← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5076–5115 · переход к 5081.

стр. 5076

٤٩٢٠ - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ,فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ,فَقَالَ ﷺ : إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ,فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (١).

стр. 5077

٤٩٢١ - أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (١).

стр. 5078

٤٩٢٢ - عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (١).

стр. 5079

٤٩٢٣ - مُعَاذٌ: أَنَّ النبي ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ ﷺ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (١).

стр. 5080

٤٩٢٤ - وفى رواية: أن معاذا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله بم أقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا ,ويعظم في عينك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. لأبي داود، والترمذي.

стр. 5081

٤٩٢٥ - شُرَيْحٌ: كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ الله، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ الله وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيما قضى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلا (أرى) (١) التَّأَخُّرَ إِلَاّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلامُ. للنسائي (٢).

стр. 5082

٤٩٢٦ - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سَمِعَ جَلَبَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ,فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بعضَكم أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ ,فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ ليَذَرْهَا)) (١).

стр. 5083

٤٩٢٧ - وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي ﷺ يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعلَّ بعضَكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كلُّ منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما ﷺ : ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (١).

стр. 5084

الدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلك

стр. 5085

٤٩٢٨ - ابنُ عمرو بن العاص رفعه: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). للترمذي (١).

стр. 5086

٤٩٢٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قوم دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)) (١).

стр. 5087

٤٩٣٠ - وفي رواية: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا، وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى فَرُفِعَ ذلك إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَالَ ﷺ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَب دِمَاؤهم وَأَمْوَالُهُمْ. ذَكِّرُوهَا بِالله، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله﴾ فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ﷺ : ((الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). للستة إلا مالكًا (١).

стр. 5088

٤٩٣١ - وعنه: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. لمسلم ,وأبي داود (١).

стр. 5089

٤٩٣٢ - أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي ﷺ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. لأبي داود ,والترمذي وله عن جابر مثله (١).

стр. 5090

٤٩٣٣ - الزُّبَيْبُ الْعَنْبَرِي: بَعَثَ النَبِيُّ ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى النبي ﷺ فَرَكِبْتُ فرسي فَسَبَقْتُهُمْ إليه، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رسول الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ فقدم بالعنبر، فقال لي ﷺ : ((هَلْ لَك بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؟)). قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((مَنْ بَيِّنَتُكَ؟)) قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ لي ﷺ : ((قَدْ أَبَى سمرة أَنْ يَشْهَدَ لَكَ أفتحلف مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ,فَاسْتَحْلَفَنِي فَحَلَفْتُ بِالله تعالى، لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَمِ، فَقَالَ ﷺ : ((اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، ولَوْلا أَنَّ الله لا يُحِبُّ ضَلالَةَ العمل مَا رزأناكم ⦗٢٥٦⦘ عِقَالاً)). قَال الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ (زِرْبِيَّتِي) (١) ,فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِي: ((احْبِسْهُ)) ,فَأَخَذْتُ بِتَلبِيبِهِ وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا ثُمَّ نَظَرَ رسول الله ﷺ إِلَيْنَا قَائِمَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي؟))، فَقَالَ ﷺ لِلرَّجُلِ: ((رُدَّ عليه زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا)) ,فَقَالَ: يَا إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، فَاخْتَلَعَ ﷺ سَيْفَ الرَّجُلِ فَأَعْطَانِيهِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: ((اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ)) ,فأعطاني آصُعًا مِنْ شَعِيرٍ. لأبي داود (٢).

стр. 5091

٤٩٣٤ - عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى بني جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، وأَنَّ النبي ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُم عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ, فَشَهِدَ لأَعْطَى النبي ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً ,فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. للبخاري (١).

стр. 5092

٤٩٣٥ - أبو مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (١).

стр. 5093

٤٩٣٦ - وفي رواية: أنَّ رجلينِ ادعيا بعيرًا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي ﷺ بينهما. للنسائي وأبي داود (١).

стр. 5094

٤٩٣٧ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فتسارعوا إليه فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. للبخاري (١).

стр. 5095

٤٩٣٨ - ولأبي داود رفعه: ((إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ على الْيَمِينِ واسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا)) (١).

