Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4586–4625 · переход к 4591.
стр. 4586
٤٤٤٥ - وللشيخين والنسائي عن ابْنِ عَبَّاسٍ: ذكر قضية عاصم بنحوه وفيه: فقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: أهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجَمْتُ هَذِهِ؟)) فَقَالَ: لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإسْلامِ السُّوءَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٣١٠) ، ومسلم(١٤٩٧) .стр. 4587
٤٤٤٦ - وللنسائي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ (عَلَى في) (١) الملاعن فقَالَ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ (٢) . الحواشي
(١) في (أ): على ما في، والمثبت من (ب).(٢) أبو داود(٢٢٥٥) ،والنسائي ٦/ ١٧٥. وصححه الألباني في صحيح النسائي(٢٣٤٩) .стр. 4588
٤٤٤٧ - حذيفة رفعه: ((يا أبا بكر، أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلاً به؟)) قال: كنت فاعلا به شرا. ثم قال: ((يا عمر، أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعًا به؟)) قال: كنت والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال: لعن الله الأبعد، فهو خبيث، ولعن الله البعدي فهي خبيثة، ولعن الله أول الثلاثة ذكره. قال: يا ابن بيضاء تأولت القرآن: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ الآية. للأوسط (١) . الحواشي
(١) «الأوسط» ٨/ ١٠٦ - ١٠٧(٨١١١) . وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ١٢: رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه موسى بن إسحاق، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.стр. 4589
٤٤٤٨ - ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى ﷺ فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٥٠٩) . وقال الهيثمي في ٥/ ١١ رواه البزار ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٤٨) .стр. 4590
٤٤٤٩ - علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (١) . الحواشي
(١) «الكبير» ٩/ ٣٣٤(٩٦٦٠) . وقال الهيثمي ٥/ ١٣: إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح.стр. 4591
٤٤٥٠ - عَائِشَةُ: أن عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وليدة أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النبي ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فنظر ﷺ فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا)) رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله. للستة إلا الترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٥٣) ، ومسلم(١٤٥٧) .стр. 4592
٤٤٥١ - وللنسائي عن ابْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ أنه يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ للنبي ﷺ فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ١٨١. وقال الألباني في صحيح النسائي(٣٢٦١) : صحيح.стр. 4593
٤٤٥٢ - عبدُ الله بنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ونصفًا، ثُمَّ
⦗١٧٣⦘ وَلَدَتْ وَلَدًا تَماما، فَجَاءَ زَوْجُهَا عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً قُدَمَاءَ لحقن الجاهلية فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَت أَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ فتَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَاّ (خَيْرٌ) (١) . وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ. لمالك (٢) . الحواشي
(١) في (أ): خيرًا، وما أثبتناه من (ب).(٢) مالك ٢/ ٥٦٨.стр. 4594
٤٤٥٣ - رَبَاح: زَوَّجَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً، فدخلت بها فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ الله، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ الله، ثُمَّ طَبَنَ لَهَا غُلامٌ من أهل رُومِي يُقَالُ لَهُ: يُوحَنَّهْ، فَرَاطَنَهَا بِلِسَانِها فَوَلَدَتْ غُلامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنَ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتْ هَذَا لِيُوحَنَّهْ. فَرَفَعْنَا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا، فَقَالَ لَهُمَا: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ النبي ﷺ ؟ أنه قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ. فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ فكَانَا مَمْلُوكَيْنِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٧٥) . وقال الألباني في ضعيف أبي داود(٥٠٠) : ضعيف.стр. 4595
٤٤٥٤ - أبو هُرَيْرَةَ: أن رجلا أتي النبي ﷺ فَقَالَ: ولد لي غُلامٌ أَسْوَدَ وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ((أَنَّى ذَلِكَ؟)) قَالَ: لعله نزغه عرق. قَالَ: ((فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَغَهُ عِرْقٌ)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٣٠٥) ، ومسلم(١٥٠٠) .стр. 4596
٤٤٥٥ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ ﷺ : ((لا دَعْوَةَ فِي الإسْلامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٤٧) . وقال الألباني في صحيح أبي داود(١٩٩٠) : حسن صحيح.стр. 4597
