← Книги сунны

Книги сунны · id 36446

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

الروداني، محمد بن سليمان المغربي

Полный текст (10 481 стр.). Показаны 5111–5150 · переход к 5116.

стр. 5111

٤٩٥٤ - حذيفةُ: أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة. للأوسط بخفى (١).

стр. 5112

٤٩٥٥ - ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمِ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيِّهِ أَحْدَثُ الكتب بِالله تَقْرَءُونَهُ محضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كتاب الله وَغَيَّرُوا وكتبوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَأَلَتِهِمْ؟ لا وَالله مَا رَأَيْنَا فيهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. للبخاري (١).

стр. 5113

٤٩٥٦ - أبو نَمْلَةَ الأَنْصَارِي: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ يهوديُّ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((الله أَعْلَمُ))، قَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ النبي ﷺ : ((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالله وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ)) (١).

стр. 5114

٤٩٥٧ - الشَّعْبِيُّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ، وَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ,فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَدِمَا الْكُوفَةَ ,فَأَتَيَا أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ، وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ، قال أبو موسى: هَذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بِالله: مَا خَانَا وَلا كَذَبَا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَمَا وَلا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا. هما لأبي داود (١).

стр. 5115

٤٩٥٨ - مُعَاوِيَةُ: ذُكَرَ عنده كَعْبُ الأَحْبَارِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لمِنْ أَصْدَقِ هَؤُلاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ الْكِتَابِ، وإنَّا كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ. للبخاري (١).

стр. 5116

٤٩٥٩ - بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ. لأبي داود (١).

стр. 5117

٤٩٦٠ - وزاد الترمذى والنسائى: ثُمَّ خَلَّى سبيله (١).

стр. 5118

٤٩٦١ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النبي ﷺ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ (١).

стр. 5119

٤٩٦٢ - الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: كَانَتْ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ ,فَدَخَلَتْ حَائِطًا ,فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ النبي ﷺ فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. هما لأبي داود (١).

стр. 5120

٤٩٦٣ - رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رفعه: ((مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ)). للترمذي (١).

стр. 5121

٤٩٦٤ - أبو سَعِيد: اخْتَصَمَ إِلَى النبي ﷺ رَجُلانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَذُرِعَتْ فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُع (١).

стр. 5122

٤٩٦٥ - وَفِي رواية: خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَى بِذَلِكَ (١).

стр. 5123

٤٩٦٦ - وفي أخرى: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا فَذُرِعَتْ. لأبي داود (١).

стр. 5124

٤٩٦٧ - عَبْدُ الله بْنُ مُغَفَّلٍ رفعه: ((مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ)). للقزويني، بضعف (١).

стр. 5125

٤٩٦٨ - أبو هريرة رفعه: ((مَنْ أعانَ على خُصُومَةٍ وهو لا يعلم أَحَقٌ أو باطلٌ ⦗٢٦١⦘ فهو في سخطِ اللهِ حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهدٍ فهو كشاهد زور)). للأوسط بلين مطولا (١).

стр. 5126

٤٩٦٩ - أوسُ بنُ شرحبيل رفعه: ((من مشى مع ظالم: ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)). للكبير وفيه عياش بن يونس (١).

стр. 5127

الوقف والصلح والأمانة

стр. 5128

٤٩٧٠ - ابْنُ عُمَرَ: أصاب عُمَرُ أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ ، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله أصبتُ أرْضاً بخيبر لم أصب مالًا قطُّ أنْفَس عندي منه فكيف تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر أَنها لا يُبَاعُ أصلها وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ للفقراء والقربى والرِّقَابِ وفي سبيل الله وابن السبيل (١).

стр. 5129

٤٩٧١ - زاد في رواية: وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صديقًا غير مُتَأَثِّلٍ مالا. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 5130

٤٩٧٢ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: نسخ لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ صَدَقَةَ عُمَرَ: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ الله عُمَرُ فِي ثَمْغٍ بنحو حَدِيثِ ابن عمر، وفيه: فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِةٍ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ الله بْنُ الأَرْقَمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ الله عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أنه إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ السَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهُ ⦗٢٦٢⦘ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُووا القربى أو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لا يُبَاعَ وَلا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. لأبي داود (١).

