Полный текст (10 481 стр.). Показаны 4796–4835 · переход к 4801.
стр. 4796
٤٦٥٠ - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). لأصحاب السنن (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٠٤) ، والترمذي(١٢٣٤) ، والنسائي ٧/ ٢٨٨، ٢٩٥، وابن ماجة(٢١٨٨) ، والدارمي(٢٥٦٠) . وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني في صحيح الترمذي(٩٨٨) : حسن صحيح.стр. 4797
٤٦٥١ - مَالِك: بَلَغَني أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ العتق؟ فَقَالَ: لا (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٩٦ ولم يذكر العتق.стр. 4798
٤٦٥٢ - جَابِرُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ:
⦗٢٠٧⦘ جَابِرُ. قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ)) فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ في أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ: ((بِعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ)) قال: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلَاّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أتزوج امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وخَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: قَالَ: ((يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله ﷺ . فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابرٍ (١) . الحواشي
(١) البخاري (٢٠٩٧، ٢٣٠٩، ٢٤٠٦، ٢٧١٨، ٢٨٦١، ٢٩٦٧، ٤٠٥٢، ٥٠٧٩)، ومسلم(٧١٥) .стр. 4799
٤٦٥٣ - ومن رواياتهِ: فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ. وفيه: ((أَفَتَبِعُنِيهِ؟)) فَاسْتَحْيَيْتُ -وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ- فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وفيه: فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلامَنِي (١) . الحواشي
(١) التخريج السابق.стр. 4800
٤٦٥٤ - ومنها: فَنَزَلَ فحجنه بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ)) بنحوه. وفيه: ((فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). وفيه: وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فقَالَ: ((آلآنَ قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثم رجعت، فَأَمَرَ بِلالاً أَنْ يَزِنَ لَي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ، فلما وَلَّيْتُ قَالَ: ((ادْعُ لِي جَابِرًا)) فدعيت فقُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فقَالَ: ((خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ)) (١) . الحواشي
(١) التخريج السابق.стр. 4801
٤٦٥٥ - ومنها: كنا في غَزَاةٍ، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزةٍ، فانظلق بعيري
⦗٢٠٨⦘ كأجود ما أنت راءٍ، فالتفت فإذا أنا برسول الله ﷺ ، فقال: ((ما يَعجِلُكَ يا جابر؟)) قلت: إِنِّي حديثُ عَهدٍ بعرسٍ. بنحوه (١) .
стр. 4802
٤٦٥٦ - ومنها: وزادنى قِيراطاً، فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يومَ الحرةِ. ومنها: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ ﷺ الْمَسْجِدَ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاطِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ: ((الْجَمَلُ جَمَلُنَا)). فَبَعَثَ بأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أَعْطُوهَا جَابِرًا)) ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)) (١) .
стр. 4803
٤٦٥٧ - ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبى ﷺ فأعيا جملي (١) .
стр. 4804
٤٦٥٨ - ومنها: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ. أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ (١) .
стр. 4805
٤٦٥٩ - ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواقٍ، وبعشرين دينارًا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواقٍ من ذهبٍ. للستة إلا مالكًا (١) .
