Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4096–4135 · переход к 4101.
стр. 4096
٣٩٧٣ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
⦗٨٩⦘ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وَإِنِّي لا أُرَاهَا إِلَاّ الْفَأرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاة شَرِبَتْ)). للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٠٣٥) ، ومسلم(٢٩٩٧) .стр. 4097
٣٩٧٤ - ابنُ عمر: أن النبي ﷺ كان يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَاّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٣٢٣) مختصراً، ومسلم(١٥٧٠) .стр. 4098
٣٩٧٥ - وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (١) . стр. 4099
٣٩٧٦ - عَبْدُ الله بْنِ مغفلٍ رفعه: ((لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ)). لمسلم وأصحاب السنن (١) . стр. 4100
٣٩٧٧ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النبي ﷺ أَصْبَحَ عندها يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ له: قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فقال: ((إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَا وَالله مَا أَخْلَفَنِي)) فَظَلَّ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: ((كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ)) قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ يَوْمَئِذٍ، حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وتْرُكُ كَلْب الْحَائِطِ الْكَبِيرِ (١) . стр. 4101
٣٩٧٨ - وفي رواية: حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ. لمسلم وأبو داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ١٨٤.стр. 4102
٣٩٧٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٥٢٦٧) ، والدارمي(١٩٩٩) . وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(٤٣٨٧) : صحيح.стр. 4103
العقيقة والفرع والعتيرة
стр. 4104
٣٩٨٠ - سَمُرَةُ رفعه: ((كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)). وفي أبي داود ((ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)) وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٣٧) ، والترمذي(١٥٢٢) ,والنسائي (٧/ ١٦٦) ,وابن ماجة(٣١٦٥) . وصححه الألباني في «الإرواء» ٤/ ٣٨٥ دون قوله "ويدمى" قال: والمحفوظ "يسمى".стр. 4105
٣٩٨١ - بُرَيْدَةُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لأَحَدِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَاة يوم السابع وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٤٣) . وقال الألباني في «الإرواء»(١١٦٥) : صحيح على شرط الشيخين.стр. 4106
٣٩٨٢ - أُمُّ كُرْزٍ رفعته: ((عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ولا يَضُرُّكُمْ أذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٥١٦) ، وأبو داود(٢٨٣٦) ، والنسائي ٧/ ١٦٥، وابن ماجة(٣١٦٢) ، والدارمي(١٩٦٦) . وصححه الألباني في «الصحيحة»(٢٧٢٠) .стр. 4107
٣٩٨٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النبي ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٤١) . وصححه الألباني في «الإرواء»(١١٦٧) .стр. 4108
٣٩٨٤ - وللنسائي: بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ١٦٦. وصححه الألباني في «الإرواء»(١١٦٤) .стр. 4109
٣٩٨٥ - وزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: ((اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله،
⦗٩١⦘ والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان)) (١) . الحواشي
(١) رواه أبو يعلى ٨/ ١٨(٤٥٢١) . وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى: إسحاق فإني لم أعرفه.стр. 4110
٣٩٨٦ - وزاد «الصغير» عن جابر: أنه ﷺ ختنهما بسبعة أيام (١) . الحواشي
(١) الطبرانى في «الصغير» ٢/ ١٢٢(٨٩١) . وقال الهيثمي ٤/ ٥٩: وفيه محمد بن أبي السري، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه لين.стр. 4111
٣٩٨٧ - و «للكبير» عن أبي رافع: أنه ﷺ أذن في أذنيهما حين ولدا (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني ١/ ٣١٣(٩٢٦) . وقال الهيثمي ٤/ ٦٠: وفيه حماد بن شعيب، وهو ضعيف جدًّا. وحسن الألباني في الإرواء نحوه (٤/ ٤٠٠).стр. 4112
٣٩٨٨ - ولرزين: وقرأ في أذن الحسن سورة الإخلاص وحنكة بتمرة.
стр. 4113
٣٩٨٩ - عَلِيُّ: أن النبي ﷺ عق عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فوزنًّاه فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٥١٩) . وصححه الألباني في «صحيح الجامع»(٧٩٦٠) .стр. 4114
٣٩٩٠ - أنسٌ: أن النبي ﷺ أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا. للبزار، و «الكبير» و «الأوسط» (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٣/ ٢٩(٢٥٧٥) ، و «الأوسط» ١/ ٤٦، والبزار كما في «كشف الأستار». وقال الهيثمي ٤/ ٥٧: وفي إسناد «الكبير»: ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.стр. 4115
٣٩٩١ - أبو رَافِعٍ: أَنَّ الْحَسَنَ حين وُلِدَ أَرَادَتْ فَاطِمَةُ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ ﷺ : ((لا تَعُقِّي عَنْهُ؛ وَلَكِنِ احْلِقِي رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ الله)) فصنعت ذلك. لأحمد، و «الكبير» (١) . الحواشي
(١) أحمد ٦/ ٣٩٠، ٣٩١، والطبراني ١/ ٣١٠. وقال الهيثمي ٤/ ٥٧: حديث حسن، وصححه الألباني في الإرواء (٤/ ٤٠٣).стр. 4116
٣٩٩٢ - جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فَاطِمَةُ وزنت شَعَرَ الحَسَن، وَالحُسَيْن، وَزَيْنَبَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، وتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً. لمالك.
