Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4516–4555 · переход к 4521.
стр. 4516
٤٣٧٨ - مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٦٣) ، ومسلم(١٤٧٧) .стр. 4517
٤٣٧٩ - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٩/ ٣٢٥(٩٦٢٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٣٣٧: رجاله رجال الصحيح.стр. 4518
٤٣٨٠ - وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين. هما للطبراني (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٩/ ٣٢٧(٩٦٣٢) . وقال الهيثمي ٤/ ٣٣٧: رجاله ثقات، إلا أن مجاهد لم يدرك ابن مسعود.стр. 4519
٤٣٨١ - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٠٠) ، والنسائي ٦/ ١٤٥. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٧٧) بهذا السياق، والصحيح ما رواه مسلم(١٤٧٢) .стр. 4520
٤٣٨٢ - وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة
⦗١٦٠⦘ وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره (١) . стр. 4521
٤٣٨٣ - ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئاً فلها متعة، وهي غير لازمة (١) . الحواشي
(١) البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٥.стр. 4522
٤٣٨٤ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، وابنه عَبْدَ الله، وابنه سالما، وابن مسعود، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا (١) . стр. 4523
٤٣٨٥ - ابْن مَسْعُودٍ: كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلا شَيْءَ عليه. لمالك (١) . стр. 4524
٤٣٨٦ - عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٩٠) ، والترمذي(١١٨١) ، وقال حديث عبد الله: حسن صحيح، وابن ماجة(٢٠٤٧) . وقال الألباني في صحيح الترمذي(٩٤٢) : حسن صحيح.стр. 4525
٤٣٨٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا موقوفًا قبل حديث(٥٢٦٩) .стр. 4526
٤٣٨٨ - ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنبي ﷺ فَتَغَيَّظَ، فقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، وإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فتلك الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ الله ) (١) . стр. 4527
٤٣٨٩ - ومن رواياته: وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ ﷺ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٩٠٨) ، ومسلم(١٤٧١) .стр. 4528
٤٣٩٠ - ومنها: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً)).
стр. 4529
٤٣٩١ - ومنها: كَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنِي بِهَذا، وإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (١) . стр. 4530
٤٣٩٢ - ومنها: وقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ((﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)) (١) . стр. 4531
٤٣٩٣ - ومنها: أن ابن عمر سئل أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أرأيت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟! َ. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٣٣٣) ، ومسلم(١٤٧١) .стр. 4532
طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك
стр. 4533
٤٣٩٤ - ثَابِتُ الأَحْنَفُ مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فدخل عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطٌ وقَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا، وَإِلَاّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لفَعَلْتُ. فقال: هِيَ الطَّلاقُ أَلْفًا. فخرج
⦗١٦٢⦘ فسأل ابن عمر فَتَغَيَّظَ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ. ثم سأل بن الزبير فقال: لَمْ تَحْرُمْ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ- وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقدم ثابت الْمَدِينَةَ فجهزت له امرأته بِعِلْمِ ابْنِ عُمَرَ، وحضر وليمة عرسه. لمالك مطولاً (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩.стр. 4534
٤٣٩٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ، إِلَاّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ والْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٩١) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. وقال الألباني في ضعيف الترمذي(٢٠٧) : ضعيف جدا والصحيح: موقوف.стр. 4535
٤٣٩٦ - عَائِشَةُ قَالَتْ: لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غِلاقٍ. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٩٣) . وحسنه الألباني في «الإرواء»(٢٠٤٧) .стр. 4536
٤٣٩٧ - عُثْمَانُ قال: لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلا لِمَجْنُونٍ طلاق (١) . الحواشي
(١) البخاري قبل حديث(٥٢٦٩) .стр. 4537
٤٣٩٨ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُوَسْوسِ (١) . الحواشي
(١) البخاري قبل حديث(٥٢٦٩) .стр. 4538
٤٣٩٩ - عَائِشَةُ رفعته: ((طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)). للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٨٩) ، والترمذي(١١٨٢) ، وقال أبو داود: وهو حديث محمول، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، وابن ماجة(٢٠٨٠) . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٥٦) .стр. 4539
٤٤٠٠ - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ) (١) ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك (٢) . الحواشي
(١) في (ب): حيضات.(٢) مالك ٢/ ٤٥٠.стр. 4540
٤٤٠١ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، بقيت له واحدة،
⦗١٦٣⦘ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ . لأبي داود، والنسائي (١) .
قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال. الحواشي
(١) أبو داود(٢١٨٧) ، والنسائي ٦/ ١٥٥. وقال المنذري ٣/ ١١٣، وابن ماجة(٢٠٨٢) ,وأبو الحسن هذا قد ذكر بخير وصلاح، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان غير أن الراوي عنه عمر بن معتب، وقد قال علي بن المديني: عمر بن معتب منكر الحديث وسئل أيضًا عنه فقال: مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٧٣) .стр. 4541
٤٤٠٢ - نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ. لمالك (١) . стр. 4542
٤٤٠٣ - ابنُ عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.
стр. 4543
٤٤٠٤ - عائشةُ: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله ﷺ أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٣٧) ، والنسائي ٦/ ١٦١،وابن ماجة(٢٥٣٢) ،قال الألباني في ضعيف أبي داود(٤٨٩) : ضعيف.стр. 4544
٤٤٠٥ - زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.
стр. 4545
٤٤٠٦ - وعنها: كَانت فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ ﷺ : ((الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَدَخَلَ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ برمة تفور؟)) قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: ((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٧٩) ،ومسلم(١٥٠٤) .стр. 4546
٤٤٠٧ - وفي رواية: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قال البخاري: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. للستة (١) . стр. 4547
٤٤٠٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَدُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: ((يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)) فَقَالَ ﷺ : ((لَوْ رَاجَعْتِهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((إِنَّمَا أشفع)) قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. للبخاري، وأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٨٣) .стр. 4548
٤٤٠٩ - عَبْدُ الله قَالَ: طَلاقُ السُّنَّةِ يطلقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ من غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا
⦗١٦٤⦘ حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. للنسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ١٤٠،وابن ماجة(٢٠٢١) . وقال الألباني في صحيح النسائي(٣١٧٨) : صحيح.стр. 4549
٤٤١٠ - عُمرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ويتزوجها زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يردها الأَوَّلُ، أِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. لمالك.
وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (١) . стр. 4550
٤٤١١ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى الله الطَّلاقُ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٧٨) ،وابن ماجة(٢٠١٨) . وضعفه الألباني في «الإرواء»(٤٠٢٠) .стр. 4551
٤٤١٢ - أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (١) . الحواشي
(١) رواه البزار في «البحر الزخار» ٨/ ٧٠ - ٧١(٣٠٦٦) .وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٦٢٤٤) .стр. 4552
٤٤١٣ - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٢٦) ، والترمذي(١١٨٧) ،وابن ماجة(٢٠٥٥) . وصححه الألباني في «الإرواء»(٢٠٣٥) .стр. 4553
٤٤١٤ - عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٩٢) . وضعفه الألباني في «الإرواء»(٢٠٨٠) .стр. 4554
٤٤١٥ - ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يَعِظُهُمُ الله
⦗١٦٥⦘ بِذَلِكَ. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠.стр. 4555
٤٤١٦ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٨٦) ، وابن ماجة(٢٠٢٥) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٩١٥) .следующие страницы →