← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4516–4555 · переход к 4521.

стр. 4516

٤٣٧٨ - مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4517

٤٣٧٩ - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (١).

стр. 4518

٤٣٨٠ - وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين. هما للطبراني (١).

стр. 4519

٤٣٨١ - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 4520

٤٣٨٢ - وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة ⦗١٦٠⦘ وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره (١).

стр. 4521

٤٣٨٣ - ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئاً فلها متعة، وهي غير لازمة (١).

стр. 4522

٤٣٨٤ - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، وابنه عَبْدَ الله، وابنه سالما، وابن مسعود، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا (١).

стр. 4523

٤٣٨٥ - ابْن مَسْعُودٍ: كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلا شَيْءَ عليه. لمالك (١).

стр. 4524

٤٣٨٦ - عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (١).

стр. 4525

٤٣٨٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (١).

стр. 4526

٤٣٨٨ - ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنبي ﷺ فَتَغَيَّظَ، فقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، وإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فتلك الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ الله ) (١).

стр. 4527

٤٣٨٩ - ومن رواياته: وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ ﷺ (١).

стр. 4528

٤٣٩٠ - ومنها: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً)).

стр. 4529

٤٣٩١ - ومنها: كَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنِي بِهَذا، وإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (١).

стр. 4530

٤٣٩٢ - ومنها: وقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ((﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)) (١).

стр. 4531

٤٣٩٣ - ومنها: أن ابن عمر سئل أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أرأيت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟! َ. للستة (١).

стр. 4532

طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك

стр. 4533

٤٣٩٤ - ثَابِتُ الأَحْنَفُ مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فدخل عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطٌ وقَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا، وَإِلَاّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لفَعَلْتُ. فقال: هِيَ الطَّلاقُ أَلْفًا. فخرج ⦗١٦٢⦘ فسأل ابن عمر فَتَغَيَّظَ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ. ثم سأل بن الزبير فقال: لَمْ تَحْرُمْ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ- وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقدم ثابت الْمَدِينَةَ فجهزت له امرأته بِعِلْمِ ابْنِ عُمَرَ، وحضر وليمة عرسه. لمالك مطولاً (١).

стр. 4534

٤٣٩٥ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ، إِلَاّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ والْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ)). للترمذي (١).

стр. 4535

٤٣٩٦ - عَائِشَةُ قَالَتْ: لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي غِلاقٍ. لأبي داود وقال: الغلاق: الغضب (١).

стр. 4536

٤٣٩٧ - عُثْمَانُ قال: لَيْسَ لِسَكْرَانَ وَلا لِمَجْنُونٍ طلاق (١).

стр. 4537

٤٣٩٨ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لا يَجُوزُ طَلاقُ الْمُوَسْوسِ (١).

стр. 4538

٤٣٩٩ - عَائِشَةُ رفعته: ((طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4539

٤٤٠٠ - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثنتين حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ (حِيَضٍ) (١)، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. لمالك (٢).

стр. 4540

٤٤٠١ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، بقيت له واحدة، ⦗١٦٣⦘ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ . لأبي داود، والنسائي (١). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.

стр. 4541

٤٤٠٢ - نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ. لمالك (١).

стр. 4542

٤٤٠٣ - ابنُ عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.

стр. 4543

٤٤٠٤ - عائشةُ: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله ﷺ أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (١).

стр. 4544

٤٤٠٥ - زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.

стр. 4545

٤٤٠٦ - وعنها: كَانت فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ ﷺ : ((الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَدَخَلَ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ برمة تفور؟)) قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: ((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) (١).

стр. 4546

٤٤٠٧ - وفي رواية: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قال البخاري: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. للستة (١).

стр. 4547

٤٤٠٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَدُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: ((يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)) فَقَالَ ﷺ : ((لَوْ رَاجَعْتِهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((إِنَّمَا أشفع)) قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. للبخاري، وأصحاب السنن (١).

стр. 4548

٤٤٠٩ - عَبْدُ الله قَالَ: طَلاقُ السُّنَّةِ يطلقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ من غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا ⦗١٦٤⦘ حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. للنسائي (١).

стр. 4549

٤٤١٠ - عُمرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ويتزوجها زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يردها الأَوَّلُ، أِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. لمالك. وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (١).

стр. 4550

٤٤١١ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى الله الطَّلاقُ)). لأبي داود (١).

стр. 4551

٤٤١٢ - أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (١).

стр. 4552

٤٤١٣ - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (١).

стр. 4553

٤٤١٤ - عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (١).

стр. 4554

٤٤١٥ - ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يَعِظُهُمُ الله ⦗١٦٥⦘ بِذَلِكَ. لمالك (١).

стр. 4555

٤٤١٦ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (١).
следующие страницы →