Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5006–5045 · переход к 5011.
стр. 5006
٤٨٥٣ - أبو هُرَيْرَةَ أنه قَالَ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٤٤٥) ، والبيهقي ٦/ ١٢٠. قال البوصيري في «زوائده» ص٣٣٣(٨١٨) : هذا إسناد صحيح موقوف، حبان هو ابن بسطام ذكره ابن حبان في ((الثقات))، ووثقه الدارقطني، والذهبي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد أثبات. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجة»(٥٣٤) .стр. 5007
٤٨٥٤ - عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: دَفَعَ إِلَيَّ النبي ﷺ دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إليه ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً. لأبي داود، والترمذي بلفظه (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣٦٤٢) ، وأبو داود(٣٣٨٥) ، والترمذي(١٢٥٨) .стр. 5008
٤٨٥٥ - حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ ليشتري به أُضْحِيَّةً فاشترى كبشا بِدِينَارٍ وَبَاعَه بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فَتَصَدَّقَ ﷺ بالدينار وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٨٦) ،والترمذي(١٢٥٧) . وضعفه الألباني في ((ضعيف الترمذي))(٢١٥) .стр. 5009
٤٨٥٦ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا ,وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ,ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ, ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ ,فَقَالا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ,قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ: أمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ,هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ ,فَقَالَ: عُمَرُ أَدِّيَاهُ ,فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ
⦗٢٤٢⦘ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا ,فَقَالَ عُمَرُ: جَعَلْتُهُ قِرَاضًا ,فَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَا النصف الآخر. لمالك (١) . стр. 5010
٤٨٥٧ - عُرْوَةُ: أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ,فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ .قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ. قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ أَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يوم القيامة إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ,فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بعدها ثم قال سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٣١٩٨) ، ومسلم(١٣٩) .стр. 5011
٤٨٥٨ - ابنُ عمر رفعه: مَنْ أَخَذَ شبرًا مِنَ أَرْضِ بِغَيْرِ حَق خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري (٢٤٥٤، ٣١٩٦).стр. 5012
٤٨٥٩ - ابنُ مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (١) . الحواشي
(١) البزار ((كشف الأستار))(١٣٧٢) ,وقال: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب. وأبو يعلى ٩/ ٥٦(٥١١٩) . وقال الهيثمي ٤/ ١٧٢: وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة، وضعفه جماعة، وبقية رجال أبي يعلى ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الجامع(٣١٤٠) .стр. 5013
٤٨٦٠ - جَابِرُ: أَنَّ النبي ﷺ وَأَصْحَابَهُ مرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا ,فَأَخَذَ لُقْمَةً ,فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا ,فَقَالَ: هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ,فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رسول الله إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا. لأحمد (١) . الحواشي
(١) أحمد ٣/ ٣٥١، والحاكم ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥ وقال: صحيح. ووافقه الذهبي.стр. 5014
المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة
стр. 5015
٤٨٦١ - ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النبي ﷺ : أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ,فَقَالَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَاِ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ ﷺ الْخُمْسَ. لمسلم (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٣٨) نحوه، ومسلم(١٥٥١) ٤.стр. 5016
٤٨٦٢ - وفي رواية: دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَها وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وللنبي ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٣١) ، ومسلم(١٥٥١) ٥.стр. 5017
٤٨٦٣ - قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَاّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. للبخاري. في ترجمة ,ومنه كتبت هذا لا من الأصل لما فيه (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل الرواية(٢٣٢٨) .стр. 5018
٤٨٦٤ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لا أَدْرِي كَمْ هُوَ؟. رواه النسائي (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ٥٣. وقال الألباني في صحيح النسائي(٣٦٧٥) : صحيح الإسناد.стр. 5019
٤٨٦٥ - طاوسٌ: يكره أَنَّ يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مُجَاهِدٍ: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي ﷺ ،فانتهره، وقال: إِنِّي وَالله لَوْ أَعْلَمُ أنه ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به منه ابْنُ عَبَّاسٍ أنه ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ
⦗٢٤٤⦘ خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. للشيخين والنسائي (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٣٠) ، ومسلم(١٥٥٠) .стр. 5020
٤٨٦٦ - ابنُ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً فكنا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ,وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٧٢٢) ، ومسلم(١٥٤٧) .стр. 5021
٤٨٦٧ - ومن رواياته: وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٢٧) ، ومسلم(١٥٤٧) .стр. 5022
٤٨٦٨ - ومنها: عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ,فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ ,وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْهَا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٤٣) ، ومسلم(١٥٤٧) .стр. 5023
٤٨٦٩ - إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ بها عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَاّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ.