٤٤٥٦ - عَائِشَةَ: أن النبي ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَلَمْ تَرَيْ مجزرا المدلجي نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٧٠) ، ومسلم(١٤٥٩) .стр. 4598
٤٤٥٧ - وفي رواية: ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض؟)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٧١) ، ومسلم(١٤٥٩) .стр. 4599
٤٤٥٨ - وفي أخرى: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ شَدِيدَ السَّوَادِ مِثْلَ الْقَارِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ من الْقُطْنِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود بعد الحديث(٢٢٦٨) .стр. 4600
٤٤٥٩ - عُمَرَ: كَانَ يُلِيطُ أَوْلادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإسْلامِ، فَأَتَى رَجُلانِ كِلاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ وقال: ما يدريك؟ ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ. فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ يأتيها وَهِيَ فِي إِبِلٍ لأَهْلِهَا، فَلا يُفَارِقُهَا حَتَّى تَظُنَّ ويَظُنَّ أَن قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَملٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْها الدِمَاءٌ، ثُمَّ خلفه الآخَرَ، فَلا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ. فَكَبَّرَ الْقَائِفُ فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ. لمالك (١) . стр. 4601
٤٤٦٠ - أبو عثمان النهدي: لما أدعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله ﷺ يقول: ((من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام)). فقال أبو بكرة: وأنا سمعته منه ﷺ . للشيخين وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٦٧٦٦) ، ومسلم(٦٣) .стр. 4602
٤٤٦١ - أبو ذر رفعه: ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَاّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا فلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ رمى
⦗١٧٥⦘ رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ الله، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَاّ حَارَ عَلَيْهِ)). للشيخين (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٥٠٨) ، ومسلم(٦١) .стр. 4603
٤٤٦٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ من لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْءٍ ولن يُدْخِلُهَا الله الجنة وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ)). لأبي داود، والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٦٣) ،والنسائي (٦/ ١٧٩). وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٢٢٩) .стр. 4604
٤٤٦٣ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٦٥) . وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»(١٩٨٢) .стр. 4605
٤٤٦٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا مُسَاعَاةَ فِي الإسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَه فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٦٤) . وقال المنذري في «مختصره» ٣/ ١٧٣: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٤٩٨) .стр. 4606
٤٤٦٥ - زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاثْنَيْنِ مِنْهُم طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا. ثُمَّ قَالَ لاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا. فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٦٩) ، والنسائي ٦/ ١٨٣. وقال المنذري ٣/ ١٧٧: أخرجه النسائي، وفي إسناده الملح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، ولا يحتج بحديثه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٨٦) .стр. 4607
٤٤٦٦ - أَنَسٌ رفعه: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٥١١٥) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٤٢٦٨) .стр. 4608
٤٤٦٧ - رَافِعُ بْنُ سِنَانٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتِ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فقَالَ لَهُ ﷺ : اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ ﷺ : اللهمَّ اهْدِهَا، فَمَالَتِ إِلَى أَبِيهَا. للنسائي وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٤٤) ، والنسائي في الكبرى ٤/ ٨٣(٦٣٨٥) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٦٣) .стр. 4609
٤٤٦٨ - أبو جَمِيلَةَ: وجدت مَنْبُوذًا فِي زَمنِ عُمَرَ، فَجِئْتهُ بِهِ فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ، قلت: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فكأنه اتهمني، فَقَالَ عريفي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. لمالك والبخاري في ترجمة (١) . الحواشي
(١) البخاري قبل حديث(٢٦٦٢) ، ومالك ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧.стр. 4610
٤٤٦٩ - زاد رزين: وولاة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهو الذي ذكر في روايته: عسى الغوير أبؤسا.
