Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5041–5080 · переход к 5046.
стр. 5041
٤٨٨٧ - وفي أخرى قال: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟. للستة إلا النسائي (٤) .
стр. 5042
٤٨٨٨ - أُبَيُّ بنُ كعبٍ: وجدت صُرةً فيها مائةُ دينارٍ ,فأتيتُ بها النبي ﷺ ،فقال: عَرِّفها حولاً ,فعرفتها ,فلم أجد مَنْ يعرفُها ,ثم أتيته ,فقال: عرفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,ثم أتيته ,فقال: عرِّفها حولاً ,فلم أجد من يعرفها ,فقال: احفظ
⦗٢٤٨⦘ عددها ,ووعاءها ,ووكاءها ,فإن جاء صاحبها ,وإلا فاستمتع بها. للشيخين وأبي داود والترمذي مطولاً (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٤٢٦) ، ومسلم(١٧٢٣) .стр. 5043
٤٨٨٩ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أن النبي ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ,فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ منه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ,فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الإبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ ,وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ ,فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ,فَإِنْ جَاءَ صاحبها ,فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. لأبي داود والنسائي بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٠) ، والترمذي(١٢٨٩) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٥٠٤) .стр. 5044
٤٨٩٠ - سَهْلُ بنُ سَعْدٍ: أَنَّ عليًا دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ ,فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِمَا؟ قَالَتِ: الْجُوعُ ,فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَوَجَدَ دِينَارًا بِالسُّوقِ ,فَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْيَهُودِيِّ، فَخُذْ لَنَا دَقِيقًا ,فَجَاءَ إلي الْيَهُودِيَّ فَاشْتَرَى بِهِ دقيقا ,فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَنْتَ خَتَنُ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ دِينَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيقُ ,فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ فَاطِمَةَ ,فَأَخْبَرَهَا ,فَقَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ الْجَزَّارِ ,فَخُذْ لَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًا فَذَهَبَ ,فَرَهَنَ الدِّينَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ,فَجَاءَ بِهِ ,فَعَجَنَتْ ,وَنَصَبَتْ ,وَخَبَزَتْ ,وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيهَا ,فَجَاءَهُمْ ,فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أَذْكُرُه لَكَ ,فَإِنْ رَأَيْتَهُ لَنَا حَلالاً أَكَلْنَاهُ ,وَأَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَأْنِهِ كَذَا وَكَذَا ,فَقَالَ: كُلُوا بِاسْمِ الله فَأَكَلُوا منه فَبَيْنَمَا هُمْ مَكَانَهُمْ إِذَا غُلامٌ يَنْشُدُ الله وَالإسْلامَ الدِّينَارَ فَأَمَرَ به رَسُولُ الله ﷺ فَدُعِيَ لَهُ ,فَسَأَلَهُ ,فَقَالَ: سَقَطَ مِنِّي فِي السُّوقِ ,فَقَالَ ﷺ : يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ,فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَكَ: أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ ,فَأَرْسَله بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْهِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٦) ، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٣/ ٧٥: وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(١٥١٠) .стр. 5045
٤٨٩١ - عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ رفعه: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ وَلا يَكْتُمْ وَلا يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَاّ فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (١) . الحواشي
(١) النسائي ٣/ ٤١٨، وابن ماجة(٢٥٠٥) ، وأحمد ٤/ ١٦٢. وقال الألباني في «صحيح النسائي»: صحيح.стр. 5046
٤٨٩٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ضَالَّةُ الإبِلِ الْمَكْتُومَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٨) ، والبيهقي في ((سننه)) ٦/ ١٩١. وقال الألباني في صحيح أبي داود(١٥١١) : صحيح.стр. 5047
٤٨٩٣ - الْمُنْذِرُ بْنُ جَرِيرٍ: كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَقَرِ وَفِيهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا ,فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لا نَدْرِي لِمَنْ هِيَ. قَالَ جَرِيرٌ: أَخْرِجُوه ,سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَاّ ضَالٌّ. هي لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧٢٠) . وقال الألباني في صحيح أبي داود(١٥١٣) : المرفوع صحيح.стр. 5048
٤٨٩٤ - عَبْدُ اللهِ بْنُ الشِّخِّيرِ رفعه: عَنْ أَبِيهِ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ. للقزويني (١) . الحواشي
(١) ابن ماجة(٢٥٠٢) ، وقال البوصيري في «زوائده» ص٣٤١(٨٤٢) : صحيح ,ورجاله ثقات أثبات. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(٢٥٢٩) .стр. 5049
٤٨٩٥ - ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: وَجَدَ بَعِيرًا ضالاً بِالْحَرَّةِ ,فَعَقَلَهُ ,ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ,فَقَالَ: قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ. للموطأ (١) . стр. 5050
٤٨٩٦ - مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ (٢) .
