Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5076–5115 · переход к 5081.
стр. 5076
٤٩٢٠ - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ,فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ,فَقَالَ ﷺ : إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ,فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٢٧) قال المنذري ٥/ ٢٣٦: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٨٢) .стр. 5077
٤٩٢١ - أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (١) . الحواشي
(١) رواه البخاري(٨٧) .стр. 5078
٤٩٢٢ - عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل(٧١٦٥) نحوه.стр. 5079
٤٩٢٣ - مُعَاذٌ: أَنَّ النبي ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٩٢) ، والترمذي (١٣٢٧ - ١٣٢٨) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، والدارمي(١٦٨) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٧٠) . وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٤/ ٨٢: غريب.стр. 5080
٤٩٢٤ - وفى رواية: أن معاذا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله بم أقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا ,ويعظم في عينك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. لأبي داود، والترمذي.
стр. 5081
٤٩٢٥ - شُرَيْحٌ: كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيما قضى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلا (أرى) (١) التَّأَخُّرَ إِلَاّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلامُ. للنسائي (٢) . الحواشي
(١) من (ب).(٢) النسائي ٨/ ٢٣١. وقال الألباني في صحيح النسائي(٤٩٨٩) : صحيح الإسناد.стр. 5082
٤٩٢٦ - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ جَلَبَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ,فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بعضَكم أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ ,فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ ليَذَرْهَا)) (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٣٢٦) ،ومسلم(١٧١٣) .стр. 5083
٤٩٢٧ - وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي ﷺ يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعلَّ بعضَكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كلُّ منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما ﷺ : ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٥٨٤) . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٧٦) .стр. 5084
الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك
стр. 5085
٤٩٢٨ - ابنُ عمرو بن العاص رفعه: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(١٣٤١) وقال: في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»(١٠٧٨) .стр. 5086
٤٩٢٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قوم دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) (١) . стр. 5087
٤٩٣٠ - وفي رواية: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا، وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى فَرُفِعَ ذلك إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَالَ ﷺ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَب دِمَاؤهم وَأَمْوَالُهُمْ. ذَكِّرُوهَا بِالله، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله﴾ فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ﷺ : ((الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). للستة إلا مالكًا (١) . الحواشي
(١) البخاري(٤٥٥٢) ، والنسائي ٨/ ٢٤٨.стр. 5088
٤٩٣١ - وعنه: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. لمسلم ,وأبي داود (١) . الحواشي
(١) مسلم(١٧١٢) ، وأبو داود(٣٦٠٨) .стр. 5089
٤٩٣٢ - أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي ﷺ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. لأبي داود ,والترمذي وله عن جابر مثله (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦١٠) ، والترمذي(١٣٤٣) وقال: حسن غريب. ورواية جابر رواها الترمذي(١٣٤٤) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي(١٠٨٠) .стр. 5090
٤٩٣٣ - الزُّبَيْبُ الْعَنْبَرِي: بَعَثَ النَبِيُّ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى النبي ﷺ فَرَكِبْتُ فرسي فَسَبَقْتُهُمْ إليه، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رسول الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فقدم بالعنبر، فقال لي ﷺ : ((هَلْ لَك بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؟)). قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَنْ بَيِّنَتُكَ؟)) قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ لي ﷺ : ((قَدْ أَبَى سمرة أَنْ يَشْهَدَ لَكَ أفتحلف مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ,فَاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِالله تعالى، لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَقَالَ ﷺ : ((اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، ولَوْلا أَنَّ الله لا يُحِبُّ ضَلالَةَ العمل مَا رزأناكم
⦗٢٥٦⦘ عِقَالاً)). قَال الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ (زِرْبِيَّتِي) (١)
,فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِي: ((احْبِسْهُ)) ,فَأَخَذْتُ بِتَلبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ رسول الله ﷺ إِلَيْنَا قَائِمَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي؟))، فَقَالَ ﷺ لِلرَّجُلِ: ((رُدَّ عليه زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا)) ,فَقَالَ: يَا إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، فَاخْتَلَعَ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: ((اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ)) ,فأعطاني آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ. لأبي داود (٢) . الحواشي
(١) في الأصل: زريبتي، والصواب، وأثبتناه من مصادر التخريج، أبو داود(٣٦١٢) ..(٢) أبو داود(٣٦١٢) ،وابن ماجة(٢٢٣٠) . وقال المنذري ٥/ ٢٢٩: إسناده ليس بذاك. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود(٧٧٨) .стр. 5091
٤٩٣٤ - عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى بني جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، وأَنَّ النبي ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُم عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ, فَشَهِدَ لأَعْطَى النبي ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً ,فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٦٢٤) .стр. 5092
٤٩٣٥ - أبو مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦١٥) ، والنسائي ٨/ ٢٤٨. وقال المنذري ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣: أخرجه النسائي وقال: هذا خطأ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ. وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه، ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي(٤١٠) .стр. 5093
٤٩٣٦ - وفي رواية: أنَّ رجلينِ ادعيا بعيرًا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي ﷺ بينهما. للنسائي وأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود (٣٦١٣ - ٣٦١٤) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».стр. 5094
٤٩٣٧ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فتسارعوا إليه فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٦٧٤) .стр. 5095
