Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4551–4590 · переход к 4556.
стр. 4551
٤٤١٢ - أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (١) . الحواشي
(١) رواه البزار في «البحر الزخار» ٨/ ٧٠ - ٧١(٣٠٦٦) .وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٦٢٤٤) .стр. 4552
٤٤١٣ - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٢٦) ، والترمذي(١١٨٧) ،وابن ماجة(٢٠٥٥) . وصححه الألباني في «الإرواء»(٢٠٣٥) .стр. 4553
٤٤١٤ - عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٩٢) . وضعفه الألباني في «الإرواء»(٢٠٨٠) .стр. 4554
٤٤١٥ - ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يَعِظُهُمُ الله
⦗١٦٥⦘ بِذَلِكَ. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٤٥٩ - ٤٦٠.стр. 4555
٤٤١٦ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٨٦) ، وابن ماجة(٢٠٢٥) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٩١٥) .стр. 4556
٤٤١٧ - أبو هُرَيْرَةَ رفعته: ((لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ أن تَسْأَل طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ولتنكح، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥١٥٢) ، ومسلم(١٤١٣) .стр. 4557
٤٤١٨ - وعنه رفعه: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢١٩٤) ، والترمذي(١١٨٤) ، وقال: حسن غريب، وابن ماجة(٢٠٣٩) . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(٩٤٤) .стр. 4558
٤٤١٩ - ابن مسعود، مثله، وجعل العتق بدل الرجعة. رواه رزين.
стр. 4559
٤٤٢٠ - عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٨٣) ، والنسائي ٦/ ٢١٣، وابن ماجة(٢٠١٦) . وصححه الألباني في «الصحيحة»(٢٠٠٧) .стр. 4560
٤٤٢١ - عقبة بن عامر: أن النبي ﷺ طلق حفصة فبلغ عمر فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. فنزل جبريل ﵇ على النبي ﷺ فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. للكبير وفيه عمرو بن صالح الحضرمى (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ١٧/ ٢٩١(٨٠٤) ، وذكره الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٣٣٤ وقال: فيه عمرو بن صالح الحضرمي، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.стр. 4561
٤٤٢٢ - عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد) (١) ؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال
⦗١٦٦⦘ عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير (٢) . الحواشي
(١) في (أ): معبد، والمثبت من (ب).(٢) «الكبير» ٩/ ٣٢٣(٩٦١٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٣٣٧: ورجاله رجال الصحيح.стр. 4562
٤٤٢٣ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلاقُهُ)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٠٣٨) . وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٤٣) : ضعيف.стр. 4563
الخلع والإيلاء والظهار
стр. 4564
٤٤٢٤ - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٢٦) . وصححه الألباني.стр. 4565
٤٤٢٥ - وفى رواية: ((إن المختلعات هن المنافقات)). للترمذي، وأبي داود (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٨٦) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه الوجه وليس إسناده بالقوي، والنسائي (٦/ ١٦٨). وصححه الألباني في صحيح الترمذي(٩٤٧) .стр. 4566
٤٤٢٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ له: مَا أَعْتِبُ على ثابت فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ. فَقَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ (قالت:) (١) نَعَمْ. فقَالَ له ﷺ : ((اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تطليقتين)). للبخاري، والنسائي (٢) . الحواشي
(١) في (أ): قال.(٢) البخاري(٥٢٧٣) .стр. 4567
٤٤٢٧ - ولأبي داود عَنْ عَائِشَةَ: أن ثابتا ضَرَبَهَا فَكَسَرَ بعضها (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٢٨) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٤٩) .стр. 4568
٤٤٢٨ - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْع وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَاً وَعِشْرِينَ)). للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(١٩١٠) ، ومسلم(١٠٨٥) .стр. 4569
٤٤٢٩ - ابْنُ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ
⦗١٦٧⦘ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ الصحابة.