стр. 4806
٤٦٦٠ - عبد الوارث: قدمتُ مكةَ، فوجدْتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى، وابنَ شُبْرُمَةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بَيْعا وشرطَ شرطاً؟ قال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ أبي ليلى، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ شبرمة فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ، فقلت:
⦗٢٠٩⦘ يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا عليّ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرنى رسول الله ﷺ أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى ﷺ ناقة وشرطت حملاناً إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوسط بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني في ((الأوسط)) ٤/ ٣٣٥(٤٣٦١) ، وذكره الهيثمي ٤/ ٨٥، وقال: في طريق عبد الله بن عمرو مقال.стр. 4807
٤٦٦١ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيع، فَقَالَ له: ((من بايعت فَقُلْ لا خِلابَةَ)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٠٧) ، ومسلم(١٥٣٣) .стр. 4808
٤٦٦٢ - وللقزويني من طريق آخر، نحوه، وزاد بعد: ((لا خلابة)): ((ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا)) (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٣٥٥) ،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة(١٩٠٧) .стр. 4809
٤٦٦٣ - أنس: أن رجلاً كان يبتاعُ على عهد النبي ﷺ وفي عقدته ضعف، [فأتى أهله النبي ﷺ ، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عقدته ضعف] فنهاه (١) ، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، قال: ((إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)). لأصحاب السنن (٢) . الحواشي
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وما أثبتناه من (ب).(٢) أبو داود(٣٥٠١) ، والترمذي(١٢٥٠) ، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن ماجة(٢٣٥٤) ، والحاكم ٤/ ١٠١، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٠٣) .стр. 4810
٤٦٦٤ - الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ، كتب له النبي ﷺ : ((هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ
⦗٢١٠⦘ وَلا خِبْثَةَ، بَيْع الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٢١٦) ، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وابن ماجة(٢٢٥١) . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(٩٧٢) .стр. 4811
٤٦٦٥ - وللبخاري: كَتَبَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : ((هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم، لا دَاءَ وَلا خبْثَةَ وَلا غَائِلَةَ)) (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل الرواية(٢٠٧٩) .стр. 4812
٤٦٦٦ - ابْنُ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ الآيَةَ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٨٨) .стр. 4813
٤٦٦٧ - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَاّ بَيَّنَهُ لَهُ)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٢٤٦) ، وقال البوصيري: رواه مسلم من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب به دون قوله: ولا يحل لمسلم. . إلى آخره. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(١٨٢٣) .стр. 4814
٤٦٦٨ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ في السوق عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُه بَلَلاً، فَقَالَ: ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أصابته السماء. قَالَ: ((أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حتى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشنا فَلَيْسَ مِنا)). لمسلم ,والترمذي ,وأبي داود (١) . стр. 4815
٤٦٦٩ - وزاد في الكبير والصغير: عن ابن مسعود، بعد ((فليس منا)): ((والمكرُ والخداعُ في النار)) (١) . الحواشي
(١) الطبراني ١٠/ ١٣٨(١٠٢٣٤) ، وفي ((الصغير)) ٢/ ٣٧ - ٣٨(٧٣٨) ، قال الهيثمي ٤/ ٧٩: ((رجاله ثقات، وفي عاصم بن بهدله نزاع كلام لسوء حفظه، وصححه ابن حبان ٢/ ٣٢٦(٥٦٧) . وصححه الألباني في الصحيحة(١٠٥٨) .стр. 4816
٤٦٧٠ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ باعُ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤٤٦) ،وابن ماجة(٢٢٤٠) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٤٦) .стр. 4817
٤٦٧١ - عَمْرو بنُ دينار قال: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ: بِعنَا تِلْكَ الإبِلَ. قَالَ: مِمَّنْ؟ قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقهَا. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ
⦗٢١١⦘ ليَسْتَاقهَا قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله ﷺ : ((لا عَدْوَى)). للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٠٩٩) .стр. 4818
٤٦٧٢ - ابْن عُمَرَ: نَهَى رَسُولَ الله ﷺ عَنِ النَّجْشِ. للشيخين ,والنسائي ,ومالك. قَالَ: وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ شراؤُها، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢١٤٢) ، ومسلم(١٥١٦) .стр. 4819
٤٦٧٣ - ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ الربا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. للبخاري تعليقا (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل الرواية(٢١٤٢) .стр. 4820
