← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4096–4135 · переход к 4101.

стр. 4096

٣٩٧٣ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ⦗٨٩⦘ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلَاّ الْفَأرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاة شَرِبَتْ)). للشيخين (١).

стр. 4097

٣٩٧٤ - ابنُ عمر: أن النبي ﷺ كان يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَاّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (١).

стр. 4098

٣٩٧٥ - وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (١).

стр. 4099

٣٩٧٦ - عَبْدُ الله بْنِ مغفلٍ رفعه: ((لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)). لمسلم وأصحاب السنن (١).

стр. 4100

٣٩٧٧ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النبي ﷺ أَصْبَحَ عندها يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ له: قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فقال: ((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَنِي)) فَظَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: ((كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ)) قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وتْرُكُ كَلْب الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (١).

стр. 4101

٣٩٧٨ - وفي رواية: حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. لمسلم وأبو داود والنسائي (١).

стр. 4102

٣٩٧٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. لأبي داود (١).

стр. 4103

العقيقة والفرع والعتيرة

стр. 4104

٣٩٨٠ - سَمُرَةُ رفعه: ((كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)). وفي أبي داود ((ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)) وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (١).

стр. 4105

٣٩٨١ - بُرَيْدَةُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَاة يوم السابع وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. لأبي داود (١).

стр. 4106

٣٩٨٢ - أُمُّ كُرْزٍ رفعته: ((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ولا يَضُرُّكُمْ أذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا)). لأصحاب السنن (١).

стр. 4107

٣٩٨٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. لأبي داود (١).

стр. 4108

٣٩٨٤ - وللنسائي: بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ (١).

стр. 4109

٣٩٨٥ - وزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: ((اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله، ⦗٩١⦘ والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان)) (١).

стр. 4110

٣٩٨٦ - وزاد «الصغير» عن جابر: أنه ﷺ ختنهما بسبعة أيام (١).

стр. 4111

٣٩٨٧ - و «للكبير» عن أبي رافع: أنه ﷺ أذن في أذنيهما حين ولدا (١).

стр. 4112

٣٩٨٨ - ولرزين: وقرأ في أذن الحسن سورة الإخلاص وحنكة بتمرة.

стр. 4113

٣٩٨٩ - عَلِيُّ: أن النبي ﷺ عق عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فوزنًّاه فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ)). للترمذي (١).

стр. 4114

٣٩٩٠ - أنسٌ: أن النبي ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا. للبزار، و «الكبير» و «الأوسط» (١).

стр. 4115

٣٩٩١ - أبو رَافِعٍ: أَنَّ الْحَسَنَ حين وُلِدَ أَرَادَتْ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ ﷺ : ((لا تَعُقِّي عَنْهُ؛ وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ الله)) فصنعت ذلك. لأحمد، و «الكبير» (١).

стр. 4116

٣٩٩٢ - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فَاطِمَةُ وزنت شَعَرَ الحَسَن، وَالحُسَيْن، وَزَيْنَبَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، وتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً. لمالك.

стр. 4117

٣٩٩٣ - بريدةُ رفعه: ((العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين)). «للأوسط»، و «الصغير»، بضعف (١).

стр. 4118

٣٩٩٤ - أنسٌ: أن النبى ﷺ عق عن نفسه بعدما بعث نبيًّا. للبزار، و «الأوسط» (١).

стр. 4119

٣٩٩٥ - ابنُ عباس، قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويلطخ رأسه بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. للأوسط (١).

стр. 4120

٣٩٩٦ - علي قال: أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم النبي ﷺ وعق عنهم وحلق رءوسهم وتصدق بزنتها، وأمر بهم فسروا وحتنوا. «للكبير» بلين (١).

стр. 4121

٣٩٩٧ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: ((لا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ- كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ- ومَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ: ((وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا شُقْزُبا وابْنَ مَخَاضٍ، أو ابْنَ لَبُونٍ، فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ)). للنسائي، ولأبي داود بلفظه (١).

стр. 4122

٣٩٩٨ - نُبَيْشَةُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله ﷺ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَب فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا للَّهَ وَأَطْعِمُوا لله)) قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ (مَاشيتك) (١) حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ)) قيل لأَبِي قِلابَةَ: كَمِ السَّائِمَةُ؟ قَالَ: مِائَةٌ. لأبي داود والنسائي (٢).

стр. 4123

٣٩٩٩ - عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةٍ شَاةٌ. لأبي داود (١).

стр. 4124

٤٠٠٠ - وللموصلي: أنها سمعته ﷺ يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدًا (١).

стр. 4125

٤٠٠١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ)) وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَب. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4126

٤٠٠٢ - وفي رواية: ((الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ)) (١).

стр. 4127

كتاب اليمين

стр. 4128

٤٠٠٣ - الأَشْعَثُ بْنُ قَيْس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي ﷺ فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ الآيَةِ. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (١).

стр. 4129

٤٠٠٤ - وعنه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وآخر مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: ((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَالله (يَعْلَمُ) (١) أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ ﷺ : ((لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ ⦗٩٤⦘ إِلَاّ لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ)). لأبي داود (٢).

стр. 4130

٤٠٠٥ - إياسُ بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: ((وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (١).

стр. 4131

٤٠٠٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: ((احْلِفْ بِالله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمُدَّعِي)). لأبي داود (١).

стр. 4132

٤٠٠٧ - ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله ﷺ يَحْلِفُ: ((لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). للستة إلا مسلمًا (١).

стр. 4133

٤٠٠٨ - [أبو سعيد] قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: ((لا، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ)) (١).

стр. 4134

٤٠٠٩ - أبو هريرة: كَانَ يَمِينُ النبي ﷺ إِذَا حَلَفَ: لا، وَأسْتَغْفِرُ الله. هما لأبي داود (١).

стр. 4135

٤٠١٠ - قُتَيْلَةُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: أتى يهوديٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَذِّرُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، وتَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ومَا شَاءَ الله ثُمَّ شِئْتَ. للنسائي (١).
следующие страницы →