٤٩٣٨ - ولأبي داود رفعه: ((إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ على الْيَمِينِ واسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا)) (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦١٧) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٠٧٩) .стр. 5096
٤٩٣٩ - عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٠١) ، وحسنه الألباني في «الإرواء» ٨/ ٢٨٣(٢٦٦٩) .стр. 5097
٤٩٤٠ - عَائِشَةُ رفعته: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا
⦗٢٥٧⦘ مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ، وَلا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلا الْقَانِعِ لأَهْلَ الْبَيْتِ، وَلا ظَنِينٍ فِي وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ)) قَالَ الْفَزَارِيُّ: الْقَانِعُ التَّابِعُ. للترمذي (١) . الحواشي
(١) الترمذي(٢٢٩٨) وقال: لا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندي من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٣٩٨) .стр. 5098
٤٩٤١ - مَالِكُ: بلغني أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلا ظَنِينٍ (١) . الحواشي
(١) مالك ٢/ ٥٤٤،والظنين: المتهم. انظر اللسان مادة: ظنن.стр. 5099
٤٩٤٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)). لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٠٢) ،وابن ماجة(٢٣٦٧) . وقال المنذري ٥/ ٢١٩: أخرجه ابن ماجة. ورجال إسناده احتج بهم مسلم في «صحيحه». وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٣٠٦٩) .стр. 5100
٤٩٤٣ - هِشَامُ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. لمالك (١) . стр. 5101
٤٩٤٤ - أَنَسٌ قال: شَهَادَةُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَدْلاً جَائِزَةٌ. للبخاري في ترجمة (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقًا قبل(٢٦٥٩) .стр. 5102
٤٩٤٥ - رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وما ذاك؟ قَالَ: شَهَادَة الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإسْلامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ. لمالك (١) . стр. 5103
٤٩٤٦ - أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمٍ رفعه: ((أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِالله تعالى)) ثُمَّ قَرَأَ النبي ﷺ : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾. لأبي داود، والترمذي بلفظه وأعله (١) . الحواشي
(١) أحمد ٤/ ١٧٨،وأبو داود(٣٥٩٩) عن خريم بن فاتك، والترمذي(٢٢٩٩) وقال: غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي ﷺ . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي(٣٩٩) .стр. 5104
٤٩٤٧ - عَبْدُ الله بْنُ عُتْبَةَ بن مسعود: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يأخَذونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ ﷺ ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لنا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٦٤١) .стр. 5105
٤٩٤٨ - زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. لمالك، ومسلم، وأبي داود ,والترمذي (١) . стр. 5106
٤٩٤٩ - خُزَيْمَةُ بنُ ثابت: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ إلى منزله؛ ليقبضه ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النبي ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ بالفرس ,فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ يُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ لا يَشْعُرُونَ أنه ﷺ ابْتَاعَه فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النبي ﷺ ,فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَاّ بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: ((أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟))، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: لا وَالله مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ ﷺ : ((بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ)) فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ,فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: ((بِمَ تَشْهَدُ؟)) ,فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله فَجَعَلَ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. لأبي داود والنسائي (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٠٧) ، والنسائي ٧/ ٣٠١، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»(٣٠٣٧) .стр. 5107
٤٩٥٠ - زاد رزين: فقال الأعرابى: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيَّك، صدقَ اللهُ: ﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ ,فاعترف الأعرابيُ بالبيع.
стр. 5108
٤٩٥١ - أبو موسى رفعه: ((مَنْ كَتَمَ شهادةً إذا دُعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ٤/ ٢٧٠(٤١٦٧) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٠٠: وفيه عبد الله بن صالح، وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث، فقال: ثقه مأمون، وضعفه جماعة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(٥٨١١) .стр. 5109
٤٩٥٢ - ابنُ عمرَ: سُئِلَ النبي ﷺ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟، فَقَالَ: ((رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ)).
стр. 5110
٤٩٥٣ - وفي رواية: ((رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ)). لأحمد، والكبير بضعف (١) . الحواشي
(١) أحمد ٢/ ٣٥. وقال الهيثمي ٤/ ٢٠٢: رواه الطبراني في «الكبير» وأحمد، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.стр. 5111
٤٩٥٤ - حذيفةُ: أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة. للأوسط بخفى (١) . الحواشي
(١) الطبراني في «الأوسط» ١/ ١٨٩(٥٩٦) . وقال الهيثمي ٤/ ٢٠١: وفيه من لم أعرفه.стр. 5112
٤٩٥٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمِ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيِّهِ أَحْدَثُ الكتب بِالله تَقْرَءُونَهُ محضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كتاب الله وَغَيَّرُوا وكتبوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَأَلَتِهِمْ؟ لا وَالله مَا رَأَيْنَا فيهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري(٢٦٨٥) .стр. 5113
٤٩٥٦ - أبو نَمْلَةَ الأَنْصَارِي: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ يهوديُّ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((الله أَعْلَمُ))، قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالله وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ)) (١) . الحواشي
(١) أحمد ٤/ ١٣٦،وأبو داود(٣٦٤٤) . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»(٧٦٨) .стр. 5114
٤٩٥٧ - الشَّعْبِيُّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ,فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ,فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، قال أبو موسى: هَذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِالله: مَا خَانَا وَلا كَذَبَا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَمَا وَلا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. هما لأبي داود (١) . الحواشي
(١) أبو داود(٣٦٠٥) . قال الألباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى أ. هـ «صحيح أبي داود»(٣٠٧١) .стр. 5115
٤٩٥٨ - مُعَاوِيَةُ: ذُكَرَ عنده كَعْبُ الأَحْبَارِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لمِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ الْكِتَابِ، وإنَّا كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ. للبخاري (١) . الحواشي
(١) البخاري معلقا بعد حديث(٧٣٦١) .следующие страницы →