стр. 5131

٤٩٧٣ - سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: قلت: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أمي مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)) فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لأَمِّ سَعْدٍ. لأبي داود والنسائي (١).

стр. 5132

٤٩٧٤ - أسلمُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ من شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَاّ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رسول الله ﷺ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا. لأبي داود والبخاري بلفظه (١).

стр. 5133

٤٩٧٥ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلا يَحْمِلَ سِلاحًا عَلَيْهِمْ إِلَاّ سُيُوفًا، وَلا يُقِيمَ إِلَاّ مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ المقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. للبخاري (١).

стр. 5134

٤٩٧٦ - عَائِشَةُ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ نزلت في الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، فتقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي لا تُطَلِّقْنِي ,ثُمَّ تتَزَوَّجْ غَيْرِي وأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) للشيخين (١).

стр. 5135

٤٩٧٧ - ابْنُ الزُّبَيْرِ عن أبيه: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ⦗٢٦٣⦘ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا، فَقَالَ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، ثم قال: يا رسول الله أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((للزبير اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ))، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية (١).

стр. 5136

٤٩٧٨ - وفي رواية قال عُرْوَةُ: وَكَانَ النبي ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ قد أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أراد فيه سِعَةً للأنصاري، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَوْعَى ﷺ لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. للستة إلا مالكًا (١).

стр. 5137

٤٩٧٩ - ابنُ سيرين: أن الحسن بن علي قال: لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري، وأخي، وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية ﴿وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين﴾ قال معمر: جابرس وجابلق المشرق والمغرب. للكبير (١).

стр. 5138

٤٩٨٠ - أبو هريرة رفعه: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَاّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ حَرَّمَ حَلالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (١).

стр. 5139

٤٩٨١ - سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ النبي ﷺ فَقَالَ: ((اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ)). للبخاري (١).

стр. 5140

٤٩٨٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ ⦗٢٦٤⦘ خَانَكَ)). للترمذي، وأبي داود (١).

стр. 5141

٤٩٨٣ - أبو مُوسَى رفعه: ((إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (١).

стр. 5142

٤٩٨٤ - حُذَيْفَةُ: حَدَّثَنَا النبي ﷺ حَدِيثَيْنِ قد رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّثَنَا: ((أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نزل القرآن فعلموا مِنَ الْقُرْآنِ وعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ)) ثم حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع الأمانة، فقَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمانةُ من قبله فيظل أَثَرُهَا مِثْلَ أثر الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، ثم أخذ حصًا فدحرجه على رجله، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حتى يُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلانٍ رَجُلاً أَمِينًا حتى يُقَالُ لِلرَّجُلِ: ما أجْ لَدَه! ما أظْرَفَه! مَا أَعْقَلَه! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ إِيمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيُرَدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أو يهوديًا ليُرَدَّنَّ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وأَمَّا الْيَوْمَ فلا كُنْتُ أُبَايِعُ منكم إِلَاّ فُلانًا وَفُلانًا)). للشيخين والترمذي (١).

стр. 5143

٤٩٨٥ - أَنَسٌ رفعه: ((لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ)). لأحمد، والموصلي والبزار، و ((الأوسط)) بلين (١).

стр. 5144

كتاب العتق

стр. 5145

فضله وآداب الملكية

стр. 5146

٤٩٨٦ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى ⦗٢٦٥⦘ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنٍ، فَعَمَدَ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ (١). زاد في رواية: ((حتى فرجه بفرجه)). للشيخين والترمذي.

стр. 5147

٤٩٨٧ - أبو أمامة رفعه: ((أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا)). للترمذي (١).

стр. 5148

٤٩٨٨ - أبو نجيح رفعه: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ له فِدَاءَهُ مِنَ النَّارِ)) (١).

стр. 5149

٤٩٨٩ - الْغَرِيفُ بْنُ الدَّيْلَمِي: أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ، فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانٌ فَغَضِبَ، وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: أَتَيْنَا النبي ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ يَعْنِي -النَّارَ- بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ (١).

стр. 5150

٤٩٩٠ - رَافِعُ بْنُ مَكِيثٍ رفعه: ((حُسْنُ الْمَلَكَةِ يُمْنٌ وَسُوءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ)). هي لأبي داود (١).
следующие страницы →