← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4481–4520 · переход к 4486.

стр. 4481

٤٣٤٥ - عُقْبةُ بْنِ عَامِرٍ رفعه: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْاَ قَالَ الحماء الْمَوْتُ)). للشيخين، والترمذي (١).

стр. 4482

٤٣٤٦ - ابْن عَبَّاسٍ رفعه: ((لا يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إن امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وإني قد اكْتُتِبْتُ فِي جيش كَذَا قَالَ ((ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)). للشيخين (١).

стр. 4483

٤٣٤٧ - ابنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ تَحْتَهُ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فذكره للنبي ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَاّ خَيْرًا فَقَالَ ﷺ ((إِنَّ الله قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ)) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ)). لمسلم (١).

стр. 4484

٤٣٤٨ - مَوْلَى لعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ؛ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأُذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. للترمذي (١).

стр. 4485

٤٣٤٩ - أَنَسٌ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: ((يَا أُمَّ فُلانٍ أن انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا)). لمسلم وأبي داود (١).

стр. 4486

٤٣٥٠ - جَرِيرٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْاءة، فَقَالَ: ((اصْرِفْ بَصَرَكَ)). لمسلم والترمذي وأبي داود (١).

стр. 4487

٤٣٥١ - بُرَيْدةُ: رفعه: ((يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الثانية)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4488

٤٣٥٢ - أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ ابنته بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى مَا تَلْقَى قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ)). لأبي داود (١).

стр. 4489

٤٣٥٣ - أم سَلَمَةَ أن النَّبِيُّ ﷺ كان عندها وفي البيت مُخَنَّثٌ، فقال لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ- أخي أم سلمة: ((يَا عَبْدَ الله إِنْ فَتَحَ الله لكُمُ غَدًا الطَّائِفَ فإني أدلك على ابْنَةِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ)). فقَالَ ﷺ : ((لا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ)). قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمُخَنَّثُ هِيتٌ. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (١).

стр. 4490

٤٣٥٤ - وله عن عَائِشَةَ أنه ﷺ أَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ، فَقِيلَ له ﷺ إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ؛ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ (١).

стр. 4491

٤٣٥٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَنَ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وأَخْرَجَ فُلانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ ﵁ فُلانًا. للبخاري، والترمذي، وأبي داود (١).

стр. 4492

٤٣٥٦ - أمُّ سَلَمَةَ كنتْ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، وعنده مَيْمُونَةَ فأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فدخل علينا فقال: ((احْتَجِبَا مِنْهُ)). فقلنا: يَا رَسُولَ الله أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4493

٤٣٥٧ - (أبو أُسَيْدٍ) (١) سَمِعَ النبي ﷺ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، وقد اخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: ((اسْتَأْخِرْنَ فلَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ)). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. لأبي داود (٢).

стр. 4494

٤٣٥٨ - أنسٌ: أن النبي ﷺ كان يمشى في الطريق، وأمامه امرأة فقال لها: ((تنحى عن الطريق)). فقالت: الطريق واسع، فقال: ((دعوها فإنها جبارة)). لرزين (١).

стр. 4495

٤٣٥٩ - ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. لأبي داود (١).

стр. 4496

٤٣٦٠ - أنسٌ: لما كان صبيحة واحتلمت دخلت على النبي ﷺ فأخبرته فقال: ((لا تدخل على النساء)). فما أتي على يوم أشد منه. للأوسط والصغير (١).

стр. 4497

٤٣٦١ - عمارُ بنُ ياسر، رفعه: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجل من النساء، ومدمن الخمر)). قالوا: فما الديوث؟ قال: ((الذى لا يبالى من دخل على أهله)). للكبير مطولا (١).

стр. 4498

٤٣٦٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ)). للقزويني (١).

стр. 4499

كتاب الطلاق

стр. 4500

ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض

стр. 4501

٤٣٦٣ - ابْن عَبَّاسٍ قال: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. لأبي داود (١).

стр. 4502

٤٣٦٤ - ولرزين: أنه كان يقول إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها.

стр. 4503

٤٣٦٥ - وعنه: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فإِنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ فما أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، فإِنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. لأبي داود (١).

стр. 4504

٤٣٦٦ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى؟ فقال: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًا (١).

стр. 4505

٤٣٦٧ - مَحْمودُ بْنُ لَبِيدٍ أُخْبِرَ النبي ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله تعالى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟)) حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَلا أَقْتُلُه؟ ُ. للنسائي (١).

стр. 4506

٤٣٦٨ - عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ. فَقَالَ: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟)) قُلْتُ: وَاحِدَةً. قَالَ: ((آالله؟)) قُلْتُ: آالله. قَالَ: ((فَهُوَ مَا أَرَدْتَ)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4507

٤٣٦٩ - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أن عُمَرَ استفتي فيمن قال لامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فقال وهو يطوف للزوج: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ماذا أَرَدْتَ؟ فَقَالَ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ هُوَ مَا أَرَدْتَ (١).

стр. 4508

٤٣٧٠ - نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ. للموطأ (١).

стр. 4509

٤٣٧١ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عليًا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لإمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ (١).

стр. 4510

٤٣٧٢ - ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ: من حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فلَيْسَ بِشَيْءٍ، وقرأ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١).

стр. 4511

٤٣٧٣ - وفي رواية: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وقرأ الآية. للشيخين (١).

стр. 4512

٤٣٧٤ - وللنسائي: قال له رجل: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ﴾ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (١).

стр. 4513

٤٣٧٥ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بيدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ بْنُ عُمَرَ: أرَاهُ كَمَا قَالَتْ. فَقَالَ: لا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْت (١).

стр. 4514

٤٣٧٦ - وفي رواية عن نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، ⦗١٥٩⦘ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَيت إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (١).

стр. 4515

٤٣٧٧ - حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْركِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلَاّ الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ غَفْرًا إِلَاّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاثٌ)) قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. لأصحاب السنن (١).

стр. 4516

٤٣٧٨ - مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4517

٤٣٧٩ - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (١).

стр. 4518

٤٣٨٠ - وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين. هما للطبراني (١).

стр. 4519

٤٣٨١ - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 4520

٤٣٨٢ - وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة ⦗١٦٠⦘ وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره (١).
следующие страницы →