стр. 4761
← Книги сунны следующие страницы →
Книги сунны · id 36446
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
الروداني، محمد بن سليمان المغربي
Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4761–4800 · переход к 4766.
стр. 4762
٤٦١٧ - وعنه وقد سأله رجل عمن سلف فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ. للموطأ (١).
стр. 4763
٤٦١٨ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ فَقَال: لا، أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟! فَقَالَ: أَعُوذُ بِالله، وَمَا ذَاكَ؟ قَالا: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْتزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (١).
стр. 4764
٤٦١٩ - ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى
⦗٢٠٢⦘ بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ فقال له ﷺ : ((بِعْنِيهِ يا عمر)) قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله ﷺ ، فَبَاعَهُ مِنْه فقال لي: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَالله فاصْنَع بِهِ مَا شِئْتَ)). للبخاري (١).
стр. 4765
٤٦٢٠ - وعنه أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. للستة (١).
стр. 4766
٤٦٢١ - أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ (الثمرةِ) حَتَّى تزْهُوَ فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ فقَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، قال: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيك؟ َ. للشيخين والموطأ والنسائي (١).
стр. 4767
٤٦٢٢ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ النَّاسُ في عهد النبي ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إنه أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أصابه مراض أصابه قشام، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فقال ﷺ ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ: ((أما لا، فَلا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. للبخاري وأبي داود (١).
стр. 4768
٤٦٢٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ منه أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ قيل وَمَا يُوزَنُ؟ فقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. للشيخين (١).
стр. 4769
стр. 4770
٤٦٢٥ - أَنَسٌ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ
⦗٢٠٣⦘ حَتَّى يَشْتَدَّ. للترمذي، وأبي داود (١).
стр. 4771
٤٦٢٦ - خَارِجَةُ: بْنِ زَيْدِ أن أباه كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. لمالك (١).
стр. 4772
٤٦٢٧ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنِ بيع الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (١).
стр. 4773
стр. 4774
٤٦٢٩ - جابرُ: نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (١).
стр. 4775
стр. 4776
٤٦٣١ - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.
قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (١).
стр. 4777
٤٦٣٢ - عُمَرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُوَرِّثُهَا ويَسْتَمْتِعُ بِهَا ما عاش، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. لمالك (١).
стр. 4778
стр. 4779
стр. 4780
стр. 4781
стр. 4782
٤٦٣٧ - بُهَيْسَةُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رسول الله، حدثني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)) ,قَالَ: ومَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمِلْحُ)) ,قَالَ: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ)). لأبي داود (١).
стр. 4783
٤٦٣٨ - أبو أُمامةَ رفعه: ((لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغنيات وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ)) وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (١).
стр. 4784
стр. 4785
٤٦٤٠ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبلِ
⦗٢٠٥⦘ الْحَبلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنتِج الذي فِي بَطْنِهَا (١).
стр. 4786
٤٦٤١ - وفي رواية: حبلُ الْحبلَةِ أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ يحمل الذي نتجَتْ. للستة (١).
стр. 4787
٤٦٤٢ - ابن المسيب: أن النبي ﷺ نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (١).
стр. 4788
стр. 4789
٤٦٤٤ - جَابِرُ رفعه: ((لا تُبَاعُ الصبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)). لمسلم والنسائي بلفظه (١).
стр. 4790
٤٦٤٥ - عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النبي ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَاّ مِنْ بَأْسٍ. لأبي داود (١).
стр. 4791
٤٦٤٦ - أَبِو أُسَيْدٍ الساعدي أَنَّ النبي ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ,ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ,ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ به، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)). للقزويني (١).
стр. 4792
ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش
стр. 4793
٤٦٤٧ - ابْنُ مَسْعَودٍ: اشترى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي بِعتُهَا بِهِ فاستفتى عُمَرَ فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. لمالك (١).
стр. 4794
٤٦٤٨ - عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (١).
стр. 4795
٤٦٤٩ - مَالِكُ: بَلَغَهُ أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. وفسره مالك بأن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (١).
стр. 4796
٤٦٥٠ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). لأصحاب السنن (١).
стр. 4797
٤٦٥١ - مَالِك: بَلَغَني أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ العتق؟ فَقَالَ: لا (١).
стр. 4798
٤٦٥٢ - جَابِرُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ:
⦗٢٠٧⦘ جَابِرُ. قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ)) فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ في أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ: ((بِعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ)) قال: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أتزوج امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وخَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: قَالَ: ((يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله ﷺ . فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابرٍ (١).
стр. 4799
٤٦٥٣ - ومن رواياتهِ: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. وفيه: ((أَفَتَبِعُنِيهِ؟)) فَاسْتَحْيَيْتُ -وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ- فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وفيه: فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلامَنِي (١).
стр. 4800
٤٦٥٤ - ومنها: فَنَزَلَ فحجنه بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ)) بنحوه. وفيه: ((فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). وفيه: وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: ((آلآنَ قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثم رجعت، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ، فلما وَلَّيْتُ قَالَ: ((ادْعُ لِي جَابِرًا)) فدعيت فقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فقَالَ: ((خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ)) (١).