيرَ حاملِ بطنهِ على شئٍ من فَخْذَيِه. للبخاريِّ، والترمذيِّ، وأبي داودَ بلفظهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٧٣٥) . قال الألباني في «ضعيف أبي داود»(١١٩) : وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عيسى- وهو: عيسى بن عبد الله، انقلب اسمه على بعض الرواه، وهو مجهول.стр. 1543
١٤٩٥ - وفى رواية البخاري: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يعنى من الركوع اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٨٢٨) .стр. 1544
١٤٩٦ - (يُوسُف بْن مَاهَكَ) قال: قال حَكِيمٌ: بايَعْتُ النبيَّ ﷺ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا. للنسائي (١) . الحواشي
(١) رواه النسائي ٢/ ٢٠٥،وقال الألباني في «صحيح النسائي»(١٠٣٩) : صحيح الإسناد.стр. 1545
١٤٩٧ - (عَلِي) رفعه: ((يَا عَلِيُّ إني أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، لَا تُقْعِى بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢٨٢) وابن ماجه(٨٩٤) ، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٤٥) .стр. 1546
١٤٩٨ - (ابْن عُمَرَ): نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٩٩٢) ،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود برقم(٩١١) .стр. 1547
١٤٩٩ - زاد رزين: ورأى رجلاً يتكئ على إلية يده اليسرى وهو قاعدٌ في الصلاةِ فقال له: لا تجلس هكذا، فإنَّ هكذا يجلس الذين يعذبونَ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٩٩٤) موقوفًا، وأحمد ٢/ ١١٦ مرفوعًا، وحسنه الألباني في «صحيح أبي أبي داود»(٩١٣) .стр. 1548
١٥٠٠ - أبو هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) ورواه الترمذي(٢٨٨) ، وقال ابن حجر في «الدراية» ١/ ١٤٧: رواه الترمذي، وإسناده ضعيف، وضعفه الألباني في الإرواء(٣٦٢) .стр. 1549
١٥٠١ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وجهه. قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ. للموطأ (١) . стр. 1550
١٥٠٢ - مَجْزَأَةُ بنُ زاهر، عَنْ أُهْبَانِ بْنِ أَوْسٍ من أصحاب الشجرة، وَكَانَ يشْتَكَي رُكْبَتيَهُ، فكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتِيهِ وِسَادَةً. للبخاريِّ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤١٧٤) .стр. 1551
١٥٠٣ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا. لمالك (١) . стр. 1552
١٥٠٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا نكفت شَعْرًا ولا ثوبًا)). للستةِ إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٨١٠) ، ومسلم(٤٩٠) .стр. 1553
١٥٠٥ - الْعَبَّاسُ رفعه: ((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آراب: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ)). لمسلمٍ، وأصحابِ السننِ (١) . стр. 1554
١٥٠٦ - أبو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رفعه: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ أحدكم حتى يقيم ظهره فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)). لأصحابِ السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٨٥٥) ، والترمذي(٢٦٥) ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ١٨٣،صححه الألباني في صحيح الترمذي(٢١٧) .стр. 1555
١٥٠٧ - النُّعْمَانُ بْن مُرَّةَ رفعه: ((مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ والزاني وَالسَّارِقِ؟)) -وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الحدود- قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ)). قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا)). «للموطأ» (١) . الحواشي
(١) مالك ١/ ١٥٣ مرسلاً، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٢٣/ ٤٠٩: وهو حديث صحيح؛ يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.стр. 1556
١٥٠٨ - أَنَسُ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي تَمَامٍ، كَانَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ. للشيخينِ، وأبي داود بلفظهِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٨٢١) ، ومسلم(٤٧٣) .стр. 1557
