← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5006–5045 · переход к 5011.

стр. 5006

٤٨٥٣ - أبو هُرَيْرَةَ أنه قَالَ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رِجْلِي أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا. للقزويني (١).

стр. 5007

٤٨٥٤ - عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ: دَفَعَ إِلَيَّ النبي ﷺ دِينَارًا لأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إليه ﷺ فَذَكَرَ لَهُ مَا كَانَ، فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ، فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً. لأبي داود، والترمذي بلفظه (١).

стр. 5008

٤٨٥٥ - حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ ليشتري به أُضْحِيَّةً فاشترى كبشا بِدِينَارٍ وَبَاعَه بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فجاء بها وبدينار الذي استفضل من الأخرى فَتَصَدَّقَ ﷺ بالدينار وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5009

٤٨٥٦ - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: خَرَجَ عَبْدُ الله وَعُبَيْدُ الله ابْنَا عُمَرَ فِي جَيْشٍ الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا ,وقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ,ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ, ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ ,فَقَالا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ,قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لا، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ: أمّا عَبْدُ الله فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ,هَذَا لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ ,فَقَالَ: عُمَرُ أَدِّيَاهُ ,فَسَكَتَ عَبْدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ الله فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ ⦗٢٤٢⦘ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا ,فَقَالَ عُمَرُ: جَعَلْتُهُ قِرَاضًا ,فَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَا النصف الآخر. لمالك (١).

стр. 5010

٤٨٥٧ - عُرْوَةُ: أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ,فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ .قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ. قَالَ: سَمِعْته يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ أَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ يوم القيامة إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ,فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بعدها ثم قال سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (١).

стр. 5011

٤٨٥٨ - ابنُ عمر رفعه: مَنْ أَخَذَ شبرًا مِنَ أَرْضِ بِغَيْرِ حَق خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ. للبخاري (١).

стр. 5012

٤٨٥٩ - ابنُ مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (١).

стр. 5013

٤٨٦٠ - جَابِرُ: أَنَّ النبي ﷺ وَأَصْحَابَهُ مرُّوا بِامْرَأَةٍ فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا ,فَأَخَذَ لُقْمَةً ,فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا ,فَقَالَ: هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ,فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رسول الله إِنَّا لا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ مُعَاذٍ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَّا. لأحمد (١).

стр. 5014

المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة

стр. 5015

٤٨٦١ - ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النبي ﷺ : أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ,فَقَالَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَاِ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ ﷺ الْخُمْسَ. لمسلم (١).

стр. 5016

٤٨٦٢ - وفي رواية: دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَها وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وللنبي ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 5017

٤٨٦٣ - قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَاّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. للبخاري. في ترجمة ,ومنه كتبت هذا لا من الأصل لما فيه (١).

стр. 5018

٤٨٦٤ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لا أَدْرِي كَمْ هُوَ؟. رواه النسائي (١).

стр. 5019

٤٨٦٥ - طاوسٌ: يكره أَنَّ يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مُجَاهِدٍ: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي ﷺ ،فانتهره، وقال: إِنِّي وَالله لَوْ أَعْلَمُ أنه ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به منه ابْنُ عَبَّاسٍ أنه ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ ⦗٢٤٤⦘ خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. للشيخين والنسائي (١).

стр. 5020

٤٨٦٦ - ابنُ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً فكنا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ,وَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (١).

стр. 5021

٤٨٦٧ - ومن رواياته: وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (١).

стр. 5022

٤٨٦٨ - ومنها: عن نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النبي ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ: كَانَ النبيُّ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ,فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ ,وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْهَا (١).

стр. 5023

٤٨٦٩ - إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ بها عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَاّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ.

стр. 5024

٤٨٧٠ - ومنها: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا لَنَا وَطَوَاعِيَةُ الله وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ ِالأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ ⦗٢٤٥⦘ رَبَّ الأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا (١).

стр. 5025

٤٨٧١ - ومنها عَنْ عمه ظُهَيْرِ مرة وعن بعض عُمُومَتِهِ أخرى رفعاه بنحو هذا (١).

стр. 5026

٤٨٧٢ - ومنها: رَافِعُ: أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: لِمَنِ الزَّرْعُ؟ وَلِمَنِ الأَرْضُ؟ , فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي ,لِيَ الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلانٍ الشَّطْرُ ,فَقَالَ: أَرْبَيْتُمَا ,فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَكَ (١).

стр. 5027

٤٨٧٣ - ومنها: قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لا تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَيْءٍ (١).

