Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4481–4520 · переход к 4486.
стр. 4481
٤٣٤٥ - عُقْبةُ بْنِ عَامِرٍ رفعه: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْاَ قَالَ الحماء الْمَوْتُ)). للشيخين، والترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٣٢) ، ومسلم(٢١٧٢) .стр. 4482
٤٣٤٦ - ابْن عَبَّاسٍ رفعه: ((لا يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)) فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إن امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وإني قد اكْتُتِبْتُ فِي جيش كَذَا قَالَ ((ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)). للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٣٣) ، ومسلم(١٣٤١) .стр. 4483
٤٣٤٧ - ابنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ تَحْتَهُ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فذكره للنبي ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَاّ خَيْرًا فَقَالَ ﷺ ((إِنَّ الله قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ)) ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((لا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ)). لمسلم (١) . стр. 4484
٤٣٤٨ - مَوْلَى لعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ؛ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأُذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢٧٧٩) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٢٢٣٠) .стр. 4485
٤٣٤٩ - أَنَسٌ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: ((يَا أُمَّ فُلانٍ أن انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا)). لمسلم وأبي داود (١) . стр. 4486
٤٣٥٠ - جَرِيرٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْاءة، فَقَالَ: ((اصْرِفْ بَصَرَكَ)). لمسلم والترمذي وأبي داود (١) . стр. 4487
٤٣٥١ - بُرَيْدةُ: رفعه: ((يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الثانية)). للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٤٩) ، والترمذي(٢٧٧٧) ، وقال: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٨٨١) .стр. 4488
٤٣٥٢ - أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فَاطِمَةَ ابنته بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى مَا تَلْقَى قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلامُكِ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤١٠٦) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٤٦٠) .стр. 4489
٤٣٥٣ - أم سَلَمَةَ أن النَّبِيُّ ﷺ كان عندها وفي البيت مُخَنَّثٌ، فقال لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ- أخي أم سلمة: ((يَا عَبْدَ الله إِنْ فَتَحَ الله لكُمُ غَدًا الطَّائِفَ فإني أدلك على ابْنَةِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ)). فقَالَ ﷺ : ((لا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ)). قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمُخَنَّثُ هِيتٌ. للشيخين، والموطأ، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٣٢٤) . ومسلم(٢١٨٠) .стр. 4490
٤٣٥٤ - وله عن عَائِشَةَ أنه ﷺ أَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ، فَقِيلَ له ﷺ إِنَّهُ إِذَنْ يَمُوتُ مِنَ الْجُوعِ؛ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤١١٠) , وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢١٨٠) .стр. 4491
٤٣٥٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَنَ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وأَخْرَجَ فُلانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ ﵁ فُلانًا. للبخاري، والترمذي، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٨٨٦) .стр. 4492
٤٣٥٦ - أمُّ سَلَمَةَ كنتْ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، وعنده مَيْمُونَةَ فأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فدخل علينا فقال: ((احْتَجِبَا مِنْهُ)). فقلنا: يَا رَسُولَ الله أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟)). للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٤١١٢) , والترمذي(٢٧٧٨) . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٥٢٦) .стр. 4493
٤٣٥٧ - (أبو أُسَيْدٍ) (١) سَمِعَ النبي ﷺ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، وقد اخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: ((اسْتَأْخِرْنَ فلَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ)). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في (ب) أبو سعيد، والمثبت من (أ) وهو الصواب.(٢) أبو داود(٥٢٧٢) . وحسنه الألباني في «الصحيحة»(٨٥٦) .стр. 4494
٤٣٥٨ - أنسٌ: أن النبي ﷺ كان يمشى في الطريق، وأمامه امرأة فقال لها: ((تنحى عن الطريق)). فقالت: الطريق واسع، فقال: ((دعوها فإنها جبارة)). لرزين (١) . الحواشي
(١) الطبراني في الأوسط(٨١٦٠) ،وأبو يعلى ٦/ ٣٤(٣٢٧٦) .стр. 4495
٤٣٥٩ - ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٥٢٧٣) ، وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٨/ ١١٧(٥١١٢) : داود بن أبي صالح - هذا- يروي الموضوعات عن الثقات، حتى كأنه يتعمد لها، وذكر هنا الحديث اهـ. بتصرف. وقال الألباني في ضعيف أبي داود(١١٢٧) : موضوع.стр. 4496
٤٣٦٠ - أنسٌ: لما كان صبيحة واحتلمت دخلت على النبي ﷺ فأخبرته فقال: ((لا تدخل على النساء)). فما أتي على يوم أشد منه. للأوسط والصغير (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ٣/ ٢١٩(٢٩٦٨) ، «الصغير» ١/ ١٦٥ - ١٦٦(٢٥٩) ، قال الهيثمي ٤/ ٣٢٧: فيه زافر بن سليمان، وهو ثقة، وفيه ضعف لا يضر، وبقية رجاله ثقات.стр. 4497
٤٣٦١ - عمارُ بنُ ياسر، رفعه: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجل من النساء، ومدمن الخمر)). قالوا: فما الديوث؟ قال: ((الذى لا يبالى من دخل على أهله)). للكبير مطولا (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١٢/ ٣٠٢(١٣١٨٠) . وقال الهيثمي ٤/ ٣٢٧: فيه مساتير، وليس فيهم من قيل: إنه ضعيف. وصححه الألباني في صحيح الجامع(٣٠٦٢) .стр. 4498
٤٣٦٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(١٨٤٧) . وصححه الألباني في «الصحيحة»(٦٢٤) .стр. 4499
كتاب الطلاق
стр. 4500
ألفاظه والطلاق قبل الدخول وقبل العقد وطلاق الحائض
стр. 4501
٤٣٦٣ - ابْن عَبَّاسٍ قال: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٩٧) .стр. 4502
٤٣٦٤ - ولرزين: أنه كان يقول إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهى واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غير مدخول بها.
