← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4551–4590 · переход к 4556.

стр. 4551

٤٤١٢ - أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (١).

стр. 4552

٤٤١٣ - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (١).

стр. 4553

٤٤١٤ - عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (١).

стр. 4554

٤٤١٥ - ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ يَعِظُهُمُ الله ⦗١٦٥⦘ بِذَلِكَ. لمالك (١).

стр. 4555

٤٤١٦ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (١).

стр. 4556

٤٤١٧ - أبو هُرَيْرَةَ رفعته: ((لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ أن تَسْأَل طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ولتنكح، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا)). للستة (١).

стр. 4557

٤٤١٨ - وعنه رفعه: ((ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ)). للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4558

٤٤١٩ - ابن مسعود، مثله، وجعل العتق بدل الرجعة. رواه رزين.

стр. 4559

٤٤٢٠ - عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4560

٤٤٢١ - عقبة بن عامر: أن النبي ﷺ طلق حفصة فبلغ عمر فوضع التراب على رأسه، وقال: ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها. فنزل جبريل ﵇ على النبي ﷺ فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. للكبير وفيه عمرو بن صالح الحضرمى (١).

стр. 4561

٤٤٢٢ - عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد) (١)؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال ⦗١٦٦⦘ عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير (٢).

стр. 4562

٤٤٢٣ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلاقُهُ)). للقزويني (١).

стр. 4563

الخلع والإيلاء والظهار

стр. 4564

٤٤٢٤ - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (١).

стр. 4565

٤٤٢٥ - وفى رواية: ((إن المختلعات هن المنافقات)). للترمذي، وأبي داود (١).

стр. 4566

٤٤٢٦ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ له: مَا أَعْتِبُ على ثابت فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ. فَقَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ (قالت:) (١) نَعَمْ. فقَالَ له ﷺ : ((اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تطليقتين)). للبخاري، والنسائي (٢).

стр. 4567

٤٤٢٧ - ولأبي داود عَنْ عَائِشَةَ: أن ثابتا ضَرَبَهَا فَكَسَرَ بعضها (١).

стр. 4568

٤٤٢٨ - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْع وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. فقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَاً وَعِشْرِينَ)). للشيخين (١).

стр. 4569

٤٤٢٩ - ابْنُ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ ⦗١٦٧⦘ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ الصحابة.

стр. 4570

٤٤٣٠ - وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (١).

стр. 4571

٤٤٣١ - مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً، بَلَغَنِي أَنَّ عليًّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً (١).

стр. 4572

٤٤٣٢ - عَائِشَةُ: آلَى رَسُولُ الله ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. للترمذي (١).

стр. 4573

٤٤٣٣ - قتادةُ: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (١).

стр. 4574

٤٤٣٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ امرأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: ((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله)) قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: ((لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله)). لأصحاب السنن (١).

стр. 4575

٤٤٣٥ - أبو أمامة الْهُجَيْمِيِّ: أَنَّ رَسُول الله ﷺ سمع رَجُلاً يقول لإمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. لأبي داود (١).

стр. 4576

٤٤٣٦ - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سئل عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المظاهر. لمالك (١).

стр. 4577

٤٤٣٧ - سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ: كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لا يُصِيبُ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنِ امْرَأَتِي شَيْئًا تُتَابَعُ بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانَ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذ أنكَشفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فمْا لْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أخبرت قَوْمِي فقُلْتُ: امْشُوا مَعِي إِلَى النبي ﷺ . فقَالُوا: لا وَالله. فَانْطَلَقْتُ فَأَخْبَرْتُهُ ﷺ فَقَالَ: ((أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَة؟ ُ)) قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ الله -مَرَّتَيْنِ- وَأَنَا صَابِرٌ لأَمْرِ الله، فَاحْكُمْ مَا أَرَاكَ الله. قَالَ: ((حَرِّرْ رَقَبَةً)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا. وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)). قَالَ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَاّ مِنَ الصِّيَامِ. قَالَ: ((فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ. قَالَ: ((فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا)). فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ. للترمذي وأبي داود (١).