стр. 5024
٤٨٧٠ - ومنها: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا لَنَا وَطَوَاعِيَةُ الله وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ ِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ
⦗٢٤٥⦘ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٥٤٨) ، وأبو داود(٣٣٩٨) .стр. 5025
٤٨٧١ - ومنها عَنْ عمه ظُهَيْرِ مرة وعن بعض عُمُومَتِهِ أخرى رفعاه بنحو هذا (١) . стр. 5026
٤٨٧٢ - ومنها: رَافِعُ: أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ؟ , فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي ,لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلانٍ الشَّطْرُ ,فَقَالَ: أَرْبَيْتُمَا ,فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٤٠٢) ، والحاكم ٢/ ٤١ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف الإسناد.стр. 5027
٤٨٧٣ - ومنها: قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لا تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَيْءٍ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٧/ ٤٧، قال الألباني: شاذ بزيادة ((شيء))، وقد رواه البخاري(٢٢٨٦) ، ومسلم(١٥٤٧) بلفظ مختلف.стр. 5028
٤٨٧٤ - ومنها: وقد قال له عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ: يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ,فَقَالَ: يَا بُنَيَّ دَعِ النبي ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٥٤٧) ، وأبو داود(٣٤٠١) .стр. 5029
٤٨٧٥ - ومنها: فقال له ابن عمر: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ النبي ﷺ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فقَالَ رَافِعُ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أنه ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (١) . الحواشي
(١) البخاري (٤٠١٢، ٤٠١٣)، ومسلم(١٥٤٧) .стр. 5030
٤٨٧٦ - عُرْوَةُ: قَالَ زَيْدُ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ,أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ,إِنَّمَا أتاه رجلان من الأنصار قد اقْتَتَلا وفَقَالَ النبي ﷺ : إِنْ كَانَ هَذَا
⦗٢٤٦⦘ شَأْنُكُمْ فَلا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ,فَسَمِعَ لا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. لأبي داود ,والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٩٠) ، والنسائي ٧/ ٥٠،وابن ماجة(٢٤٦١) . وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٢٥٦) .стр. 5031
٤٨٧٧ - ابْنُ شِهَابٍ عن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله: عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ,فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ ,وَلَوْ كَانت لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا. لمالك (١) . стр. 5032
٤٨٧٨ - سَعْدٌ: إنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ ,فَاخْتَصَمُوا إلى النبي ﷺ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ,فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ,وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. رواه النسائي وأبو داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٣٩١) ، والنسائي ٧/ ٤١. قال ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٢٥: رجاله ثقات. وحسنه الألباني في صحيح النسائي(٣٦٤٢) .стр. 5033
٤٨٧٩ - مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. لمالك ,والترمذي ,وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عُمّ حتى أخرجت منها. لأبى داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٠٧٣) ، والترمذي(١٣٧٨) ، وقال: حسن غريب، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حسن، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٥٤: أعله الترمذي بالإرسال، ورجح الدارقطني إرساله، واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢٦٣٨) .стр. 5034
٤٨٨٠ - وفي رواية: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى: أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ الله وَالْعِبَادَ عِبَادُ الله وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتها فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بالصلاة عَنْهُ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٠٧٦) ، والبيهقي ٦/ ١٤٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»(٢٦٤١) .стр. 5035
٤٨٨١ - زاد الأوسط قال عروة: أشهد أن عائشة حدثتنى بهذا عن النبى ﷺ وأشهد أن عائشة ما كذبتنى (١) . الحواشي
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٤/ ٢٤٧(٤١٠٢) .وقال الهيثمي ٤/ ١٥٨: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين: في أحدهما عصام بن رواد بن الجراح، قال الذهبي: ليَّنه أبو أحمد الحاكم، وبقية رجاله ثقات، وفي إسناد الآخر راو كذاب.стр. 5036
٤٨٨٢ - سعيد بن زيد رفعه: مَنْ أحيا أرضا قد عجز صاحبها عنها وتركها بمهلكة فهي له. لرزين.