٤٦٧٤ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَلَقوُا الرُّكْبَانَ للبيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبل والْغَنَمَ، فمَنِ ابْتَاعَهَا بعد ذلك فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)). للستة (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢١٥٠) ، ومسلم(١٥١٥) .стр. 4821
٤٦٧٥ - قَيْلَةُ أُمُّ بَنِي أَنْمَارٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنِ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ. فَقَالَ ﷺ : ((لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وإن أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أعْطَيْتِ أَوْ مُنَعْتِ)). للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٢٠٤) ، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص٣٠٤(٧٣٣) : منقطع. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٧٩) .стр. 4822
بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب
стр. 4823
٤٦٧٦ - أبو هريرة: أن النبيَّ ﷺ نهى عَنْ بَيْعِ الغرر، بَيْعِ الحصاة. لمسلم وأصحابِ السننِ (١) . стр. 4824
٤٦٧٧ - شيخٌ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ، يعضُّ الموسرُ فيه على ما في يَدِهِ، ويتبايعُ المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٨٢) . وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»(٦٠٦٣) .стр. 4825
٤٦٧٨ - ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا يشْتَرى السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). لأحمد و ((الكبير)) (١) . الحواشي
(١) أحمد ١/ ٣٨٨، والطبراني ٩/ ٣٢١(٩٦٠٧) . قال الدارقطني في «علله» ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦: والموقوف أصح. وقال البيهقي ٥/ ٣٤٠: هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين ابن المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ١٠٥: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وإنما هو قول ابن مسعود. وكذ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٧. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٦٢٣١) .стр. 4826
٤٦٧٩ - ابنُ عمر: نهى النبيُّ ﷺ عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىءٍ بكالىءٍ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجرُ: ما في الأرحام، والغررُ: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىءٌ بكالىءٍ: دين بدينٍ، والآجلُ بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجلٌ: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. للبزار بضعف (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار» ٢/ ٩١ - ٩٢ وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الهيثمي ٤/ ٨٠: وفيه موسى بن عبيد، وهو ضعيف.стр. 4827
٤٦٨٠ - ابنُ عباس: لما أراد النبىُّ ﷺ إخراج بنى النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إنَّ لنا ديونًا لم تحل. فقال: ((ضعوا وتعجلوا)). ((للأوسط)) بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ١/ ٢٤٩(٨١٧) . وقال الهيثمي ٤/ ١٣٠: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثق. وقال ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي» ١/ ٥٦٢: فيه الزنجي وهو ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة.стр. 4828
٤٦٨١ - أبو سعيد: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ لا يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نظرةٍ وَلا تَرَاضٍ، واللبستان: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. للشيخين وأبي داودَ والنسائيِّ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٥٨٢٠) ، ومسلم(٨٢٧) .стр. 4829
٤٦٨٢ - وعنه: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَما فِي ضُرُوعِهَا إِلَاّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. للقزوينيِّ، بمجهول (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢١٩٦) وذكر البيهقي ٥/ ٣٣٨:أن إسناده غير قوي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث. . . فذكره، ثم قال: قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. «العلل» ١/ ٣٧٣(١١٨٠) .стр. 4830
٤٦٨٣ - عَلِيُّ: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ. للقزويني، بلين (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٢٠٦) وقال البوصيري في «زوائده» ص ٣٠٥(٧٣٤) : هذا إسناده ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة(٤٨٠) .стр. 4831
٤٦٨٤ - جَابِرُ رفعه: ((لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ودَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)). لمسلمٍ وأصحابِ السننِ (١) . стр. 4832
٤٦٨٥ - أَنَسُ رفعه: ((لا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)) (١) . стр. 4833
٤٦٨٦ - وفي روايةٍ قال أَنَسٌ: ((لا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا، وَلا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤٤٠) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٩٣٥) .стр. 4834
٤٦٨٧ - ابنُ مسعود: نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢١٤٩) ، ومسلم(١٥١٨) .стр. 4835
٤٦٨٨ - وفي روايةٍ: ((َلا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأسواق)). هما للشيخين، وأبي داودَ، والنسائيِّ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢١٦٥) ، ومسلم(١٤١٢) .следующие страницы →