стр. 4503
٤٣٦٥ - وعنه: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فإِنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ فما أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، فإِنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٩٧) . وقال الألباني: صحيح «الإرواء» ٧/ ١٢٠(٢٠٥٥) .стр. 4504
٤٣٦٦ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى؟ فقال: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاثٍ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًا (١) . стр. 4505
٤٣٦٧ - مَحْمودُ بْنُ لَبِيدٍ أُخْبِرَ النبي ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ الله تعالى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟)) حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَلا أَقْتُلُه؟ ُ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ١٤٢. وقال الألباني في ضعيف النسائي(٢٢١) : ضعيف.стр. 4506
٤٣٦٨ - عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ الْبَتَّةَ. فَقَالَ: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟)) قُلْتُ: وَاحِدَةً. قَالَ: ((آالله؟)) قُلْتُ: آالله. قَالَ: ((فَهُوَ مَا أَرَدْتَ)). للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أخرجه: وأبو داود(٢٢٠٨) ، والترمذي(١١٧٧) ، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمد - يعني: البخاري- من هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، وابن ماجة(٢٠٥١) ،والدارمي(٢٢٧٢) . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٠٤) .стр. 4507
٤٣٦٩ - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أن عُمَرَ استفتي فيمن قال لامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فقال وهو يطوف للزوج: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ماذا أَرَدْتَ؟ فَقَالَ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ هُوَ مَا أَرَدْتَ (١) . стр. 4508
٤٣٧٠ - نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ. للموطأ (١) . стр. 4509
٤٣٧١ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عليًا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لإمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ (١) . стр. 4510
٤٣٧٢ - ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ: من حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فلَيْسَ بِشَيْءٍ، وقرأ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٦٦) .стр. 4511
٤٣٧٣ - وفي رواية: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وقرأ الآية. للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٩١١) ، ومسلم(١٤٧٣) موقوفًا.стр. 4512
٤٣٧٤ - وللنسائي: قال له رجل: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ﴾ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ١٥١. وقال الألباني في ضعيف النسائي(٢٢٣) : ضعيف الإسناد.стр. 4513
٤٣٧٥ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بيدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ بْنُ عُمَرَ: أرَاهُ كَمَا قَالَتْ. فَقَالَ: لا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْت (١) . стр. 4514
٤٣٧٦ - وفي رواية عن نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا،
⦗١٥٩⦘ فَالْقَضَاءُ مَا قَضَيت إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (١) . стр. 4515
٤٣٧٧ - حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْركِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلَاّ الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ غَفْرًا إِلَاّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ثَلاثٌ)) قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٠٤) ، والترمذي(١١٧٨) ، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، والنسائي ٦/ ١٤٧. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٠٥) ،قال: لكنه صحيح من قول الحسن.стр. 4516
٤٣٧٨ - مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٦٣) ، ومسلم(١٤٧٧) .стр. 4517
٤٣٧٩ - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٩/ ٣٢٥(٩٦٢٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٣٣٧: رجاله رجال الصحيح.стр. 4518
٤٣٨٠ - وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين. هما للطبراني (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٩/ ٣٢٧(٩٦٣٢) . وقال الهيثمي ٤/ ٣٣٧: رجاله ثقات، إلا أن مجاهد لم يدرك ابن مسعود.стр. 4519
٤٣٨١ - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٠٠) ، والنسائي ٦/ ١٤٥. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٧٧) بهذا السياق، والصحيح ما رواه مسلم(١٤٧٢) .стр. 4520
٤٣٨٢ - وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة
⦗١٦٠⦘ وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره (١) . следующие страницы →