← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4621–4660 · переход к 4626.

стр. 4621

٤٤٧٩ - ومن رواياته: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ تنازعا في الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فقالت: إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (١).

стр. 4622

٤٤٨٠ - ومنها: وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ كَهْلٌ، (فَحَطَّتْ) (١) إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الشيخ لَمْ تحلي بعد، وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا، ورَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ، فَجَاءَتْ النبي ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ (٢).

стр. 4623

٤٤٨١ - ومنها أن أبا سَلَمَةَ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ َتَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فَقَالَ أعاد ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي بنحوه، وفيه: وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً (١).

стр. 4624

٤٤٨٢ - ومنها: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ ⦗١٧٩⦘ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا ﷺ (١).

стр. 4625

٤٤٨٣ - ومنها: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ سُبَيْعَةَ جاءته فَقَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ (١).

стр. 4626

٤٤٨٤ - ومنها عن سُبَيْعَةَ: أن زوجها سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ توفي عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فوضعت بعده فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فقال لها أَبُو السَّنَابِلِ: وَالله مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، فأتت النبي ﷺ فأفتاها بأنها قَدْ حَلْتُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنه لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ (١).

стр. 4627

٤٤٨٥ - ومنها، عن ابْن مَسْعُودٍ في شأن سبيعة قال: تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لأنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.

стр. 4628

٤٤٨٦ - وفي رواية: قَالَ مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ مَا نزِلَتْ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إِلَاّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَدْ حَلَّتْ (١).

стр. 4629

٤٤٨٧ - ابْنُ عُمَرَ وقد سُئِلَ عَنِ المتوفى عَنْهَا الحامل، ⦗١٨٠⦘ فَقَالَ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، فقال رَجُلٌ عِنْدَهُ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَوْ ولدت وَزَوْجُهَا عَلَى السَرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ. لمالك (١).

стр. 4630

٤٤٨٨ - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً نَبِيِّنَا، عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، يَعْنِي في أُمَّ الْوَلَدِ. لأبي داود (١).

стр. 4631

٤٤٨٩ - ولمالك عن ابْنِ عُمَرَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ (١).

стр. 4632

٤٤٩٠ - أبو سَعِيدٍ أَصَابُوا سَبايا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَحَرَّجُوا فَأُنْزِلَتْ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١).

стр. 4633

٤٤٩١ - وفي رواية رَفَعَهُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. لمسلم وأصحاب السنن (١).

стр. 4634

٤٤٩٢ - أبو الدَّرْدَاءِ أن النَّبِيِّ ﷺ نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مُجِحٍّ ببَابِ فُسْطَاطٍ، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ أوكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ. لمسلم، وأبي داود (١).

стр. 4635

٤٤٩٣ - لمالك: بلغنى أن النبي ﷺ كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (١).

стр. 4636

٤٤٩٤ - ابنُ عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.

стр. 4637

٤٤٩٥ - فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، ⦗١٨١⦘ فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ النبي ﷺ فَذَكَرَته لَهُ، فَقَالَ: ((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)). فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: ((تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي)). فَلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ: ((أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)). فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((انْكِحِي أُسَامَةَ)). فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ. للستة إلا البخاري (١).

стр. 4638

٤٤٩٦ - ومن رواياته: أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ له أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ. بنحوه (١).

стр. 4639

٤٤٩٧ - ومنها: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وفيه: انتقالها ولا نفقة لها، وأن مَرْوَانَ قال: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَاّ مِنِ امْرَأَةٍ سَتَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الآيَةَ هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا (١).

стр. 4640

٤٤٩٨ - ومنها: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النبي ﷺ فِي ⦗١٨٢⦘ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي. بنحوه (١).

стр. 4641

٤٤٩٩ - وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعْبِيَّ حدث بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: لا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً فأَخَذَ الأَسْوَدُ بن يزيد كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، قَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا. قَالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي أحَفِظَتْ أم نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾ الآية (١).

стр. 4642

٤٥٠٠ - ومنها: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ بنحوه، وفيه فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي الله بابن زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي بابن زَيْدٍ. للستة إلا البخاري (١).

стр. 4643

٤٥٠١ - عائشةُ: لما طلق يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ -وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا، قَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي (١).

стр. 4644

٤٥٠٢ - وفي رواية قال لها: أَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: لا يَضُرُّكَ (أَنْ لا تَذْكُرَ) (١) حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ (٢).