стр. 4117
٣٩٩٣ - بريدةُ رفعه: ((العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين)). «للأوسط»، و «الصغير»، بضعف (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٥/ ١٣٦(٤٨٨٢) ، «الصغير» ٢/ ٢٩(٧٢٣) . وقال الهيثمي ٤/ ٥٩: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه، وصححه الألباني في صحيح الجامع(٤١٣٢) .стр. 4118
٣٩٩٤ - أنسٌ: أن النبى ﷺ عق عن نفسه بعدما بعث نبيًّا. للبزار، و «الأوسط» (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٢٣٧) ،وقال: تفرد بن عبد الله بن المحرر وهو ضعيف جدًا، و «الأوسط» ١/ ٢٩٨(٩٩٤) . قال الهيثمي ٤/ ٥٩ ورجاله رجال الصحيح إلا الهيثم بن جميل وهو ثقة، وشيخ: الطبراني أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان.стр. 4119
٣٩٩٥ - ابنُ عباس، قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويلطخ رأسه بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. للأوسط (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ١/ ١٧٦(٥٥٨) . وقال الهيثمي ٤/ ٦٠: رجاله ثقات. وقال الألباني في الضعيفة(٥٤٣٢) : منكر بهذا التمام.стр. 4120
٣٩٩٦ - علي قال: أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم النبي ﷺ وعق عنهم وحلق رءوسهم وتصدق بزنتها، وأمر بهم فسروا وحتنوا. «للكبير» بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٣/ ٢٩(٢٥٧١) . وقال الهيثمي ٤/ ٦٠: فيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد وثق.стр. 4121
٣٩٩٧ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: ((لا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ- كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ- ومَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ: ((وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بِكْرًا شُقْزُبا وابْنَ مَخَاضٍ، أو ابْنَ لَبُونٍ، فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُولِهُ نَاقَتَكَ)). للنسائي، ولأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٤٢) ، والنسائي ٧/ ١٦٢. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(٢٤٦٧) .стр. 4122
٣٩٩٨ - نُبَيْشَةُ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله ﷺ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَب فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: ((اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا للَّهَ وَأَطْعِمُوا لله)) قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ ((فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ (مَاشيتك) (١) حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ)) قيل لأَبِي قِلابَةَ: كَمِ السَّائِمَةُ؟ قَالَ: مِائَةٌ. لأبي داود والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في (أ) ما شئت والمثبت من (ب).(٢) أبو داود(٢٨٣٠) والنسائي ٧/ ١٧٠. وقال الألباني في «الإرواء»(١١٨١) : صحيح الإسناد.стр. 4123
٣٩٩٩ - عَائِشَةُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةٍ شَاةٌ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٣٣) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٤٥٧) .стр. 4124
٤٠٠٠ - وللموصلي: أنها سمعته ﷺ يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدًا (١) . الحواشي
(١) أبو يعلى ٨/ ٨(٤٥٠٩) ، قال الهيثمي ٤/ ٢٨: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.стр. 4125
٤٠٠١ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ)) وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَب. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٤٧٣) ، ومسلم(١٩٧٦) .стр. 4126
٤٠٠٢ - وفي رواية: ((الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الإبِلُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٨٣٣) .стр. 4127
كتاب اليمين
стр. 4128
٤٠٠٣ - الأَشْعَثُ بْنُ قَيْس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي ﷺ فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذًا يحلف ولا يبالي. فقال: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ الآيَةِ. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (١) . الحواشي
(١) البخاري(٧٤٤٥) ، ومسلم(١٣٨) .стр. 4129
٤٠٠٤ - وعنه: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وآخر مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَذَا، وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: ((هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟)) قَالَ: لا، وَلَكِنْ أُحَلِّفُهُ، وَالله (يَعْلَمُ) (١) أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ فَقَالَ ﷺ : ((لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاً بِيَمِينٍ
⦗٩٤⦘ إِلَاّ لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ)). لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في (أ)، (ب): ما يعلم، وما أثبتناه الموافق لما في «سنن أبي داود».(٢) أبو داود(٣٢٤٤) . وصححه الألباني في «الإرواء»(٢٦٣٨) .стр. 4130
٤٠٠٥ - إياسُ بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: ((وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (١) . الحواشي
(١) أخرجه مسلم(١٣٧) .стр. 4131
٤٠٠٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: ((احْلِفْ بِالله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يَعْنِي لِلْمُدَّعِي)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٢٠) . وضعفه الألباني في(٢٦٨٧) .стр. 4132
٤٠٠٧ - ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله ﷺ يَحْلِفُ: ((لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). للستة إلا مسلمًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٧٣٩١) .стр. 4133
٤٠٠٨ - [أبو سعيد] قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ: ((لا، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٢٦٤) . وضعفه الألباني.стр. 4134
٤٠٠٩ - أبو هريرة: كَانَ يَمِينُ النبي ﷺ إِذَا حَلَفَ: لا، وَأسْتَغْفِرُ الله. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٢٦٥) ،وابن ماجة(٢٠٩٣) . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٥٤) .стр. 4135
٤٠١٠ - قُتَيْلَةُ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ: أتى يهوديٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَذِّرُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، وتَقُولُونَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ومَا شَاءَ الله ثُمَّ شِئْتَ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي٧/ ٦. وصححه الألباني.следующие страницы →