١٥٠٩ - مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ هُنَيَّةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ أبو أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٨١٨) ، أبو داود(٨٤٢) ،стр. 1558
١٥١٠ - وفي روايةٍ: صَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ من الركعة الأولى والثانية اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ. لأبي داود، والنسائيِّ، والبخاريِّ بلفظه (١) . الحواشي
(١) البخاري(٨٠٢) ، وأبو داود(٨٤٣) ، والنسائي ٢/ ٢٣٤.стр. 1559
١٥١١ - رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ: بَيْنَمَا النبي ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى، فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فعافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ. فَقَالَ: ((أَجَلْ، إِذَا
⦗٢٤٩⦘ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله به، ثُمَّ تَشَهَّدْ فأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وإن انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا فقد انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ)). قَالَ: وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ، مِنَ الْأَولى أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا. لأبي داود، والنسائيِّ، والترمذيِّ بلفظهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٨٦٠) ، والترمذي(٣٠٢) ، والنسائي ٢/ ١٩٣ وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٢٤٧) .стр. 1560
١٥١٢ - محاربُ بنُ دثار: نظَر حُذيفةُ إلَى رجلٍ يصلي، ولايقُيُم ظهْرهٌ فلما فَرغَ قالَ له: أيألم ظَهْرك؟ قال: لا. قال: لو أنك مِتَّ علَى حالتِكَ هذِه مِتَّ مُخالفاً لِسنةِ رسُولِ الله ﷺ . لرزين (١) . стр. 1561
١٥١٣ - قلت: للبخاري، والنسائي: عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قال: رأى حُذَيْفَةُ رَجُلًا يُصَلِّي فَطَفَّفَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سنةً. قَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ مِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٨٩) ، والنسائي ٣/ ٥٨ - ٥٩.стр. 1562
١٥١٤ - ابنُ عباسٍ: كان رسُولُ الله ﷺ إذا رَكَع اسْتوَى، فَلو صُب على ظهرهِ الماءَ اسْتقر. للكبير والموصلىِّ (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ١٢/ ١٦٧(١٢٧٨١) ، وأبو يعلي ٤/ ٣٣٥(٢٤٤٧) ،وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٢٣: رجاله موثقون، وصححه الألباني في الصحيحة(٣٣٣١) .стр. 1563
١٥١٥ - وعنه رفعه: ((مَنْ لَم يُلزق أنْفهُ معَ جَبهتَهِ بالأرْضِ إذا سَجَد لَم تَجُز صَلاتهُ)). للكبيرِ والأوسطِ (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ١١/ ٣٣٣(١١٩١٧) ، و «الأوسط» ٤/ ٢٥٠(٤١١١) ،قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١/ ٤٤٠ - ٤٤١: حديث لا يصح وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٢٦: رجاله موثقون وإن كان في بعضهم اختلاف من أجل التشيع، والحديث أورده الألباني في «الصحيحة» ٤/ ١٩٩ وقال: الضحاك هذا مختلف فيه، وقد حسن له الترمذي، وفيه ضعيف لا يمنع من الاستشهاد به.стр. 1564
الجلوس والتشهد والسلام
стр. 1565
١٥١٦ - طَاوُسُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: أما تَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؟ فَقَالَ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُم. لمسلمٍ وأبي داودَ والترمذيِّ (١) . الحواشي
(١) مسلم(٥٣٦) ، وأبو داود(٨٤٥) ، والترمذي(٢٨٣) .стр. 1566
١٥١٧ - ابْنُ مَسْعُودٍ: كان رَسُولُ الله ﷺ إِذَا جلسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ. لأصحابِ السننِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٩٩٥) ، والترمذي(٣٦٦) ؛ وقال: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والنسائي ٢/ ٢٤٣، وحسنه الألباني في المشكاة(١٠) .стр. 1567
١٥١٨ - ابنُ عمر: قال عَبْدُ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ: كنت أرى ابن عمر يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رجلك الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلاي لَا تَحْمِلَانِي. لمالكٍ، والبخاريِّ، والنسائيِّ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٨٢٧) ، والنسائي ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦.стр. 1568