стр. 5096

٤٩٣٩ - عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). لأبي داود (١).

стр. 5097

٤٩٤٠ - عَائِشَةُ رفعته: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا ⦗٢٥٧⦘ مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ، وَلا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلا الْقَانِعِ لأَهْلَ الْبَيْتِ، وَلا ظَنِينٍ فِي وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ)) قَالَ الْفَزَارِيُّ: الْقَانِعُ التَّابِعُ. للترمذي (١).

стр. 5098

٤٩٤١ - مَالِكُ: بلغني أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلا ظَنِينٍ (١).

стр. 5099

٤٩٤٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)). لأبي داود (١).

стр. 5100

٤٩٤٣ - هِشَامُ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. لمالك (١).

стр. 5101

٤٩٤٤ - أَنَسٌ قال: شَهَادَةُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَدْلاً جَائِزَةٌ. للبخاري في ترجمة (١).

стр. 5102

٤٩٤٥ - رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلا ذَنَبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وما ذاك؟ قَالَ: شَهَادَة الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا، قَالَ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ؟! قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالله لا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الإسْلامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ. لمالك (١).

стр. 5103

٤٩٤٦ - أَيْمَنُ بْنُ خُرَيْمٍ رفعه: ((أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِالله تعالى)) ثُمَّ قَرَأَ النبي ﷺ : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾. لأبي داود، والترمذي بلفظه وأعله (١).

стр. 5104

٤٩٤٧ - عَبْدُ الله بْنُ عُتْبَةَ بن مسعود: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يأخَذونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ ﷺ ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لنا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. للبخاري (١).

стр. 5105

٤٩٤٨ - زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. لمالك، ومسلم، وأبي داود ,والترمذي (١).

стр. 5106

٤٩٤٩ - خُزَيْمَةُ بنُ ثابت: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ إلى منزله؛ ليقبضه ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النبي ﷺ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ بالفرس ,فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ يُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ لا يَشْعُرُونَ أنه ﷺ ابْتَاعَه فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النبي ﷺ ,فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلَاّ بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ: ((أَوْ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟))، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: لا وَالله مَا بِعْتُكَهُ، فَقَالَ ﷺ : ((بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ)) فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا، فَقَالَ خُزَيْمَةُ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ,فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: ((بِمَ تَشْهَدُ؟)) ,فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله فَجَعَلَ ﷺ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5107

٤٩٥٠ - زاد رزين: فقال الأعرابى: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيَّك، صدقَ اللهُ: ﴿الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ ,فاعترف الأعرابيُ بالبيع.

стр. 5108

٤٩٥١ - أبو موسى رفعه: ((مَنْ كَتَمَ شهادةً إذا دُعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (١).

стр. 5109

٤٩٥٢ - ابنُ عمرَ: سُئِلَ النبي ﷺ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟، فَقَالَ: ((رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ)).

стр. 5110

٤٩٥٣ - وفي رواية: ((رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ)). لأحمد، والكبير بضعف (١).

стр. 5111

٤٩٥٤ - حذيفةُ: أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة. للأوسط بخفى (١).

стр. 5112

٤٩٥٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمِ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيِّهِ أَحْدَثُ الكتب بِالله تَقْرَءُونَهُ محضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كتاب الله وَغَيَّرُوا وكتبوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَأَلَتِهِمْ؟ لا وَالله مَا رَأَيْنَا فيهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. للبخاري (١).

стр. 5113

٤٩٥٦ - أبو نَمْلَةَ الأَنْصَارِي: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ يهوديُّ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((الله أَعْلَمُ))، قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالله وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ)) (١).

стр. 5114

٤٩٥٧ - الشَّعْبِيُّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ,فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ,فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، قال أبو موسى: هَذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِالله: مَا خَانَا وَلا كَذَبَا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَمَا وَلا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. هما لأبي داود (١).

стр. 5115

٤٩٥٨ - مُعَاوِيَةُ: ذُكَرَ عنده كَعْبُ الأَحْبَارِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لمِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ الْكِتَابِ، وإنَّا كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ. للبخاري (١).
следующие страницы →