← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5041–5080 · переход к 5046.

стр. 5041

٤٨٨٧ - وفي أخرى قال: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟. للستة إلا النسائي (٤).

стр. 5042

٤٨٨٨ - أُبَيُّ بنُ كعبٍ: وجدت صُرةً فيها مائةُ دينارٍ ,فأتيتُ بها النبي ﷺ ،فقال: عَرِّفها حولاً ,فعرفتها ,فلم أجد مَنْ يعرفُها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرِّفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ ⦗٢٤٨⦘ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (١).

стр. 5043

٤٨٨٩ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النبي ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ,فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ منه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ,فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ,وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ,فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ,فَإِنْ جَاءَ صاحبها ,فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لأبي داود والنسائي بلفظه (١).

стр. 5044

٤٨٩٠ - سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: أَنَّ عليًا دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ ,فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ ,فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ ,فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا ,فَجَاءَ إلي الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دقيقا ,فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ ,فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْجَزَّارِ ,فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ ,فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ,فَجَاءَ بِهِ ,فَعَجَنَتْ ,وَنَصَبَتْ ,وَخَبَزَتْ ,وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ,فَجَاءَهُمْ ,فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَذْكُرُه لَكَ ,فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلالاً أَكَلْنَاهُ ,وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ,فَقَالَ: كُلُوا بِاسْمِ الله فَأَكَلُوا منه فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ الله وَالإسْلامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله ﷺ فَدُعِيَ لَهُ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ,فَقَالَ ﷺ : يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ,فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ ,فَأَرْسَله بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْهِ. لأبي داود (١).

стр. 5045

٤٨٩١ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ رفعه: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١).

стр. 5046

٤٨٩٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ضَالَّةُ الإبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا (١).

стр. 5047

٤٨٩٣ - الْمُنْذِرُ بْنُ جَرِيرٍ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا ,فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ. قَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوه ,سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَاّ ضَالٌّ. هي لأبي داود (١).

стр. 5048

٤٨٩٤ - عَبْدُ اللهِ بْنُ الشِّخِّيرِ رفعه: عَنْ أَبِيهِ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ. للقزويني (١).

стр. 5049

٤٨٩٥ - ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: وَجَدَ بَعِيرًا ضالاً بِالْحَرَّةِ ,فَعَقَلَهُ ,ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ,فَقَالَ: قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. للموطأ (١).

стр. 5050

٤٨٩٦ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ (٢).

стр. 5051

٤٨٩٧ - جَابِرٌ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ (١).

стр. 5052

٤٨٩٨ - عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ أرسله: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ ⦗٢٥٠⦘ يعقلوها فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ. هما لأبي داود (١).

стр. 5053

٤٨٩٩ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. لمسلم ,ولأبي داود (١). وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها.

стр. 5054

٤٩٠٠ - ابْنُ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى جَارِيَةً وَفُقِدَ صاحبها ,فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ويقول: اللهمَّ عَنْ فُلانٍ، فَإِنْ أَتَى فَلِي ,وَعَلَيَّ وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (١).

стр. 5055

٤٩٠١ - أبو عمرو الشيباني: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة، قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال أربعون درهما عن كل رأس. للكبير وفيه أبو رباح (١).

стр. 5056

كتاب القضاء

стр. 5057

القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم

стр. 5058

٤٩٠٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. لأبي داود ,والترمذي (١).

стр. 5059

٤٩٠٣ - بُرَيْدَةُ رفعه: الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وقضى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. لأبي داود (١).

стр. 5060

٤٩٠٤ - ابن عمر: قال له عثمان: اقض بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: ومَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ ⦗٢٥١⦘ مِنْهُ كَفَافًا ,فَمَا راجعه بَعْدَ ذَلِكَ. للترمذي (١).

стр. 5061

٤٩٠٥ - ولرزين نحوه وفيه: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله ﷺ ، ولو أشكل على رسول الله ﷺ شيء سأل جبريل ﵇، وإني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله ﷺ يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم، وسمعته يقول: من عاذ بالله فأعيذوه، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا، فأعفاه وقال: لا تخبر أحداً (١).

стр. 5062

٤٩٠٦ - أَنَسٌ رفعه: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ. لأبي داود والترمذي (١).

стр. 5063

٤٩٠٧ - مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ. لأبي داود (١).

стр. 5064

٤٩٠٨ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أن مسلما ويهوديًا اختصما إلى عمر فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ به ,فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وقال ما يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ والله إِنَّا نَجِدُ في التوراة أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَاّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. لمالك (١).

стр. 5065

٤٩٠٩ - ابْنُ أَبِي أَوْفَى رفعه: اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وألزمه الشَّيْطَانُ. للترمذي (١).

стр. 5066

٤٩١٠ - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ,فَاجْتَهَدَ ,فأَصَابَ ,فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. للشيخين ,وأبي داود (١).

стр. 5067

٤٩١١ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا مُتَطَبِّبٌ وَالله ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا. لمالك (١).

стр. 5068

٤٩١٢ - أبو هُرَيْرَةَ وابن عمر: أن النبي ﷺ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. للترمذي ,ولأبي داود عن ابن عمر وحده (١).

стр. 5069

٤٩١٣ - مُعَاذٌ: بَعَثَنِي النبي ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ. للترمذي (١).

стр. 5070

٤٩١٤ - عَلِيٌّ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ. قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. للترمذي، ولأبي داود بلفظه (١).

стр. 5071

٤٩١٥ - ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. لأبي داود (١).

стр. 5072

٤٩١٦ - أبو بَكْرَةَ رفعه: لا يحكم أحد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (١).

стр. 5073

٤٩١٧ - وفي رواية: لا يَقْضِيَنَّ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 5074

٤٩١٨ - أمُّ سلمةَ رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليُسَوِ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفعْ صوتَه على أحد الخَصمَينِ فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (١).

стр. 5075

٤٩١٩ - عمرانُ بنُ حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (١).

стр. 5076

٤٩٢٠ - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ,فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ,فَقَالَ ﷺ : إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ,فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (١).

стр. 5077

٤٩٢١ - أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (١).

стр. 5078

٤٩٢٢ - عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (١).

стр. 5079

٤٩٢٣ - مُعَاذٌ: أَنَّ النبي ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (١).

стр. 5080

٤٩٢٤ - وفى رواية: أن معاذا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله بم أقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا ,ويعظم في عينك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. لأبي داود، والترمذي.
следующие страницы →