стр. 5051
٤٨٩٧ - جَابِرٌ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(١٧١٧) ، وقال المنذري ٢/ ٢٧٢(١٦٤٣) : ذكر أبو داود أن بعضهم رواه، ولم يذكر النبي ﷺ ، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٣٧٧) .стр. 5052
٤٨٩٨ - عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ أرسله: مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ
⦗٢٥٠⦘ يعقلوها فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) رواه أبو داود(٣٥٢٤) . وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»(٥٢٩٢) .стр. 5053
٤٨٩٩ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. لمسلم ,ولأبي داود (١) .
وزاد: قال ابن وهب- يعني في لقطة الحاج-: يتركها حتى يجدها صاحبها. الحواشي
(١) مسلم(١٧٢٤) ، وأبو داود(١٧١٩) .стр. 5054
٤٩٠٠ - ابْنُ مَسْعُودٍ: اشْتَرَى جَارِيَةً وَفُقِدَ صاحبها ,فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ويقول: اللهمَّ عَنْ فُلانٍ، فَإِنْ أَتَى فَلِي ,وَعَلَيَّ وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ إذا لم تجدوا صاحبها وعن ابن مسعود نحوه للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل الرواية(٥٢٩٢) .стр. 5055
٤٩٠١ - أبو عمرو الشيباني: أتيت ابن مسعود بأباق من عبيد اليمن فقال: الأجر والغنيمة، قلت: أما الأجر فقد عرفناه فما الغنيمة؟ قال أربعون درهما عن كل رأس. للكبير وفيه أبو رباح (١) . الحواشي
(١) الطبراني ٩/ ٢١٩(٩٠٦٦) . وقال الهيثمي ٤/ ١٧١: وفيه أبو رباح، ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح.стр. 5056
كتاب القضاء
стр. 5057
القضاء المذموم والمحمود وآدابه وكيفية الحكم
стр. 5058
٤٩٠٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. لأبي داود ,والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٧٢) ، والترمذي(١٣٢٥) . وقال: حسن غريب. وصححه الألباني في «المشكاة»(٣٧٣٣) .стр. 5059
٤٩٠٣ - بُرَيْدَةُ رفعه: الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وقضى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٧٣) . وصححه الألباني في «الإرواء» ٨/ ٢٣٥(٢٦١٤) .стр. 5060
٤٩٠٤ - ابن عمر: قال له عثمان: اقض بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: ومَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لأنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ
⦗٢٥١⦘ مِنْهُ كَفَافًا ,فَمَا راجعه بَعْدَ ذَلِكَ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٢٢) وقال: غريب، وليس إسناده عندي بمتصل. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٢٢١) .стр. 5061
٤٩٠٥ - ولرزين نحوه وفيه: فإن أباك كان يقضي، فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله ﷺ ، ولو أشكل على رسول الله ﷺ شيء سأل جبريل ﵇، وإني لا أجد من أسأله، وسمعت رسول الله ﷺ يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بعظيم، وسمعته يقول: من عاذ بالله فأعيذوه، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا، فأعفاه وقال: لا تخبر أحداً (١) . الحواشي
(١) أحمد ١/ ٦٦ نحوه، وابن سعد في «الطبقات» ٤/ ١٤٦، وصححه ابن حبان ١١/ ٤٤٠(٥٠٥٦) .стр. 5062
٤٩٠٦ - أَنَسٌ رفعه: مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يُنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكًا فَيُسَدِّدُهُ. لأبي داود والترمذي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٧٨) ، والترمذي(١٣٢٣) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» وفي «المشكاة»(٣٧٣٤) .стр. 5063
٤٩٠٧ - مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٧٥) . وضعفه الألباني في «المشكاة»(٣٧٣٦) .стр. 5064
٤٩٠٨ - ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أن مسلما ويهوديًا اختصما إلى عمر فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ به ,فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَالله لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وقال ما يُدْرِيكَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ والله إِنَّا نَجِدُ في التوراة أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَاّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ. لمالك (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٥٣. وصححه الألباني في صحيح الجامع(٢١٩٧) .стр. 5065
