← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4761–4800 · переход к 4766.

стр. 4761

٤٦١٦ - وفي رواية: قَالَ: ولا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَ الطَّعَامِ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4762

٤٦١٧ - وعنه وقد سأله رجل عمن سلف فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا قَالَ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ. للموطأ (١).

стр. 4763

٤٦١٨ - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النبي ﷺ فَقَال: لا، أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ؟! فَقَالَ: أَعُوذُ بِالله، وَمَا ذَاكَ؟ قَالا: هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْتزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (١).

стр. 4764

٤٦١٩ - ابْنُ عُمَرَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى ⦗٢٠٢⦘ بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ فيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ، ويقول لي: أمسكه، لا يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ فقال له ﷺ : ((بِعْنِيهِ يا عمر)) قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله ﷺ ، فَبَاعَهُ مِنْه فقال لي: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَالله فاصْنَع بِهِ مَا شِئْتَ)). للبخاري (١).

стр. 4765

٤٦٢٠ - وعنه أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. للستة (١).

стр. 4766

٤٦٢١ - أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ (الثمرةِ) حَتَّى تزْهُوَ فَقُلْنَا لأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ فقَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، قال: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيك؟ َ. للشيخين والموطأ والنسائي (١).

стр. 4767

٤٦٢٢ - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ النَّاسُ في عهد النبي ﷺ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ: إنه أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أصابه مراض أصابه قشام، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فقال ﷺ ـ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ـ: ((أما لا، فَلا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صلاح الثمر)) كالمشورة يشير بها؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. للبخاري وأبي داود (١).

стр. 4768

٤٦٢٣ - ابْنُ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ منه أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ قيل وَمَا يُوزَنُ؟ فقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. للشيخين (١).

стр. 4769

٤٦٢٤ - وعنه: نهى النبي ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (١).

стр. 4770

٤٦٢٥ - أَنَسٌ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ ⦗٢٠٣⦘ حَتَّى يَشْتَدَّ. للترمذي، وأبي داود (١).

стр. 4771

٤٦٢٦ - خَارِجَةُ: بْنِ زَيْدِ أن أباه كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. لمالك (١).

стр. 4772

٤٦٢٧ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنِ بيع الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (١).

стр. 4773

٤٦٢٨ - وفي رواية: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. للستة (١).

стр. 4774

٤٦٢٩ - جابرُ: نهى النبي ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (١).

стр. 4775

٤٦٣٠ - زاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (١).

стр. 4776

٤٦٣١ - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 4777

٤٦٣٢ - عُمَرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُوَرِّثُهَا ويَسْتَمْتِعُ بِهَا ما عاش، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. لمالك (١).

стр. 4778

٤٦٣٣ - جابرُ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي ﷺ وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (١).

стр. 4779

٤٦٣٤ - ابْنُ عُمَرَ أن النبي ﷺ نهى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. للستة (١).

стр. 4780

٤٦٣٥ - إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الله: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. لأصحاب السنن (١).

стр. 4781

٤٦٣٦ - أبو هريرة رفعه: ((لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ)). للشيخين (١).

стр. 4782

٤٦٣٧ - بُهَيْسَةُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رسول الله، حدثني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)) ,قَالَ: ومَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمِلْحُ)) ,قَالَ: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ)). لأبي داود (١).

стр. 4783

٤٦٣٨ - أبو أُمامةَ رفعه: ((لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغنيات وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ)) وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ (١).

стр. 4784

٤٦٣٩ - أبو سعيد: نَهَى النبي ﷺ عَنْ شِرَاءِ الغنائم حَتَّى تُقْسَمَ. هما للترمذي (١).

стр. 4785

٤٦٤٠ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبلِ ⦗٢٠٥⦘ الْحَبلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنتِج الذي فِي بَطْنِهَا (١).

стр. 4786

٤٦٤١ - وفي رواية: حبلُ الْحبلَةِ أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ يحمل الذي نتجَتْ. للستة (١).

стр. 4787

٤٦٤٢ - ابن المسيب: أن النبي ﷺ نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (١).

стр. 4788

٤٦٤٣ - وعنه أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. هما لمالك (١).

стр. 4789

٤٦٤٤ - جَابِرُ رفعه: ((لا تُبَاعُ الصبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)). لمسلم والنسائي بلفظه (١).

стр. 4790

٤٦٤٥ - عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النبي ﷺ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَاّ مِنْ بَأْسٍ. لأبي داود (١).

стр. 4791

٤٦٤٦ - أَبِو أُسَيْدٍ الساعدي أَنَّ النبي ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ,ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ,ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ به، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)). للقزويني (١).

стр. 4792

ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش

стр. 4793

٤٦٤٧ - ابْنُ مَسْعَودٍ: اشترى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي بِعتُهَا بِهِ فاستفتى عُمَرَ فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. لمالك (١).

стр. 4794

٤٦٤٨ - عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (١).

стр. 4795

٤٦٤٩ - مَالِكُ: بَلَغَهُ أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. وفسره مالك بأن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (١).

стр. 4796

٤٦٥٠ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). لأصحاب السنن (١).

стр. 4797

٤٦٥١ - مَالِك: بَلَغَني أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ العتق؟ فَقَالَ: لا (١).

стр. 4798

٤٦٥٢ - جَابِرُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ: ⦗٢٠٧⦘ جَابِرُ. قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ)) فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ في أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ: ((بِعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ)) قال: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أتزوج امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وخَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: قَالَ: ((يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله ﷺ . فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابرٍ (١).

стр. 4799

٤٦٥٣ - ومن رواياتهِ: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. وفيه: ((أَفَتَبِعُنِيهِ؟)) فَاسْتَحْيَيْتُ -وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ- فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وفيه: فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلامَنِي (١).

стр. 4800

٤٦٥٤ - ومنها: فَنَزَلَ فحجنه بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ)) بنحوه. وفيه: ((فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). وفيه: وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: ((آلآنَ قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثم رجعت، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ، فلما وَلَّيْتُ قَالَ: ((ادْعُ لِي جَابِرًا)) فدعيت فقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فقَالَ: ((خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ)) (١).
следующие страницы →