← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4061–4100 · переход к 4066.

стр. 4061

٣٩٣٩ - خُزَيْمَةُ بْنُ جَزْءٍ: سَأَلْتُ النبي ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَقَالَ: ((أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟)) وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ فَقَالَ: ((أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟)). للترمذي، وللقزويني الثعلبُ بدل الضبع (١).

стр. 4062

٣٩٤٠ - ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِو؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. للترمذي، والنسائي، ولأبي داود مرفوعًا (١).

стр. 4063

٣٩٤١ - نُمَيْلَةُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلا ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ. فقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ رسول الله ﷺ فَقَالَ: ((خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ)) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ هذا رَسُولُ الله ﷺ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ. لأبي داود (١).

стр. 4064

٣٩٤٢ - خَالِدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ: ⦗٨٤⦘ أن رجلاً جاء بأرنب إلى عبد الله بن عمرو فَقَالَ: مَا تَقُولُ قَالَ: قَدْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ معه فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ. لأبي داود (١).

стр. 4065

٣٩٤٣ - أَنَسٌ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى القوم فلغبوا، وأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا وأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِيهَا وبِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَكَلَهُ قيل له: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبِلَهُ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4066

٣٩٤٤ - سَفِينَةُ، عَنْ أَبِيهِ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَحْمَ حُبَارَى. لأبي داود (١).

стр. 4067

٣٩٤٥ - ابنُ عُمَرَ رفعه: ((أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)). للقزويني بضعف (١).

стр. 4068

٣٩٤٦ - سَلْمَانَ سُئِلَ رسول الله ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: ((أَكْبَرُ جُنُودِ الله، لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ)). لأبي داود (١).

стр. 4069

٣٩٤٧ - ابْنُ أَبِي أَوْفَى: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فأكل مَعَهُ الْجَرَادَ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4070

٣٩٤٨ - جابرُ: أن النبى ﷺ دعا على الجراد: ((اللهم أهلك الجراد، اقتل كباره وأهلك صغاره واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء))، فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على الجراد وهو جند من أجناد ⦗٨٥⦘ الله تعالى أن يقطع دابره؟ فقال: ((إنه نثرة حوت في البحر)). لرزين (١).

стр. 4071

٣٩٤٩ - مِلْقَامُ بْنُ تلب، عَنْ أَبِيهِ: صَحِبْتُ رسول الله ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا. لأبي داود (١).

стр. 4072

٣٩٥٠ - وابصةُ بنُ معبد رفعه: ((شر هذه السباع الثعل)) يعنى: الثعلب. «للكبير» بضعف (١).

стр. 4073

٣٩٥١ - عائشةُ: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله ﷺ في قتله وسماه فاسقاً، والله ما هو من الطيبات. للبزار (١).

стр. 4074

ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات

стр. 4075

٣٩٥٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)). للستة إلا الترمذي (١).

стр. 4076

٣٩٥٣ - وفي رواية: ((لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)) (١).

стр. 4077

٣٩٥٤ - وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: ((الحية والعقرب والفويسقة وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل وَالْحِدَأَةَ)) (١).

стр. 4078

٣٩٥٥ - وللستة إلا أبا داود عَائِشَةَ رفعته: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ)) بنحوه (١).

стр. 4079

٣٩٥٦ - ابنُ مسعود: بينا نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى، إذا نزلت عليه و ﴿المرسلات﴾ فإنه ليتلوها، وإنا لنتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال ﷺ : ((اقتلوها)) فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَقَال: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ ووُقِيتُمْ شَرَّهَا)) (١).

стр. 4080

٣٩٥٧ - وفي رواية: كُنَّا مَعَ النبي ﷺ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهَا)) فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا، فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ، وأَخَذْنَا سَعَفَةً وأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا، فَقَالَ ﷺ : ((وَقَاهَا الله شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا)). للشيخين والنسائي (١).

стр. 4081

٣٩٥٨ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْقِطَانِ الْحَبَلَ)) قَالَ عمر: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً فإذا أبو لبابة يقول: لا تقتلها فَقُلْتُ: إِنَّ النبي ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فقَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَاتِ الْبُيُوتِ وَهِن الْعَوَامِرُ (١).

стр. 4082

٣٩٥٩ - عَائِشَةُ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحيات الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلَاّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ. لمالك والشيخين (١).

стр. 4083

٣٩٦٠ - أبو السَّائِبِ: دخلت عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فِي بَيْتِهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، ⦗٨٧⦘ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ النبي ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ سِلاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً فَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ: لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا: ادْعُ الله يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ)) ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (١).

стр. 4084

٣٩٦١ - في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرَّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (١).

стр. 4085

٣٩٦٢ - ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبي ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: ننْشُدُك الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُم نُوحٌ، وننشُدُك الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكم سُلَيْمَانُ؛ لا تُؤْذُوا ولا تتراءون، فَإِنْ عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ)). لأبي داود والترمذي (١).

стр. 4086

٣٩٦٣ - ابْنُ مَسْعُودٍ [رفعه]: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي)) (١).

стр. 4087

٣٩٦٤ - وفي رواية: اقْتُلُوا الكبار كُلَّهَا إِلَاّ الْجَانَّ الأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4088

٣٩٦٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَا سَالَمْنَاهُم مُنْذُ حَارَبْنَاهم، فمَنْ تَرَكَ منهم شَيْئًا خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا)). لأبي داود (١).

стр. 4089

٣٩٦٦ - الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يا رَسُولِ الله ﷺ ، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ. يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ. لأبي داود (١).

стр. 4090

٣٩٦٧ - سَعْدُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. لمسلم وأبي داود (١).

стр. 4091

٣٩٦٨ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً - دُونِ الأُولَى- ومن قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)) لِدُونِ الثانية (١).

стр. 4092

٣٩٦٩ - وفي روايه: ((من قتل وزغًا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (١).

стр. 4093

٣٩٧٠ - عائشةُ: دخلت عليها امرأة وبيدها عكاز، فقالت لعائشة: ما هذا؟ قَالَتْ: لِهَذِهِ الْوَزَغِ؛ لأَنَّ النَبِيَّ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَاّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﵇، إِلَاّ هَذِهِ الدَّابَّةُ، فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا. للنسائي مطولاً (١).

стр. 4094

٣٩٧١ - ابنُ عباس رفعه: ((اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة)). «للكبير» بضعف (١).

стр. 4095

٣٩٧٢ - وعنه: قَالَ: جَاءَتْ فَأْرَةٌ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الذي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِّرْهَمِ، فَقَالَ: ((إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مِثْلَ هَذَا لتُحْرِقَكُمْ)). لأبي داود (١).

стр. 4096

٣٩٧٣ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ⦗٨٩⦘ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلَاّ الْفَأرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاة شَرِبَتْ)). للشيخين (١).

стр. 4097

٣٩٧٤ - ابنُ عمر: أن النبي ﷺ كان يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَاّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (١).

стр. 4098

٣٩٧٥ - وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (١).

стр. 4099

٣٩٧٦ - عَبْدُ الله بْنِ مغفلٍ رفعه: ((لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)). لمسلم وأصحاب السنن (١).

стр. 4100

٣٩٧٧ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النبي ﷺ أَصْبَحَ عندها يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ له: قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فقال: ((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَنِي)) فَظَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: ((كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ)) قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وتْرُكُ كَلْب الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (١).
следующие страницы →