стр. 4570
٤٤٣٠ - وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (١) . стр. 4571
٤٤٣١ - مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً، بَلَغَنِي أَنَّ عليًّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً (١) . стр. 4572
٤٤٣٢ - عَائِشَةُ: آلَى رَسُولُ الله ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٢٠١) ، وابن ماجة(٢٠٧٢) . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٠٩) .стр. 4573
٤٤٣٣ - قتادةُ: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٩/ ٣٢٨(٩٦٣٩) . وقال الهيثمي ٥/ ١١: وقتادة لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح.стр. 4574
٤٤٣٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ امرأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: ((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله)) قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: ((لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٢٣) ، والترمذي(١١٩٩) ، والنسائي ٦/ ١٦٧، وابن ماجة(٢٠٦٥) ، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(٩٥٨) .стр. 4575
٤٤٣٥ - أبو أمامة الْهُجَيْمِيِّ: أَنَّ رَسُول الله ﷺ سمع رَجُلاً يقول لإمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢١٠) ، وقال المنذري في «مختصره» ٣/ ١٣٦: هذا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٨٢) .стр. 4576
٤٤٣٦ - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سئل عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المظاهر. لمالك (١) . الحواشي
(١) ، «الموطأ» ٢/ ٤٣٩.стр. 4577
٤٤٣٧ - سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنِ امْرَأَتِي شَيْئًا تُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذ أنكَشفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فمْا لْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أخبرت قَوْمِي فقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى النبي ﷺ . فقَالُوا: لا وَالله. فَانْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُ ﷺ فَقَالَ: ((أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَة؟ ُ)) قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ الله -مَرَّتَيْنِ- وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ الله، فَاحْكُمْ مَا أَرَاكَ الله. قَالَ: ((حَرِّرْ رَقَبَةً)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا. وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)). قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَاّ مِنَ الصِّيَامِ. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ. قَالَ: ((فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا)). فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ. للترمذي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢١٣) ، والترمذي(٣٢٩٩) ، وقال: حديث حسن، وابن ماجة(٢٠٦٢) .. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٣٣) .стр. 4578
٤٤٣٨ - خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ ويُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: ((اتَّقِي الله فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ)) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى الْفَرْضِ، قَالَ: ((يُعْتِقُ رَقَبَةً)) قلت: لا يَجِدُ. قَالَ: ((فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قلت: مَا عِنْدَهُ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: ((أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَما عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)). قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢١٤) . وقال الألباني: حسن - دون قوله: ((والعرق)) «الإرواء»(٢٠٨٧) .стр. 4579
اللعان وإلحاق الولد واللقيط
стр. 4580
٤٤٣٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبي ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ ﷺ : ((الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ ﷺ يَقُولُ: ((الْبَيِّنَةُ وَإِلَاّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) فَقَالَ هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ الله فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى: ﴿الصَّادِقِينَ﴾. فَأَرْسَلَ ﷺ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلالُ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إن الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ)) ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ ﷺ : ((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ)) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)). للبخاري والترمذي وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) االبخاري(٤٧٤٧) .стр. 4581
٤٤٤٠ - وفي رواية: جَاءَ هِلالُ -وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تاب الله عَلَيْهِمْ- مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأذنهِ، فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، فأتي النبي ﷺ فأخبره فَكَرِهَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، فتلاها عَلَيْهِمَا وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، بنحوه. وفيه: فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أن
⦗١٧٠⦘ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ وَلا تُرْمَى وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رماهما فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، ولا بَيْتَ لَهَا وَلا قُوتَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ وَلا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَالَ ﷺ : ((إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أو يضح، أثيج، ناتىء الأليتين، خَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ)). فَجَاءَتْ بِهِ كذلك، فَقَالَ ﷺ : ((لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ ولدها بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ وَمَا يُدْعَى لأبِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٥٦) ، وأحمد ١/ ٢٣٨. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٩٦) .стр. 4582
٤٤٤١ - ولمسلم والنسائي (عن أنس:) (١) أن هلالاً قذف امرأته بنحوه، وفيه: أنه أول رجل لاعن في الإسلام. وفيه: ((فإن جاءت به أبيض سبطًا (قضئ) (٢) العينين فهو لهلال، فإن جاءت به أكحل جعدًا خمش الساقين فهو لشريك)) (٣) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) في (أ): قضي، والمثبت من (ب).(٣) مسلم(١٤٩٦) .стр. 4583
٤٤٤٢ - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ عُوَيْمِر الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لو أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فاسَأل لِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ . فَسَأَلَه عَاصِمٌ، فَكَرِهَ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْه ﷺ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ قال له عُوَيْمِرٌ: مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَ: عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ ﷺ الْمَسْاَئل. فقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ. فأتي عويمر النبي ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ ﷺ : ((قَدْ نْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ
⦗١٧١⦘ بِهَا)) قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَه ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ ﷺ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. للستة إلا الترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٢٥٩) ، ومسلم(١٤٩٢) .стр. 4584
٤٤٤٣ - وفي رواية: وَكَانَتْ حَامِلاً، فكَانَ ابْنُهَا ينسب إلى أمه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أن يرثها وترث منه مَا فَرَضَ الله لَها (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٧٤٦) ، ومسلم(١٤٩٢) .стр. 4585
٤٤٤٤ - وفي أخرى: ((إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا صدق عليها)). فجاءت به على المكروه من ذلك (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٣٠٩) .стр. 4586
٤٤٤٥ - وللشيخين والنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: أهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجَمْتُ هَذِهِ؟)) فَقَالَ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسْلامِ السُّوءَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٣١٠) ، ومسلم(١٤٩٧) .стр. 4587
٤٤٤٦ - وللنسائي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (عَلَى في) (١) الملاعن فقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ (٢) . الحواشي
(١) في (أ): على ما في، والمثبت من (ب).(٢) أبو داود(٢٢٥٥) ،والنسائي ٦/ ١٧٥. وصححه الألباني في صحيح النسائي(٢٣٤٩) .стр. 4588
٤٤٤٧ - حذيفة رفعه: ((يا أبا بكر، أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلاً به؟)) قال: كنت فاعلا به شرا. ثم قال: ((يا عمر، أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعًا به؟)) قال: كنت والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدي فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره. قال: يا ابن بيضاء تأولت القرآن: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية. للأوسط (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٨/ ١٠٦ - ١٠٧(٨١١١) . وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ١٢: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه موسى بن إسحاق، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.стр. 4589
٤٤٤٨ - ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى ﷺ فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٥٠٩) . وقال الهيثمي في ٥/ ١١ رواه البزار ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٤٨) .стр. 4590
٤٤٤٩ - علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ٩/ ٣٣٤(٩٦٦٠) . وقال الهيثمي ٥/ ١٣: إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح.следующие страницы →