стр. 4645

٤٥٠٣ - وفي أخرى: عَابَتْ عَائِشَةُ ذلك أَشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فأَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ (١).

стр. 4646

٤٥٠٤ - وفي أخرى: لأنه كان خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبدو على أهلها بفاحشة (١).

стр. 4647

٤٥٠٥ - ابنُ الْمُسَيبِ قيل له: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طُلِّقَتْ، فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتِ النَّاسَ، إِنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً فَوُضِعَتْ عَلَى يَدِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. لأبي داود (١).

стр. 4648

٤٥٠٦ - جَابِرٌ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فأرادت أن تَجدَّ نخلها فزجرها رَجُلٌ أن تخرج فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((بلى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فإنك عسى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي معروفًا)). لمسلم والنسائي، وأبي داود بلفظ: طلقت خالتي ثلاثًا (١).

стр. 4649

٤٥٠٧ - الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا تَكَارَى عُلُوجًا لِيَعْمَلُوا لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبي ﷺ وَقَالَتْ: إِنِّي لَسْتُ فِي مَسْكَنٍ لَهُ وَلا يَجْرِي عَلَيَّ مِنْهُ رِزْقٌ أَفَأَنْتَقِلُ إِلَى أَهْلِي؟ قَالَ: ((افْعَلِي)). ثُمَّ قَالَ: ((كَيْفَ قُلْتِ)) فأعدت عليه عَلَيْهِ فقال: ((اعْنَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ)). لمالك وأصحاب السنن (١).

стр. 4650

٤٥٠٨ - مُجَاهِدٌ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ فجعل الله لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ تَعَالَى ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبة عَلَيْهَا وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي ⦗١٨٤⦘ أَنْفُسِهِنَّ﴾ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا سُكْنَى لَهَا. للبخاري وأبي داود والنسائي (١). قلت: فعلى الأول: لا نسخ كأنه رأى أن الأولى لتقدمها لا تكون ناسخاً، لكن يلزمه التفرد بأن بالحول مشروع إلى الآن. وعلى الثاني: الأولى هي الثاني الأولى هي الثانية في النزول فتكون ناسخا والسكنى منسوخ. وعلى الثالث: أن الناسخ للسكنى هو آية الميراث من الثُمن والربع كأنه رأى أن مدلول الثانية إمتاع الزوجة حولا فاقتضى النفقة والسكنى وتربص الحول، ومدلول الأولى وهو الزمان لا يصلح أن ينسخ إلا الحول فكان نسخ السكنى كالنفقة بالميراث.

стр. 4651

٤٥٠٩ - عُمَرُ: كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ (١).

стр. 4652

٤٥١٠ - ابنُ عمر: سَأَلَتْهُ امرأة تُوُفِّيَ عنها زوجها: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ في حرث لهم فَنَهَاهَا، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ فَتَظَلُّ فِيهِ، وتبيت إِذَا أَمْسَتْ فِي بَيْتِهَا (١).

стр. 4653

٤٥١١ - الْمُسَيَّبُ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَنَكحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَات وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا واعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. قَالَ ابْنُ الْمُسَيبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا كاملاً بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. هي لمالك (١).

стр. 4654

٤٥١٢ - زَيْنَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أم سلمة: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عينيها، ⦗١٨٥⦘ فَأَتَوْا النبي ﷺ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ: ((لا تَكَتحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ الكَلْب رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)).

стр. 4655

٤٥١٣ - فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بها، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. قال: هما لمَالِكٌ. تَفْتَضُّ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا (١).

стр. 4656

٤٥١٤ - وعنها: أن أُمَّ حَبِيبَةَ لَمَّا جَاءَهَا نَعي أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، ولَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). هما للستة (١).

стр. 4657

٤٥١٥ - أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثة، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتطيبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 4658

٤٥١٦ - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ، وَلا الْحُلِيَّ، وَلا تَخْتَضِبُ، وَلا تَكْتَحِلُ)). لأبي داود والنسائي (١).

стр. 4659

٤٥١٧ - لمَالِكٍ: أَنَّهُ ﷺ دَخَلَ عليها وَهِيَ حَادٌّ عَلَى ⦗١٨٦⦘ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَهَا صَبِرًا، فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟)) قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((فاجْعَلِيهِ باللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ)) (١).

стр. 4660

٤٥١٨ - وفي رواية: قَالَتْ لامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلاءِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ (١).
следующие страницы →