٤٩٠٩ - ابْنُ أَبِي أَوْفَى رفعه: اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وألزمه الشَّيْطَانُ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٣٠) ، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وابن ماجة(٢٣١٢) . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٦٩) .стр. 5066
٤٩١٠ - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ,فَاجْتَهَدَ ,فأَصَابَ ,فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ وأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. للشيخين ,وأبي داود (١) . الحواشي
(١) البخاري(٧٣٥٢) ، ومسلم(١٧١٦) .стр. 5067
٤٩١١ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا مُتَطَبِّبٌ وَالله ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا. لمالك (١) . стр. 5068
٤٩١٢ - أبو هُرَيْرَةَ وابن عمر: أن النبي ﷺ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. للترمذي ,ولأبي داود عن ابن عمر وحده (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٨٠) دون قوله: في الحكم، والترمذي(١٣٣٦) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٧٣) .стр. 5069
٤٩١٣ - مُعَاذٌ: بَعَثَنِي النبي ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٣٥) ، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي»(٢٢٦) .стр. 5070
٤٩١٤ - عَلِيٌّ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ. قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. للترمذي، ولأبي داود بلفظه (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٨٢) ، والترمذي(١٣٣١) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(٣٠٥٧) .стр. 5071
٤٩١٥ - ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٨٨) ،وأحمد ٤/ ٤. وقال المنذري ٥/ ٢١٢(٣٤٤٣) : في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٦٩) .стр. 5072
٤٩١٦ - أبو بَكْرَةَ رفعه: لا يحكم أحد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (١) . الحواشي
(١) البخاري(٧١٥٨) ، ومسلم(١٧١٧) .стр. 5073
٤٩١٧ - وفي رواية: لا يَقْضِيَنَّ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) النسائي ٨/ ٢٤٧، والدارقطني في ((سننه)) ٤/ ٤٠٥. وصححه الألباني في صحيح النسائي(٥٠١١) .стр. 5074
٤٩١٨ - أمُّ سلمةَ رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليُسَوِ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفعْ صوتَه على أحد الخَصمَينِ فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (١) . الحواشي
(١) أبو يعلى ١٠/ ٢٦٤(٥٨٦٧) ,والدارقطني في ((سننه)) ٤/ ٢٠٥. وقال الهيثمي ٤/ ١٩٧: رواه أبو يعلى، والطبراني في «الكبير» باختصار وفيه: عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة(٢١٩٥) : ضعيف جدا.стр. 5075
٤٩١٩ - عمرانُ بنُ حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (١) . الحواشي
(١) البزار كما في «كشف الأستار»(١٣٦٢) . وقال الهيثمي ٤/ ١٩٨: وفيه عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي.стр. 5076
٤٩٢٠ - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ,فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ,فَقَالَ ﷺ : إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ,فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٢٧) قال المنذري ٥/ ٢٣٦: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٨٢) .стр. 5077
٤٩٢١ - أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٨٧) .стр. 5078
٤٩٢٢ - عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل(٧١٦٥) نحوه.стр. 5079
٤٩٢٣ - مُعَاذٌ: أَنَّ النبي ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٩٢) ، والترمذي (١٣٢٧ - ١٣٢٨) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، والدارمي(١٦٨) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٧٠) . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٤/ ٨٢: غريب.стр. 5080
٤٩٢٤ - وفى رواية: أن معاذا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله بم أقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا ,ويعظم في عينك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. لأبي داود، والترمذي.
следующие страницы →