стр. 5037
٤٨٨٣ - جَابِرُ رفعه: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا غلوة مِنَ الْمَصْرِ أَوْ رَمْيَةً مِنَ الْمَصْرِ فَهِيَ لَهُ. لأحمد بلين (١) . الحواشي
(١) أحمد ٣/ ٣٦٣ وقال الهيثمي ٤/ ١٥٧: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس.стр. 5038
٤٨٨٤ - أمُ سلمة رفعته: ما مِنِ امْرىءٍ يحيى أرضاً ,فيشرب منها كبد حرّى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. للكبير والأوسط (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٢٣/ ٣٩٧. وقال الهيثمي ٤/ ١٥٧: وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين ,وابن حبان، وضعفه المديني وتفرد عن قريبة شيخته. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٥١٥٢) .стр. 5039
٤٨٨٥ - يزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ: سُئِلَ النبي ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ والْوَرِقِ ,فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ,ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ,فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ,فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ ,فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا ,فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا ,وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ ,وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ,وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ,فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (١) . الحواشي
(١) البخاري (٩١، ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٩)، ومسلم(١٧٢٢) ، وأبو داود(١٧٠١) .стр. 5040
٤٨٨٦ - وفي رواية: قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا (١) . стр. 5041
٤٨٨٧ - وفي أخرى قال: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟. للستة إلا النسائي (٤) .
стр. 5042
٤٨٨٨ - أُبَيُّ بنُ كعبٍ: وجدت صُرةً فيها مائةُ دينارٍ ,فأتيتُ بها النبي ﷺ ،فقال: عَرِّفها حولاً ,فعرفتها ,فلم أجد مَنْ يعرفُها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرِّفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ
⦗٢٤٨⦘ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٢٦) ، ومسلم(١٧٢٣) .стр. 5043
٤٨٨٩ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النبي ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ,فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ منه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ,فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ,وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ,فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ,فَإِنْ جَاءَ صاحبها ,فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لأبي داود والنسائي بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٠) ، والترمذي(١٢٨٩) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٥٠٤) .стр. 5044
٤٨٩٠ - سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: أَنَّ عليًا دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ ,فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ ,فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ ,فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا ,فَجَاءَ إلي الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دقيقا ,فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ ,فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْجَزَّارِ ,فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ ,فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ,فَجَاءَ بِهِ ,فَعَجَنَتْ ,وَنَصَبَتْ ,وَخَبَزَتْ ,وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ,فَجَاءَهُمْ ,فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَذْكُرُه لَكَ ,فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلالاً أَكَلْنَاهُ ,وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ,فَقَالَ: كُلُوا بِاسْمِ الله فَأَكَلُوا منه فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ الله وَالإسْلامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله ﷺ فَدُعِيَ لَهُ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ,فَقَالَ ﷺ : يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ,فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ ,فَأَرْسَله بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْهِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٦) ، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٧٥: وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٥١٠) .стр. 5045
٤٨٩١ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ رفعه: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٣/ ٤١٨، وابن ماجة(٢٥٠٥) ، وأحمد ٤/ ١٦٢. وقال الألباني في «صحيح النسائي»: صحيح.следующие страницы →