١٥١٩ - عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِي: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أَعْبَثُ بالحصباء فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى (١) . الحواشي
(١) مسلم(٥٨٠) ، وأبو داود(٩٨٧) .стр. 1569
١٥٢٠ - وفى روايةٍ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثلاثًا وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. للستةِ إلا البخاريِّ (١) . الحواشي
(١) مسلم(٥٨٠) ١١٥.стр. 1570
١٥٢١ - ولأبي داودَ، والنسائيِّ عن ابْنِ الزُّبَيْرِ نحوه، وفيه: كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٩٨٩) ، والنسائي ٣/ ٣٧ - ٣٨، والدارمي(١٣٣٨) ، وقد رواه مسلم(٥٧٩) ولكن بدون: ولا يحركها، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(١٧٥) : إسناده حسن، لكن قوله: ولا يحركها. . زيادة شاذة، تفرد بها- عن ابن عجلان- زيادُ بن سعد.стр. 1571
١٥٢٢ - وللترمذيِّ نحو ذلك عن عاصم بن كليبٍ الجرميِّ، عن أبيه، عن جده وفيه: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَبسَطَ السَّبَّابَةَ وَهُوَ يَقُولُ: ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)) (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٣٥٨٧) ، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقال الألباني: منكر بهذا السياق.стр. 1572
١٥٢٣ - أبو يَعْقُوب: قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ،
⦗٢٥١⦘ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ. للشيخين، وأبي داودَ، والنسائيِّ.
كذا ذكره فى الأصل في ترجمة: الجلوس، مع أنهم إنما ذكروه فى باب الركوع (١) . الحواشي
(١) البخاري(٧٩٠) ، ومسلم(٥٣٥) ، وأبو داود(٨٦٧) ، والنسائي ٢/ ١٨٥.стр. 1573
١٥٢٤ - ومن روايات مسلم له: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ (١) . стр. 1574
١٥٢٥ - وفي أخرى: ركعتُ فقلتُ بيدي هكذا. يعني: طَبَّقَ بهما ووضعهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. بنحوه (١) . стр. 1575
١٥٢٦ - ابْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ التَّشَهُّدَ، كفي بين كفيه كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٢٦٥) ، ومسلم(٤٠٢) ٥٩.стр. 1576
١٥٢٧ - وفى روايةٍ لأبي داودَ: ((إذا قلتَ هذا فقد قضيتَ صلاتَكَ، إن شئتَ أن تقومَ فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعدْ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٩٧٠) ، وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٢٠٥) : شاذ بزيادة "إذا قلت. . " والصواب أنه من كلام ابن مسعود موقوفا.стр. 1577
١٥٢٨ - وفي أخرى له: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ النبيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَقَالَ ﷺ : ((لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)). فذكره إلى الصَّالِحِينَ، ثم قال: ((فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوَ بِهِ)). قال في الأصل: قال شريك (١) . الحواشي
(١) البخاري(٨٣١) ، ومسلم(٤٠٢) .стр. 1578
١٥٢٩ - وفي رواية عنه: ِمِثْلِهِ قَالَ: وَكَانَ يُعَلِّمُنَاهُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: اللهمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا، قَابِلِيهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا. اهـ.
стр. 1579
١٥٣٠ - ولفظ أبي داود هو هذا. قال شريك: وحدثنا جامع، عن أبي وائل، عن عبد الله بمثله قال: وكان يعلمنا كلمات، ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا ... إلخ، اهـ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٩٦٩) ، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»(١٧٢) : إسناده ضعيف؛ شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ.стр. 1580
١٥٣١ - وفي روايةٍ للنسائيِّ: كُنَّا نَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى الله، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ ومِيكَائِيلَ. فَقَالَ ﷺ : ((لَا تَقُولُوا)). الحديث (١) . الحواشي
(١) النسائي ٣/ ٤٠ - ٤١، وصححه الألباني في صحيح النسائي.следующие страницы →