стр. 4578

٤٤٣٨ - خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ ويُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: ((اتَّقِي الله فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ)) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إِلَى الْفَرْضِ، قَالَ: ((يُعْتِقُ رَقَبَةً)) قلت: لا يَجِدُ. قَالَ: ((فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)) قلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ. قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا)). قلت: مَا عِنْدَهُ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ. قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: ((أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَما عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ)). قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. لأبي داود (١).

стр. 4579

اللعان وإلحاق الولد واللقيط

стр. 4580

٤٤٣٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النبي ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ ﷺ : ((الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأَتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ ﷺ يَقُولُ: ((الْبَيِّنَةُ وَإِلَاّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)) فَقَالَ هِلالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ الله فِي أَمْرِي مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ إلى: ﴿الصَّادِقِينَ﴾. فَأَرْسَلَ ﷺ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلالُ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إن الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ)) ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ. فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، فَقَالَتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ ﷺ : ((أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ)) فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)). للبخاري والترمذي وأبي داود بلفظه (١).

стр. 4581

٤٤٤٠ - وفي رواية: جَاءَ هِلالُ -وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تاب الله عَلَيْهِمْ- مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأذنهِ، فَلَمْ يَهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ، فأتي النبي ﷺ فأخبره فَكَرِهَ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، فتلاها عَلَيْهِمَا وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، بنحوه. وفيه: فَفَرَّقَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أن ⦗١٧٠⦘ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ وَلا تُرْمَى وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رماهما فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، ولا بَيْتَ لَهَا وَلا قُوتَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ وَلا مُتَوَفًّى عَنْهَا، وَقَالَ ﷺ : ((إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ، أو يضح، أثيج، ناتىء الأليتين، خَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِهِلالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ)). فَجَاءَتْ بِهِ كذلك، فَقَالَ ﷺ : ((لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ)) قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ ولدها بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ وَمَا يُدْعَى لأبِ (١).

стр. 4582

٤٤٤١ - ولمسلم والنسائي (عن أنس:) (١) أن هلالاً قذف امرأته بنحوه، وفيه: أنه أول رجل لاعن في الإسلام. وفيه: ((فإن جاءت به أبيض سبطًا (قضئ) (٢) العينين فهو لهلال، فإن جاءت به أكحل جعدًا خمش الساقين فهو لشريك)) (٣).

стр. 4583

٤٤٤٢ - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ عُوَيْمِر الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لو أن رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فاسَأل لِي عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ . فَسَأَلَه عَاصِمٌ، فَكَرِهَ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْه ﷺ ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ قال له عُوَيْمِرٌ: مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ؟ قَالَ: عَاصِمٌ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ ﷺ الْمَسْاَئل. فقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ. فأتي عويمر النبي ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ ﷺ : ((قَدْ نْزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ ⦗١٧١⦘ بِهَا)) قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَه ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ ﷺ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ. للستة إلا الترمذي (١).

стр. 4584

٤٤٤٣ - وفي رواية: وَكَانَتْ حَامِلاً، فكَانَ ابْنُهَا ينسب إلى أمه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أن يرثها وترث منه مَا فَرَضَ الله لَها (١).

стр. 4585

٤٤٤٤ - وفي أخرى: ((إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا صدق عليها)). فجاءت به على المكروه من ذلك (١).

стр. 4586

٤٤٤٥ - وللشيخين والنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: أهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجَمْتُ هَذِهِ؟)) فَقَالَ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسْلامِ السُّوءَ (١).

стр. 4587

٤٤٤٦ - وللنسائي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (عَلَى في) (١) الملاعن فقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ (٢).

стр. 4588

٤٤٤٧ - حذيفة رفعه: ((يا أبا بكر، أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلاً به؟)) قال: كنت فاعلا به شرا. ثم قال: ((يا عمر، أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعًا به؟)) قال: كنت والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدي فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره. قال: يا ابن بيضاء تأولت القرآن: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية. للأوسط (١).

стр. 4589

٤٤٤٨ - ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى ﷺ فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (١).

стр. 4590

٤٤٤٩ - علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (١).
следующие страницы →