стр. 4611
العدة والاستبراء والإحداد والحضانة
стр. 4612
٤٤٧٠ - أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ الله تعالى العدة لِلطَّلاقِ، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٨١) . وقال المنذري: في «مختصره» ٣/ ١٨٧، في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٩٦) .стр. 4613
٤٤٧١ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وَقَالَ تعالى ﴿وَاللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فَنُسِخَ مِنْ
⦗١٧٧⦘ ذَلِكَ وَقَالَ ﴿وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾. للنسائي وأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٨٢) ، والنسائي ٦/ ١٨٧ - ١٨٨. وقال المنذري: ٣/ ١٨٧، أخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٩٩٧) .стр. 4614
٤٤٧٢ - عُرْوَةُ: أن عَائِشَةَ انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فبلغني ذلك فذكرته لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ، وَقَدْ (جَادَلَهَا) (١) فِي ذَلِكَ نَاسٌ، وقَالُوا إِنَّ الله وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فبلغ عائشة فَقَالَتْ: صَدَقْتُمْ، أتَدْرُونَ مَا الأَقْرَاءُ؟ هي الأَطْهَارُ. لمالك. وقال قال: ابن شهاب: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَاّ وَهُوَ يَقُولُ ما قالت عَائِشَةَ (٢) . الحواشي
(١) في (ب): جلا لها.(٢) مالك ٢/ ٤٥١.стр. 4615
٤٤٧٣ - عُمَرُ: أَيمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ (بِهَا) (١) حَمْلٌ فذاك، وَإِلَاّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ، ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ. لمالك (٢) . الحواشي
(١) في (ب) فإن بان بها حمل.(٢) مالك ٢/ ٤٥٥.стр. 4616
٤٤٧٤ - الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ: أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. للنسائي، والترمذي بلفظه (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١١٨٥) ، والنسائي ٦/ ١٨٧. وقال الألباني في صحيح الترمذي(٩٤٥) :صحيح.стр. 4617
٤٤٧٥ - ولمالك عن نَافِعٍ أنها جَاءَتْ هِيَ وَعَمهَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمنِ عُثْمَانَ، فبلغه ذلك، فَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لها: عدتك عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (١) . стр. 4618
٤٤٧٦ - ولأبي داود عن ابن عمر: عدة المختلعة عدة المطلقة (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٣٠) . وقال الألباني في «صحيح أبي داود»(١٩٣٢) : صحيح موقوف، وهذا اللفظ رواه البيهقي ٧/ ٤٥٠ من طريق أبي داود.стр. 4619
٤٤٧٧ - ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. لأبي داود، والترمذي بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٢٢٢٩) ، والترمذي(١١٨٥) . وقال الألباني في صحيح أبي داود(٩٤٦) : صحيح.стр. 4620
٤٤٧٨ - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا، فتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَالله مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ انْكِحِي. للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٣١٨) ، ومسلم(١٤٨٤) .стр. 4621
٤٤٧٩ - ومن رواياته: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ تنازعا في الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فقالت: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٩١٠) ، ومسلم(١٤٨٤) .стр. 4622
٤٤٨٠ - ومنها: وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ، (فَحَطَّتْ) (١) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشيخ لَمْ تحلي بعد، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، ورَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ النبي ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ (٢) . الحواشي
(١) وفي (ب) فخطبت.(٢) مالك ٢/ ٤٦٠.стр. 4623
٤٤٨١ - ومنها أن أبا سَلَمَةَ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ َتَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فَقَالَ أعاد ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي بنحوه، وفيه: وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً (١) . الحواشي
(١) النسائي ٦/ ١٩٢.стр. 4624
٤٤٨٢ - ومنها: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ
⦗١٧٩⦘ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا ﷺ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٩٠٩) .стр. 4625
٤٤٨٣ - ومنها: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سُبَيْعَةَ جاءته فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٩٠٩) ، ومسلم(١٤٨٥) .следующие страницы →