стр. 5028

٤٨٧٤ - ومنها: وقد قال له عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ: يَا أَبَتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلانَةَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ,فَقَالَ: يَا بُنَيَّ دَعِ النبي ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (١).

стр. 5029

٤٨٧٥ - ومنها: فقال له ابن عمر: يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ النبي ﷺ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فقَالَ رَافِعُ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أنه ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ (١).

стр. 5030

٤٨٧٦ - عُرْوَةُ: قَالَ زَيْدُ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ,أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ,إِنَّمَا أتاه رجلان من الأنصار قد اقْتَتَلا وفَقَالَ النبي ﷺ : إِنْ كَانَ هَذَا ⦗٢٤٦⦘ شَأْنُكُمْ فَلا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ,فَسَمِعَ لا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. لأبي داود ,والنسائي (١).

стр. 5031

٤٨٧٧ - ابْنُ شِهَابٍ عن سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله: عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ,فَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ ,وَلَوْ كَانت لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا. لمالك (١).

стр. 5032

٤٨٧٨ - سَعْدٌ: إنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ ,فَاخْتَصَمُوا إلى النبي ﷺ فِي بَعْضِ ذَلِكَ ,فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ,وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. رواه النسائي وأبو داود (١).

стр. 5033

٤٨٧٩ - مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. لمالك ,والترمذي ,وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ ، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عُمّ حتى أخرجت منها. لأبى داود (١).

стр. 5034

٤٨٨٠ - وفي رواية: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى: أَنَّ الأَرْضَ أَرْضُ الله وَالْعِبَادَ عِبَادُ الله وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتها فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَاءَنَا بِهَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِينَ جَاءُوا بالصلاة عَنْهُ (١).

стр. 5035

٤٨٨١ - زاد الأوسط قال عروة: أشهد أن عائشة حدثتنى بهذا عن النبى ﷺ وأشهد أن عائشة ما كذبتنى (١).

стр. 5036

٤٨٨٢ - سعيد بن زيد رفعه: مَنْ أحيا أرضا قد عجز صاحبها عنها وتركها بمهلكة فهي له. لرزين.

стр. 5037

٤٨٨٣ - جَابِرُ رفعه: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا غلوة مِنَ الْمَصْرِ أَوْ رَمْيَةً مِنَ الْمَصْرِ فَهِيَ لَهُ. لأحمد بلين (١).

стр. 5038

٤٨٨٤ - أمُ سلمة رفعته: ما مِنِ امْرىءٍ يحيى أرضاً ,فيشرب منها كبد حرّى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. للكبير والأوسط (١).

стр. 5039

٤٨٨٥ - يزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عن زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ: سُئِلَ النبي ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ والْوَرِقِ ,فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ,ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ,فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ,فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ ,فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا ,فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا ,وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ ,وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ,وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ,فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (١).

стр. 5040

٤٨٨٦ - وفي رواية: قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا (١).

стр. 5041

٤٨٨٧ - وفي أخرى قال: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟. للستة إلا النسائي (٤).

стр. 5042

٤٨٨٨ - أُبَيُّ بنُ كعبٍ: وجدت صُرةً فيها مائةُ دينارٍ ,فأتيتُ بها النبي ﷺ ،فقال: عَرِّفها حولاً ,فعرفتها ,فلم أجد مَنْ يعرفُها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرِّفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ ⦗٢٤٨⦘ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (١).

стр. 5043

٤٨٨٩ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النبي ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ,فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ منه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ,فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ,وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ,فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ,فَإِنْ جَاءَ صاحبها ,فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لأبي داود والنسائي بلفظه (١).

стр. 5044

٤٨٩٠ - سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: أَنَّ عليًا دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ ,فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ ,فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ ,فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا ,فَجَاءَ إلي الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دقيقا ,فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ ,فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْجَزَّارِ ,فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ ,فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ,فَجَاءَ بِهِ ,فَعَجَنَتْ ,وَنَصَبَتْ ,وَخَبَزَتْ ,وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ,فَجَاءَهُمْ ,فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَذْكُرُه لَكَ ,فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلالاً أَكَلْنَاهُ ,وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ,فَقَالَ: كُلُوا بِاسْمِ الله فَأَكَلُوا منه فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ الله وَالإسْلامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله ﷺ فَدُعِيَ لَهُ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ,فَقَالَ ﷺ : يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ,فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ ,فَأَرْسَله بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْهِ. لأبي داود (١).

стр. 5045

٤٨٩١ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ رفعه: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١).
следующие страницы →